حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ، ولا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها: إنْ رَضِيَها أمسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ».
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2150 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2150
حدثنا يحيى بن يحيى التميميّ أخبرنا أبو خَيْثَمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النّاسَ يَرزُقُ الله بعضَهم مِن بعض». غيرَ أنَّ في رواية يحيى: «يُرزَقُ».
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الحاضر للبادي-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1522 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1522
حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيّ حدثنا عبيدالله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى أن يُتلقَّى الجَلَب، فإن تلَقَّاهُ إنسانٌ فابتاعَه فصاحِبُ السِّلعةِ فيها بالخِيار إذا وَرَدَ السُّوق. هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديثِ أَيوب. وحديثُ ابنِ مسعودٍ حديثٌ حسنٌ صحيح. وقد كَرِهَ قومٌ من أَهلِ العِلمِ تَلَقِّي البُيوع، وهو ضربٌ من الخَدِيعة، وهو قولُ الشافعيِّ وغيرِه من أَصحابِنا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية تلقّي البيوع-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1221 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1221
حدثنا هنّاد حدثنا أبو الأحوص عن سِماك عن عِكرمة عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَستَقبِلوا السُّوق، ولا تُحفِّلوا، ولا يُنفِّقْ بعضُكُم لِبَعض».وفي الباب عن ابنِ مسعودٍ، وأَبي هُريرة.حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم؛ كَرِهوا بيعَ المُحفَّلة وهي المُصرَّاة، لا يَحلُبُها صاحبُها أيامًا، أو نحو ذلك، ليَجتَمِع اللَّبنُ في ضَرْعها فيَغتَرَّ بها المشتري، وهذا ضربٌ مِن الخَديعةِ والغَرر.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيع المخفَّلات-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1268 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268
الحكم المسجّل: حسن بشواهدهالحكم الثاني: حسن بشواهده
أنَّ النَبيَّ ﷺ نَهى عن تلَقِّي السِّلَع حتى يُهبَط بها الأَسواق، ونَهى عن النّجْش، وقال: «لا يَبعْ بعضُكم على بَيعِ بَعضٍ»، وكان إذا عَجِلَ به السَّيرُ جمَعَ بين المَغربِ والعِشاء.
مسند أحمد — رقم الحديث: 4531 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4531 — ج: 2 — ص: 7
حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر
قال: نَهى رسولُ الله، ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبان، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطُبْ أَحدُكم على خِطبَةِ أَخيهِ حتى يَنكِحَ أو يَدَع، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تَغيبَ الشَّمس، ولا بعدَ الصُّبحِ حتى تَرتَفِع الشَّمسُ أو تُضحِي.
مسند أحمد — رقم الحديث: 5010 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5010 — ج: 2 — ص: 42