Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

من شروط المبيع كونه موجودًا حال العقد - المبيع

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمن شروط المبيع كونه موجودًا حال العقد - المبيع
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2124 / 99

عرض السند

قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما

قال: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يُباعَ الطَّعامُ إذا اشتَراه حتَّى يَستَوفِيَه.
صحيح البخاري — باب ما ذكر في الأسواق-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2124 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2124
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2132 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى أنْ يبيعَ الرَّجلُ طعامًا حتَّى يَستَوفِيَه. قلتُ لابنِ عبَّاسٍ: كيفَ ذاكَ؟ قال: ذاكَ دراهمُ بدراهمَ، والطَّعامُ مُرْجَأٌ.
صحيح البخاري — باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكرة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2132 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2132
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2135 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان قال:الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوساً يقول:سمعت ابن عباس رضي الله عنهما

يقولُ: أمَّا الَّذي نَهَى عنه النبيُّ ﷺ فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقبَضَ. قال ابنُ عبَّاسٍ: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثلَه.
صحيح البخاري — باب بيع الطعام قبل أن يُقبض-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2135 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2135
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2136 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبيعُه حتَّى يَستَوفِيَه». زادَ إسماعيلُ: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه».
صحيح البخاري — باب بيع الطعام قبل أن يُقبض-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2136 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2136
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2143 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ. وكان بيعًا يَتَبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ، كانَ الرَّجلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنتَجَ النّاقةُ، ثمَّ تُنتَجُ الَّتي في بَطْنِها.
صحيح البخاري — باب بيع الغرر وحبَل الحبلة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2143 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2143
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1291 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

«مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستوفِيَه». قال ابنُ عباس: وأَحسِبُ كلَّ شيءٍ مِثلَه. وفي الباب عن جابرٍ، وابنِ عمر. حديثُ ابنِ عبّاس حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم، كرِهُوا بَيعَ الطَّعامِ حتى يَقبِضَه المُشتَري. وقد رَخَّص بعضُ أَهلِ العِلمِ فيمَن ابتاعَ شيئًا ممّا لا يُكالُ ولا يُوزَن، ممّا لا يُؤكَلُ ولا يُشرَبُ أن يَبيعَه قبلَ أن يَستوفِيَه، وإنّما التّشديدُ عند أَهلِ العِلمِ في الطّعام، وهو قولُ أحمدَ وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1291 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1291
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 6781 / 99

عرض السند

حدثنا عبد العَزيز بن عبد الصَمَد حدثنا مَطَر الورّاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه عن رسول الله،صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِك».
مسند أحمد — رقم الحديث: 6781 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6781 — ج: 2 — ص: 190
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1866 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن نافع

أنَّ حَكيمَ بنَ حِزَامٍ ابتاعَ طعامًا، أَمرَ به عمرُ بنُ الخَطّابِ للنّاس، فباعَ حَكيمٌ الطَّعامَ قبلَ أن يَستوفِيَه، فبلَغَ ذلك عمرَ بنَ الخطّاب، فردَّه عليه، وقال: لا تَبِع طعامًا ابتَعْتَه حتى تَستوفِيَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1866 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1308 — ج: 2 — ص: 641
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1867 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك

أنَّه بلَغَه، أنَّ صُكوكًا خرَجَتْ للنّاسِ في زَمانِ مَروانَ بنِ الحَكَم من طعامِ الجار، فتَبايَعَ النّاسُ تلك الصُّكوكَ بينَهم قبلَ أن يَستَوفُوها، فدَخلَ زيدُ بنُ ثابتٍ ورَجلٌ من أَصحابِ رسولِ الله ﷺ على مَروانَ بنِ الحَكَم، فقالا: أتُحِلُّ بيعَ الرِّبا يا مروان؟! فقال: أَعوذُ بالله، وما ذاك؟ فقالا: هذه الصُّكوكُ تَبايَعَها النّاسُ ثم باعُوها قبلَ أن يَستَوفُوها، فبعثَ مَروانُ الحَرَسَ يتَّبعونَها، يَنزِعونَها من أَيدي النّاس، ويرُدُّونَها إلى أَهلِها.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1867 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1309 — ج: 2 — ص: 641
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1869 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد

أنَّه سمِعَ جَميلَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ المؤذِّنَ، يقول لسعيدِ بنِ المُسيِّب: إنِّي رجلٌ أَبتاعُ من الأَرزاقِ التي تُعطَى النّاسَ بالجار، ما شاءَ الله، ثم أُريدُ أَن أَبيعَ الطَّعامَ المَضمُونَ عليَّ إلى أَجَل، فقال له سَعيد: أَتريدُ أن توفِّيَهم من تلك الأَرزاقِ التي ابتَعتَ؟ فقال: نعم، فنَهاهُ عن ذلك. قال مالك: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا، الذي لا اختِلافَ فيه، أنّه مَن اشتَرى طعامًا، بُرًّا أو شعيرًا أو سُلْتًا أو ذُرَةً أو دُخْنًا، أو شيئًا من الحُبوبِ القِطنيّة، أو شيئًا ممّا يُشبهُ القِطنيّة، ممّا تَجِبُ فيه الزَّكاةُ، أو شيئًا من الأُدُم كلِّها، الزَّيتِ والسَّمنِ والعَسلِ والخَلِّ والجُبنِ والشِّيرِق واللَّبَن، وما أَشبَه ذلك مِن الأُدُم، فإنَّ المُبتاعَ، لا يَبيعُ شيئًا مِن ذلك حتى يَقبِضَه ويَستَوفِيَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1869 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1311 — ج: 2 — ص: 169
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1909 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب

أنّه قال: لا رِبا في الحَيَوان، وإنَّما نُهي من الحَيَوان عن ثلاثةٍ: عن المَضامِين، والمَلاقَيح، وحَبَلِ الحَبَلة. والمَضامِين: بَيعُ ما في بُطونِ إناثِ الإبل. والمَلاقِيح: بيعُ ما في ظُهور الجِمال. قال مالك: لا يَنبغي أن يَشتريَ أَحدٌ شيئًا من الحيَوانِ بعَينِه إذا كان غائبًا عنه، وإن كان قد رآه ورَضِيَه، على أن يَنقُدَ ثَمنَه، لا قَريبًا ولا بَعيدًا. قال مالك: وإنّما كُره ذلك، لأن البائعَ يَنتفِعُ بالثَّمن، ولا يَدري هل تُوجَدُ تلك السِّلعةُ على ما رآها المُبتاع؟ فلذلك كُرِه ذلك، ولا بأسَ به إذا كان مَضمُونًا مَوصُوفًا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1909 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1328 — ج: 2 — ص: 654
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1941 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ الغَرَر. قال مالك: ومِن بَيعِ الغَرر والمُخاطَرة، أن يَعمِدَ الرجلُ قد ضلَّتْ دابّتُه، أو أَبَقَ غلامُه، وثمَنُ الشَّيء من ذلك خَمسونَ دينارًا، فيقولَ رجل: أنا آخُذُه منك بعشرين دينارًا. فإن وجدَه المبتاعُ ذهبَ من البائع ثلاثونَ دينارًا، وإن لم يَجِدْه ذهبَ البائعُ من المُبتاع بعشرينَ دينارًا. قال مالك: وفي ذلك أيضًا عيبٌ آخَر، إنَّ تلك الضّالَّة، إن وُجِدتْ، لم يَدْرِ أَزادتْ أم نَقَصَتْ، أم ما حَدَثَ بها من العُيوب، فهذا أَعظَمُ المُخاطَرة. قال مالك: والأمرُ عندَنا: أنّ مِن المُخاطَرة والغَرَر: اشتِراءُ ما في بطونِ الإناثِ من النِّساءِ والدَّوابّ، لأنّه لا يُدرَى أَيخرجُ أم لا يَخرُج؟ فإن خرَجَ لم يُدْرَ أَيكونُ حسنًا أم قَبيحًا؟ أم تامًّا أم ناقصًا؟ أم ذكرًا أم أُنثى؟ وذلك كلُّه يَتفاضَل، إن كان على كذا فقيمتُه كذا، وإن كان على كذا فقيمتُه كذا. قال مالك: ولا يَنبغي بيعُ الإناث، واستثناءُ ما في بُطونها، وذلك أن يقول الرَّجلُ للرَّجل: ثمنُ شاتِي الغَزيرةِ ثلاثةُ دنانير، فهي لك بدِينارَين، ولي ما في بَطنِها، فهذا مكروهٌ، لأنه غَرَر ومُخاطَرة. قال مالك: ولا يَحِلُّ بيعُ الزَّيتونِ بالزَّيت، ولا الجُلْجُلانِ بدُهنِ الجُلْجُلان، ولا الزُّبْدِ بالسَّمْن، لأنَّ المُزابَنةَ تَدخُلُه، ولأنَّ الذي يَشتَري الحبَّ وما أَشبَهَه بشيءٍ مُسمَّى ممَّا يَخرُجُ منه، لا يَدري أَيخرُجُ منه أَقلُّ من ذلك أو أكثَر؟ فهذا غررٌ ومُخاطَرة. قال مالك: ومِن ذلك أيضًا: اشتِراءُ حَبِّ البانِ بالسَّلِيخَة، فذلك غَرَر، لأن الذي يَخرُج من حبِّ البانِ هو السَّلِيخَة، ولا بأس بحبِّ البانِ بالبانِ المُطيَّب، لأن البانَ المُطيَّب قد طُيِّب ونُشَّ، وتحوّلَ عن حال السَّلِيخَة. قال مالكٌ في رجلٍ باع سِلعةً من رجلٍ على أنّه لا نُقصانَ على المُبتاع: إنّ ذلك بيعٌ غيرُ جائز، وهو من المُخاطَرة، وتفسيرُ ذلك: أنّه كأنّه استأجرَه برِبح إن كان في تلك السِّلعة، وإن باعَ برَأسِ المالِ أو بنُقصانٍ فلا شيءَ له، وذَهبَ عناؤه باطلًا، فهذا لا يَصلُح، وللمُبتاعِ في هذا أُجرةٌ بمِقدارِ ما عالَجَ من ذلك، وما كان في تلك السِّلعةِ من نُقصانٍ أو ربحٍ فهو للبائعِ وعليه، وإنّما يكونُ ذلك إذا فاتت السِّلعةُ وبِيعَت، فإن لم تَفُت، فُسِخَ البيعُ بينهما. قال مالك: فأمّا أن يَبيعَ رجلٌ مِن رجلٍ سِلعةً يَبُتُّ بيعَها، ثم يندمَ المُشتري، فيقولَ للبائع: ضع عنِّي، فيَأبى البائع، ويقول: بِعْ ولا نُقصانَ عليك، فهذا لا بأسَ به، لأنّه ليس مِن المُخاطَرة، وإنّما هو شيءٌ وَضَعَه له، وليس على ذلك عقَدا بَيعَهما، وذلك الذي عليه الأمرٌ عندنا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1941 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1338 — ج: 2 — ص: 664
الحكم المسجّل: مرسل صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.