أخبرنا أبو عاصم خُشيش بن أصرم النّسائيّ عن عبد الرزّاق قال:أنبأنا مَعمَر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عبّاس
قال رَجلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي ماتَ، ولَم يَحُجَّ، أَفأَحُجُّ عَنهُ؟ قال: «أَرَأَيتَ لَو كانَ على أَبيكَ دَينٌ أَكُنتَ قاضِيَه؟» قال: نَعَم، قال: «فدَينُ اللَّهِ أَحَقُّ».
سنن النسائي — باب تشيبه قضاء الحجّ بقضاء الدين-كتاب مناسك الحج-سنن النسائي — رقم الحديث: 2639 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2639
أخبرني عمرو بن عثمان قال:حدثنا بقيّة قال:حدثنا بَحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن العِرباض بن سارية أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «يَخْتَصِمُ الشُّهداءُ والمُتَوَفَّوْنَ على فُرُشِهِمْ إلى ربَّنا في الذين يُتَوَفَّوْنَ من الطَّاعون، فيقول الشُّهداء: إخوانُنا قُتِلُوا كما قُتِلْنا، ويقول المُتَوَفَّوْنَ على فُرُشِهِم: إخوانُنا ماتُوا على فُرُشِهِم كما مِتْنا، فيقول ربُّنا: انْظُرُوا إِلى جِرَاحِهِم، فإن أشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ المقتولين فإنَّهم منهم ومعهم، فإذا جِرَاحُهُمْ قد أشْبَهَتْ جرَاحَهُمْ».
سنن النسائي — باب مسألة الشهادة-كتاب الجهاد-سنن النسائي — رقم الحديث: 3164 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3164
أخبرنا محمد بن العلاء قال:حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عُمارة ملاحظة هو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد
قال: أكثَرُوا على عبدِ الله ذاتَ يومٍ فقالَ عبدُ الله، رضي الله عنه: إنّه قد أتَى علينا زَمانٌ ولسْنا نَقضِي، ولسْنا هُنالك. ثم إنّ اللهَ عزّ وجلّ قَدَّرَ علينا أنْ بَلَغْنا ما تَرَوْن، فمَن عَرَضَ له مِنكُم قضاءٌ بعدَ اليوم، فلْيَقْضِ بما في كِتاب الله، فإنْ جاء أمْرٌ ليسَ في كتابِ الله، فلْيَقْضِ بما قَضَى به نبيُّه ﷺ، فإنْ جاءَ أمْرٌ ليسَ في كتابِ الله، ولا قَضَى به نبيُّه ﷺ، فلْيَقْضِ بما قَضَى به الصّالِحونَ، فإنْ جاء أمْرٌ ليسَ في كتابِ الله، ولا قَضَى به نبيُّه ﷺ، ولا قَضَى به الصَّالحونَ، فلْيَجتَهِدْ رأيَه، ولا يقول: إنِّي أخافُ وإنِّي أخافُ، فإنَّ الحلالَ بيِّنٌ والحرامَ بيِّنٌ، وبينَ ذلك أمورٌ مُشتبَهاتٌ، فدَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث جيّدٌ جيّد.
سنن النسائي — باب الحكم باتّفاق أهل العلم-كتاب آداب القضاة-سنن النسائي — رقم الحديث: 5397 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5397
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا أبو عامر قال:حدثنا سفيان عن الشّيبانيّ عن الشّعبيّ
عن شُرَيح، أنّه كتبَ إلى عُمرَ يَسألُه، فكتَبَ إليه: أنِ اقْضِ بِما في كِتابِ اللهِ، فإنْ لم يَكن في كتاب الله، فبِسُنَّةِ رسولِ الله ﷺ، فإنْ لم يَكُن في كتابِ اللهِ ولا في سُنّة رسولِ الله ﷺ، فاقْضِ بما قَضَى به الصَّالِحون، فإنْ لم يَكُن في كتابِ اللهِ ولا في سُنّةِ رسولِ الله ﷺ، ولم يَقْضِ به الصَّالِحون، فإنْ شِئتَ فتقَدَّمْ وإنْ شئتَ فتأخَّر، ولا أرى التّأخُّرَ إلّا خَيرًا لك، والسّلامُ عليكم.
سنن النسائي — باب الحكم باتّفاق أهل العلم-كتاب آداب القضاة-سنن النسائي — رقم الحديث: 5399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5399
حدثنا أبو كُريب ثنا عَباءة بن كُليب اللّيثيّ،أبو غسّان عن جورية بنت أسماء عن نافع عن ابن عمر
أنَّ رجلًا من أهل البادِيَة أتَى النّبيَّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ امرأتي وَلَدتْ على فِراشِي غلامًا أَسوَدَ، وإنَّا أهلَ بيتٍ لم يكن فينا أَسودُ قطُّ! قال: «هل لكَ مِن إبل؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانُها؟» قال: حُمْر، قال: «هل فيها أَسوَد؟» قال: لا. قال: «فيها أَوْرَق؟» قال: نعم. قال: «فأنَّى كان ذلك؟» قال: عسى أن يكونَ نزَعَه عِرْق، قال: «فلعَلَّ ابنَك هذا نزَعَه عِرْق».
سنن ابن ماجة — باب الرجل يشكّ في ولده-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2003 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2003