Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

مراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديء

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديء
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن الترمذي

حديث 184 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس

قال: إنَّما صلَّى النّبيُّ ﷺ الرَّكعتَين بعدَ العَصر، لأنّه أَتاه مالٌ فشَغَلَه عن الرَّكعتَين بعدَ الظُّهر، فصلَّاهما بعدَ العَصر، ثم لم يَعُدْ لهما. وفي الباب عن عائشةَ، وأُمِّ سَلَمة، ومَيمونَةَ، وأَبي موسى. حديثُ ابنِ عبّاسٍ حديثٌ حسن. وقد رَوَى غيرُ واحدٍ عن النّبيِّ ﷺ أنّه صلَّى بعدَ العَصر رَكعتَين. وهذا خِلافُ ما رُوي عنه؛ أنّه نهى عن الصَّلاة بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشّمس. وحديثُ ابنِ عبّاسٍ أَصحُّ، حيث قال: لم يَعُدْ لهما، وقد رُوي عن زيد بنِ ثابتٍ نحوُ حديثِ ابن عباس. وقد رُوي عن عائشةَ في هذا الباب روايات: رُوي عنها: أنَّ النّبيَّ ﷺ ما دَخلَ عليها بعدَ العَصر إلّا صلَّى رَكعتَين. ورُوي عنها: عن أُمِّ سَلَمة، عن النّبيِّ ﷺ أنّه نَهى عن الصَّلاةِ بعدَ العَصر حتى تَغرُبَ الشَّمس، وبعدَ الصُّبح حتى تَطلُع الشَّمس. والذي اجتَمَعَ عليه أكثرُ أهلِ العِلم على كَراهيةِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمس، وبعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمس، إلّا ما استُثنِي من ذلك، مثلُ الصَّلاةِ بمَكّةَ بعدَ العَصر حتى تَغرُبَ الشَّمس، وبعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُع الشَّمس بعدَ الطَّواف، فقد رُوي عن النّبيِّ ﷺ رُخصةٌ في ذلك. وقد قالَ به قومٌ من أهلِ العِلم مِن أصحاب النّبيِّ ﷺ ومَن بعدَهم. وبه يقولُ الشّافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق. وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهلِ العِلمِ من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ، ومَن بعدَهم الصَّلاةَ بمكةَ أيضًا بعدَ العَصر، وبعدَ الصُّبح. وبه يقولُ سفيانُ الثَّوريُّ، ومالك بنُ أَنس، وبعضُ أَهلِ الكُوفة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الصلاة بعد العصر-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 184 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 184
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 345 / 99

عرض السند

حدثنا محمود بن غَيلان حدثنا وكيع حدثنا أشعث بن سعيد السّمّان عن عاصم بن عبيدالله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه

قال: كنَّا مع النّبيِّ ﷺ في سَفَرٍ في ليلةٍ مُظلِمَة، فلم نَدْرِ أَينَ القِبْلة، فصَلَّى كلُّ رجُلٍ منّا على حِيالِه، فلمَّا أَصبَحْنا ذَكَرْنا ذلك للنّبيِّ ﷺ، فنَزَل: ﴿فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [البقرة: 115]. هذا حديثٌ ليسَ إسنادُه بذاك، لا نَعرِفُه إلّا مِن حديثِ أَشعَثَ السَّمّان. وأَشعثُ بنُ سعيدٍ أَبو الرَّبيع السَّمّان يُضَعَّفُ في الحديث. وقد ذَهَبَ أَكثرُ أَهلِ العِلم إلى هذا، قالوا: إذا صلَّى في الغَيمِ لغَيرِ القِبلةِ ثم استَبانَ له بعدَ ما صلَّى أنّه صلَّى لغيرِ القِبلةِ، فإنَّ صلاتَه جائزة. وبه يقول سفيانُ، وابنُ المُبارَك، وأحمدُ، وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الرجل يصلّي لغير القِبلة في الغيم-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 345 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 345
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 411 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى بن موسى حدثنا شَبابة بن سَوّار حدثنا عمر بن الرّماح البلْخيّ عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يَعلى بن مُرّة عن أبيه عن جدّه

أنّهم كانوا مع النّبيِّ ﷺ في مَسيرِه، فانتَهَوا إلى مَضِيق، فحَضَرَت الصَّلاةُ، فمُطِروا؛ السَّماءُ مِن فوقِهم، والبِلَّةُ من أَسفلَ منهم، فأَذَّن رَسولُ الله ﷺ وهو على راحلتِه، وأَقامَ، فتقدَّم على راحلتِه، فصلَّى بهم يُومِئُ إيماءً، يَجعلُ السُّجودَ أَخفَضَ مِن الرُّكوع. هذا حديثٌ غريب، تفرَّد به عُمر بنُ الرَّمّاح البَلْخيّ، لا يُعرَف إلّا مِن حديثه. وقد رَوَى عنه غيرُ واحدٍ من أَهلِ العِلم. وكذلك رُوي عن أَنس بن مالك؛ أنه صلَّى في ماءٍ وطينٍ على دابّتِه. والعَملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم، وبه يقولُ أحمدُ، وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 411 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 411
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 423 / 99

عرض السند

حدثنا عقبة بن مُكْرَم العّميّ البصريّ أخبرنا عمرو بن عاصم أخبرنا همّام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مَن لم يُصَلِّ رَكعَتَي الفَجْرِ فليُصَلِّهما بعدَ ما تَطلُعُ الشَّمسُ». قال أبو عيسى: هذا حديثٌ لا نَعرفُهُ إلّا مِن هذا الوَجه، وقد رُوِي عن ابنِ عُمرَ أنَّه فعَلَه، والعَملُ على هذا عندَ بَعضِ أَهلِ العِلم. وبِه يقولُ سُفيانُ الثَّوريُّ، وابنُ المُبارَك، والشّافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. ولا نَعلمُ أَحدًا رَوَى هذا الحديثَ عن همَّامٍ بهذا الإسنادِ نحوَ هذا، إلّا عَمرَو بنَ عاصِمٍ الكِلَابيّ. والمَعروفُ مِن حديثِ قَتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أَنسٍ، عن بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ، عن أَبي هُريرةَ، عن النبيِّ أنَّ النّبيَّ ﷺ قالَ: «مَن أَدرَكَ رَكعةً مِن صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أن تَطلُعَ الشَّمسُ فقد أَدرَكَ الصُّبح».
سنن الترمذي — باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 423 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 423
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 457 / 99

عرض السند

حدثنا هنّاد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة

قالت: كانَ النّبيُّ ﷺ يُوتِرُ بثلاثَ عَشْرةَ، فلمَّا كَبِرَ وضَعُفَ أَوترَ بسَبْعٍ. وفي الباب عن عائشة. حديث أُمِّ سَلَمة حديث حسن. وقد رُوي عن النّبيِّ ﷺ الوترُ بثلاثَ عَشْرةَ، وإحدى عَشْرةَ، وتِسعٍ، وسَبعٍ، وخَمسٍ، وثلاثٍ، وواحدة. قال إسحاقُ بنُ إبراهيم: معنى ما رُوي أن النّبيَّ ﷺ كان يُوترُ بثلاثَ عَشْرةَ، قال: إنّما معناه: أنّه كان يُصلِّي مِن اللَّيلِ ثلاثَ عَشْرةَ رَكعةً مع الوِتر، فنُسِبتْ صلاةُ اللَّيلِ إلى الوِتر، ورَوى في ذلك حديثًا عن عائشة. واحتجَّ بما رُوي عن النّبيِّ ﷺ أنّه قال: «أَوتِروا يا أهلَ القرآن»، قال: إنَّما عنَى به قيامَ اللَّيل، يقول: إنَّما قيامُ اللَّيل على أَصحابِ القُرآن.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الوتر بسبع-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 457 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 458
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 466 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن نامَ عن وِتْرِه فليُصَلِّ إذا أَصبَح». وهذا أَصحُّ من الحديثِ الأوّل. سَمِعتُ أبا داودَ السِّجْزيَّ، يعني سُليمانَ بنَ الأَشعَثِ، يقول: سألتُ أَحمدَ بنَ حنبلٍ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ زيدِ بن أَسلَم، فقال: أَخوه عبدُ الله لا بأسَ به. وسَمِعتُ محمّدًا يَذكُرُ عن عليِّ بن عبدِ الله، أنّه ضَعَّفَ عبدَ الرَّحمن بنَ زيدِ بنِ أَسلَمَ، وقال: عبدُ الله بنُ زيد بنِ أَسلَم ثِقة. وقد ذَهبَ بعضُ أَهلِ الكُوفةِ إلى هذا الحديثِ، وقالوا: يُوتِرُ الرَّجلُ إذا ذَكرَ، وإن كان بعدَ ما طَلعَت الشَّمس. وبه يقولُ سفيانُ الثوري.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 466 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 466
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 477 / 99

عرض السند

حدثنا زياد بن أيوب البغداديّ حدثنا محمد بن ربيعة عن فُضيل بن مرزوق عن عطية العَوْفيّ عن أبي سعيد الخدريّ

قال: كانَ النّبيُّ ﷺ يصلِّي الضُّحى حتَّى نقولَ: لا يَدَعُها، ويدَعُها حتَّى نَقولَ: لا يُصلِّيها. هذا حديثٌ حسنٌ غريب.
سنن الترمذي — باب ما جاء في صلاة الضحى-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 477 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 477
الحكم المسجّل: ضعيف
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 714 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا ابن لَهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن مَعمر بن أبي حُيَيّة عن ابن المسيب

أَنَّه سَأَلَه عن الصومِ في السَّفر، فحدَّث أَنَّ عُمَر بنَ الخَطّاب قال: غَزَونا مَعَ النبي ﷺ غَزْوَتَين في رَمَضَان يَومَ بَدر، والفَتْح، فأَفْطَرنا فِيهما. وفي الباب عن أَبِي سَعيد. حَديثُ عُمَر لا نَعرِفُه إلّا مِن هذا الوجه. وقد رُوِي عن أَبي سَعيدٍ، عن النَّبيّ ﷺ أَنَّه أَمَرَ بالفِطرِ في غَزوَةٍ غَزَاها. وقد روي عن عُمَر بنِ الخَطّاب نحو هذا، إلّا أَنَّه رَخَّصَ في الإِفطارِ عِندَ لِقَاءِ العَدُوِّ. وبِهِ يَقُولُ بَعضُ أَهلِ العِلم.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار-أبواب الصوم-سنن الترمذي — رقم الحديث: 714 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 714
الحكم المسجّل: حسنالحكم الثاني: حسن
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 726 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفيّ حدثنا الحسن بن عطيّة حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك

قال: جاءَ رَجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: اشتَكَت عَينِي، أَفأَكتَحِل وأَنا صَائِم؟ قال: «نَعَم». وفِي البابِ عن أَبي رافع. حديثُ أَنس حَديثٌ ليسَ إسنادُه بالقَوِيِّ، ولا يَصحُّ عن النبي ﷺ في هذا الباب شَيءٌ، وأَبو عاتِكَة يُضعَّف. واختَلَفَ أَهلُ العِلمِ فِي الكُحلِ للصائم: فكَرِهَه بعضُهم، وهو قَولُ سُفيان، وابنِ المُباركِ، وأَحمد، وإسحاق. ورخَّصَ بعضُ أَهلِ العِلم في الكُحلِ للصائمِ، وهو قَولُ الشَّافعي.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الكُحل للصائم-أبواب الصوم-سنن الترمذي — رقم الحديث: 726 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 726
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 750 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة حدثنا أيوب عن عِكرمة عن ابن عباس

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفطَرَ بعَرَفةَ، وأَرسَلَت إلَيهِ أُمُّ الفَضلِ بلَبَنٍ فشَرِبَ. وفي البَابِ عَن أَبِي هُريرةَ، وَابنِ عُمرَ، وأُمِّ الفَضلِ. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقَد رُوِيَ عَن ابنِ عُمرَ قال: حَجَجتُ مع النَّبِيِّ ﷺ فلَم يَصُمهُ - يَعني يَومَ عَرَفَةَ - ومَع أَبِي بَكرٍ فلَم يَصُمهُ، ومع عُمَرَ فلَم يَصُمهُ، ومَعَ عُثمَانَ فلَم يَصُمهُ. والعَمَلُ على هٰذا عِندَ أَكثَرِ أَهلِ العِلمِ: يَستَحِبُّونَ الإِفطَارَ بعَرَفَةَ ليَتَقَوَّى بِهِ الرَّجُلُ على الدُّعَاءِ، وقَد صَامَ بَعضُ أَهلِ العِلمِ يَومَ عَرَفَةَ بعَرَفَةَ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة-أبواب الصوم-سنن الترمذي — رقم الحديث: 750 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 750
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 774 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى و محمد بن رافع النيسابوريّ و محمود بن غيلان و يحيى بن موسى قالوا:حدثنا عبد الرزاق عن مَعمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «أَفطَرَ الحاجِمُ والمَحجُومُ». وفي البابِ عن عَلِيّ، وسَعدٍ، وشَدّاد بن أَوس، وثَوبان، وأُسامَة بن زَيد، وعائِشَة، ومَعقِل بنِ سِنان - ويُقال: ابن يَسَار - وأَبي هُرَيرة، وابنِ عَبّاس، وأَبي مُوسَى، وبلال. وحَديثُ رَافِعِ بنِ خَدِيج حَديثٌ حَسَن صَحيح. وذَكِر عن أَحمدَ بنِ حَنبل أنَّه قال: أَصَحُّ شَيءٍ في هذا البابِ حَدِيثُ رَافِعِ بنِ خَدِيج. وذُكر عن عَليِّ بنِ عَبدِ الله أنه قال: أَصحُّ شَيءٍ في هذا الباب حَدِيثُ ثَوبَانَ، وشَدادِ بنِ أَوس لأَن يَحيَى بنَ أَبي كَثِير روى عن أَبي قِلَابَةَ الحَدِيثَين جَمِيعًا، حَديثَ ثَوبَان، وحَدِيثَ شَدّاد بنِ أَوس. وقد كَرِه قَومٌ مِن أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النَّبي ﷺ وغَيرِهم الحِجَامة للصائم حتَى إنَّ بعضَ أَصحابِ النبيِّ ﷺ احتَجَمَ باللَّيل، مِنْهم: أَبو مُوسَى الأَشعَرِي، وابنُ عُمر، وبهٰذا يقولُ ابنُ المُبَارك : سمعت إسحاقَ بنَ مَنصُور يقول: قال عَبدُ الرحمٰن بنُ مَهدي: مَن احتَجَم وهو صائِم فعَلَيه القَضَاء. قال إسحاق بن منصور: وهٰكذا قال أَحمد، وإسحاق. وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني، قال: قال الشافعي: قد رُويَ عن النبي ﷺ أَنَّه احتَجَمَ وهو صائِم. ورُوِي عن النبي ﷺ أنَّه قال: «أَفطَرَ الحاجِمُ والمَحجُوم». ولا أَعلَمُ واحدًا مِن هٰذين الحَدِيثَين ثابِتًا، ولو تَوقَّى رَجُلٌ الحِجَامَةَ وهو صائِم كان أَحبَّ إليَّ، ولو احتَجَمَ صَائِمٌ لَم أَر ذلك أَن يُفطِرَه. هكذا كان قولُ الشافِعِيِّ ببَغدَاد، وأَما بمِصرَ فمَال إلى الرُّخصَةِ، ولَم يَرَ بالحِجَامَةِ للصائِمِ بأسًا، واحتَجَّ بأنَّ النَّبيَّ ﷺ احتَجَم في حِجَّة الوَدَاعِ وهو مُحرِمٌ صائِم.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم-أبواب الصوم-سنن الترمذي — رقم الحديث: 774 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 774
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 803 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عديّ قال:أنبأنا حمَيد الطويل عن أنس بن مالك

قال: كانَ النَّبيُّ ﷺ يَعتكِفُ في العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمضانَ، فَلم يَعتكِف عَامًا، فلمَّا كانَ في العامِ المُقبِلِ اعتكَفَ عِشرِينَ. هذا حَدِيثٌ حسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ مِن حَدِيثِ أَنَسِ بنِ مالِكٍ. واختَلَفَ أَهلُ العِلمِ في المُعْتكِفِ إِذا قَطَعَ اعتِكافَه قَبلَ أَن يُتِمَّه على ما نَوَى: فقال بَعضُ أَهلِ العِلمِ: إِذَا نَقَضَ اعتِكافَه وَجَبَ عَلَيه القَضَاءُ، واحتَجُّوا بالحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِن اعتِكافِه، فاعتكَفَ عَشرًا مِن شَوَّالٍ، وهو قَولُ مَالِكٍ. وقال بعضُهم: إنْ لَم يِكُن عَلَيه نَذرُ اعتكافٍ، أَو شَيءٌ أَوْجَبَه على نَفسِه، وكانَ مُتَطوعًا، فخَرَجَ، فلَيس عَلَيه أَن يَقضِيَ إلَّا أن يُحبَّ ذلك اختِيارًا مِنه، ولا يَجبُ ذلك عَلَيه. وهو قول الشافعي. قال الشافعي: فكُلُّ عَمَلٍ لك أَن لا تَدخُلَ فيه، فإذا دَخَلتَ فيه، فخَرجتَ مِنه، فلَيسَ عَلَيك أَن تَقضِيَ إلّا الحَجَّ والعُمرَةَ. وفي الباب عن أبي هريرة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه-أبواب الصوم-سنن الترمذي — رقم الحديث: 803 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 803
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.