حدثنا عبد الله بن مَسلمة بن قَعْنَب حدثنا سليمان ملاحظة يعني ابن بِلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هُرْمُز
أنَّ نَجْدةَ، كَتَبَ إلى ابنِ عبّاسٍ، رضي الله عنهما، يَسألُه عن خَمسِ خِلال، فقالَ ابنُ عبّاس: لولا أنْ أكْتُمَ عِلمًا ما كَتَبتُ إليه. كَتَبَ إليهِ نَجْدةُ: أمّا بعدُ، فأخبِرْني هل كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَغزُو بالنِّساء؟ وهل كانَ يَضرِبُ لهنَّ بسَهْم؟ وهل كانَ يَقتُلُ الصِّبْيان؟ ومتى يَنقَضِي يُتْمُ اليَتيم؟ وعن الخُمُسِ لِمَن هو؟ فكَتَبَ إليه ابنُ عبّاس: كَتبتَ تَسألُنِي: هل كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَغزُو بالنِّساء؟ وقد كانَ يَغزُو بِهِنَّ، فيُداوِينَ الجَرحَى، ويُحْذَينَ مِن الغَنِيمة، وأمّا بسَهمٍ فلم يَضرِبْ لهُنَّ، وإنَّ رَسولَ الله ﷺ لم يَكن يَقتُلُ الصِّبْيانَ، فلا تَقتُلِ الصِّبْيانَ، وكَتبتَ تَسألُني: متى يَنقَضِي يُتْمُ اليَتيم؟ فلَعَمْري إنَّ الرَّجلَ لتَنبُتُ لِحيتُه وإنّه لَضَعيفُ الأخْذِ لنَفْسِه، ضَعيفُ العَطاءِ منها، فإذا أخَذَ لِنَفْسِه مِن صالحِ ما يأخُذُ الناسُ فقد ذَهَبَ عنه اليُتْم، وكَتبتَ تَسألُني عن الخُمُسِ لِمَن هو؟ وإنّا كنّا نقول: هُو لنا، فأبَى عَلينا قَومُنا ذاك.
صحيح مسلم — باب النساء الغازيات يرضخ لهنّ ولا يسهم،والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب-كتاب الجهاد والسّيَر-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1812 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1812
حدثنا يحيى بن يحيى و أبو بكر بن أبي شيبة ملاحظة قال أبو بكر:حدثنا مُعتمِر بن سليمان،عن الرُّكَيْن،عن أبيه،عن سمرة،وقال يحيى:أخبرنا المعتمر بن سليمان قال:سمعت الرّكَيْن يحدث عن أبيه عن سَمُرَة بن جُنْدَب
قال: نَهانا رسولُ الله ﷺ أن نُسمِّي رَقِيقَنا بأَربعةِ أَسماء: أفلَحَ، ورَبَاحٍ، ويَسارٍ، ونافِع.
صحيح مسلم — باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة،وبنافع ونحوه-كتاب الآداب-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2136 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 2136
حدثنا مؤمل بن هشام ملاحظة يعني اليشكريّ ثنا إسماعيل عن سوار أبي حمزة قال أبو داود: ملاحظة وهو سوار بن داود أبو حمزة المزنيّ الصيرفيّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«مُرُوا أَولادَكمِ بالصَّلاةِ وهم أَبناءُ سَبْعِ سِنينَ، واضرِبُوهم عليها وهم أَبناءُ عَشْرٍ، وفرِّقوا بينَهم في المَضاجِع».
سنن أبي داود — باب متى يؤمَر الغلام بالصلاة-كتاب الصلاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 495 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 495
حدثنا مُسَدّد و سليمان بن داود العَتَكيّ قالا:ثنا حمّاد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهريّ قال مُسَدّد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود ملاحظة عبد الله بن ثعلبة-أو ثعلبة بن عبد الله-بن أبي صعير عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«صاعٌ من بُرٍّ، أو قمح، على كلِّ اثنين، صغيرٍ أو كبيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، أما غَنِيُّكُم فيزكِّيه اللهُ تعالى، وأما فقيرُكُم فيردُّ اللهُ تعالى عليه أكثرَ مما أعْطى». زادَ سليمانُ في حديثه: «غنيٍّ أو فقيرٍ».
سنن أبي داود — باب من روى نصف صاعٍ من قمح-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1619 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1619
حدثنا محمد بن المثنى ثنا سهل بن يوسف ملاحظة قال:حميد أخبرنا عن الحسن
قال: خطبَ ابنُ عباس في آخر رمضانَ على منبرِ البصرة، فقال: أخْرِجُوا صَدَقةَ صَوْمِكُم، فكأنَّ الناسَ لم يَعلَمُوا، قال: مَنْ ها هنا مِنْ أهلِ المدينة؟ قُوموا إلى إخوانِكُم فعَلِّموهم، فإنهم لا يَعلمون:فَرَضَ رسولُ الله ﷺ هذه الصَدَقَة صاعاً مِن تمر، أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعِ قمحٍ، على كُلِّ حُرٍّ، أو مملوكٍ، ذكر أو أنثى، صغير أو كبيرٍ، فلما قدم عليٌّ رأى رُخْصَ السِّعْر، قال: قد أوسعَ اللهُ عليكم، فلو جعلتُموه صاعاً مِن كُلَّ شيءٍ. قال حميدٌ: وكان الحسنُ يرى صَدَقَةَ رمضانَ على مَنْ صام.
سنن أبي داود — باب من روى نصف صاعٍ من قمح-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1622 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1622
حدثنا مخلد بن خالد و الحسن بن عليّ و محمد بن أبي السريّ ملاحظة المعنى قالوا:ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجُل من الأنصار قال ابن أبي السريّ ملاحظة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم،ولم يقل من الأنصار،ثم اتفقوا:يقال له بصرة،
عن رجل مِن الأنصارِ - قال ابنُ أبي السَّريِّ: من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ، ولم يقل: مِن الأَنصار، ثم اتَّفقوا - يقالُ له بَصْرَةُ، قال: تزوَّجتُ امرأةً بِكرًا في سِتْرها، فدَخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «لها الصَّداقُ بما استَحلَلْتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا وَلَدَت» - قال الحسنُ : «فاجلِدُوها»، وقال ابنُ أَبي السَّريّ: «فاجلِدُوهَا» أو قال: «فحُدُّوها».قال أبو داود: رَوى هذا الحديثَ قتادةُ، عن سعيد بنِ يزيدَ، عن ابنِ المسيّب. ورواه يحيي بنُ أَبي كَثير، عن يزيدَ بنِ نُعيم، عن سعيد بنِ المسيّب، وعطاءٌ الخُراساني عن سعيد بنِ المسيّب، أَرسلوه، وفي حديثِ يحيى بنِ أَبي كَثير أنَّ بَصْرةَ بنَ أَكثَمَ نكَحَ امرأةً، وكُلُّهم قال في حَدِيثه: جعلَ الولدَ عبدًا له.
سنن أبي داود — باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2131 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2131
حدثنا شيبان بن فرّوخ ثنا محمد بن راشد ح وحدثنا الحسن بن عليّ ثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن راشد ملاحظة وهو أشبعُ عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
قال: إنَّ النّبيَّ ﷺ قضَىَ أنَّ كُلَّ مُستَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أَبيه الذي يُدعَى له ادَّعاه ورَثتُه، فقَضى أنّ كُلَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أَصابَها، فقد لَحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممّا قُسِم قبلَه مِن الميراث [شيء]، وما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَم فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أَبوه الذي يُدعى له أَنكَره، وإن كان مِن أَمةٍ لم يَملِكْها أو من حُرَّةٍ عَاهَرَ بها، فإنه لا يُلحقُ ولا يَرِثُ، وإن كان الذي يُدعَى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زنْيَةٍ من حُرَّةٍ كان أو أَمةٍ.
سنن أبي داود — باب في ادّعاء ولد الزنا-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2265 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2265
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا بشر ملاحظة يعني ابن المفضل عن محمد بن زيد قال:حدثني عمير ملاحظة مولى آبي اللحم
قال: شهِدتُ خَيبرَ مع سادَتي، فكلَّمُوا فيَّ رسولَ الله ﷺ، فأَمَرَ بي فقُلِّدتُ سَيفًا، فإذا أَنا أَجُرُّه، فأُخبِرَ أَنِّي مَمْلوك، فأَمرَ لي بشَيءٍ من خُرْثِيِّ المَتَاع.قال أَبو داود: وقال أَبو عُبيد: كان حرَّمَ اللَّحمَ على نفْسِه، فسُمِّي آبِي اللَّحم.
سنن أبي داود — باب في المرأة والعبد يُحْذَيان من الغنيمة-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2730 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2730
حدثنا سليمان بن داود المهريّ ثنا ابن وهب أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملاحظة قال:نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
نسخها لي عبدُ الحميد بن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُمر بنِ الخطاب: بسمِ الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبَ عبدُ الله عُمَرُ في ثَمْغٍ، فقصَّ مِن خبَرِه نحوَ حديثِ نافعٍ، قال: غيرَ مُتأثِّلٍ مالاً، فما عفا عنه من ثمرِه فهو للسائل والمحروم، قال: وساق القصةَ، قال: وإن شاءَ وليُّ ثَمْغٍ اشترى من ثمرِه رقيقاً لعمَلِه، وكتب مُعَيْقيبُ، وشهدَ عبدُ الله بنُ الأرقَمِ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين إن حَدَثَ به حَدَثٌ، أن ثمغاً وصِرْمَةَ بنَ الأكْوَعِ والعبدَ الذي فيه، والمئةَ سهْمٍ التي بخيبرَ ورقيقَه الذي فيه، والمئةَ التي أطعمَه محمد ﷺ بالوادي، تليه حفصةُ ما عاشَتْ، ثم يليه ذو الرأيِ من أهلِها: أن لا يُباعَ ولا يُشتَرى، ينفقُه حيثُ رأى مِن السائلِ والمحرومِ وذي القُربَى، ولا حَرَجَ على مَن وَلِيَهُ إن أكَلَ، أو آكَلَ، أو اشترى رقيقاَ منه.
سنن أبي داود — باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف-كتاب الوصايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2879 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2879