Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 476
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2971 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبيد ثنا ابن ثور عن معمر عن الزهريّ

في قوله تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: 6] قال: صالَحَ النّبيُّ ﷺ أَهلَ فَدَكَ وقُرىً قد سمَّاها لا أَحفظُها، وهو محاصِرٌ قومًا آخَرين، فأَرسَلوا إليه بالصُّلح، قال: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ يقول: بغير قتالٍ. قال الزُّهريُّ: وكانت بنو النَّضير للنّبيِّ ﷺ خالصًا لم يَفتَحوها عَنوَةً، افتَتَحوها على صُلْح، فقَسَمها النّبيُّ ﷺ بينَ المُهاجِرين، لم يُعطِ الأَنصارَ منها شيئًا، إلّا رجُلَين كانت بهِما حاجَة.
سنن أبي داود — باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم،من الأموال-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2971 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2971
الحكم المسجّل: مرسل
سنن أبي داود

حديث 2972 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا جرير عن المغيرة

قال: جمعَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز بني مروانَ حين اسْتُخلِفَ، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ كانت له فَدَكُ، فكان ينفِقُ منها، ويعودُ منها على صَغيرِ بني هاشمٍ، ويُزوِّج منها أيِّمَهُم، وإنَّ فاطمةَ سألتْه أن يَجعلَها لها، فأبى، فكانت كذلكَ في حياةِ رسولِ الله ﷺ، حتى مَضى لِسبيلِه، فلمّا أن وليَ أبو بكر عَمِل فيها بما عَمِل النبيُّ ﷺ في حياتِه، حتى مَضى لِسبيلِه، فلمّا أن وليَ عمرُ عَمِل فيها بمِثلِ ما عَمِلا، حتى مَضى لِسبيلِه، ثم أُقْطِعَها مروانُ، ثم صارت لِعُمرَ بنِ عبدِ العزيز، ثم قال - يعني عُمرَ بنَ عبدِ العزيز -: فرأيتُ أَمرًا منعَه رسولُ الله ﷺ فاطمةَ ليس لي بحقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكم أنِّي قد رَددْتُها على ما كانت، يعني على عهدِ رسولِ الله ﷺ. قال أبو داود: وَلِيَ عمر بنُ عبد العزيز الخلافةَ وغَلّتُه أربعونَ ألف دينار، وتوفي وغَلَّته أربعُ مئةِ دينار، ولو بقي لكان أقلَّ.
سنن أبي داود — باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم،من الأموال-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2972 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2972
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 2973 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل

قال: جاءَت فاطمةُ إلى أَبي بكرٍ تَطلبُ مِيراثَها مِن النّبيِّ ﷺ، قال: فقال أَبو بكر: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّ اللهَ، عزَّ وجَلَّ، إذا أَطعمَ نبيًّا طُعمةً فهِي لِلَّذي يَقُوم مِن بعدِه».
سنن أبي داود — باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم،من الأموال-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2973 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2973
الحكم المسجّل: إسناده حسن
سنن أبي داود

حديث 2975 / 99

عرض السند

حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختريّ

قال: سمِعتُ حديثًا مِن رجلٍ فأَعجَبَني، فقلتُ: اكتُبْه لي، فأَتى به مكتوبًا مذَبَّرًا: دَخلَ العبّاسُ وعلىٌّ على عُمر، وعندَه طَلحةُ والزُّبيرُ وعبدُ الرَّحمن وسعدٌ، وهما يَختَصِمان، فقال عمرُ لطلحةَ والزُّبيرِ وعبدِ الرَّحمن وسعدٍ: أَلم تَعلَموا أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «كلُّ مالِ النّبيِّ ﷺ صَدقةٌ، إلَّا ما أَطعَمهُ أَهلَهُ وكَساهُم، إنَّا لا نُورَثُ»؟ فقالوا: بلى، قال: فكان رسولُ الله ﷺ يُنفِقُ مِن مالِه على أَهلِه، ويتصدَّق بفَضلِه، ثم تُوفِّي رسولُ الله ﷺ، فوَلِيَها أَبو بكرٍ سنَتَين، فكان يَصنَعُ الذي كان يَصنَعُ رسولُ الله ﷺ، ثم ذَكَر شيئًا من حديثِ مالكِ بن أَوسِ بن الحَدَثان.
سنن أبي داود — باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم،من الأموال-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2975 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2975
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
سنن أبي داود

حديث 2980 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم

قال: فلمّا كان يومُ خيبرَ، وَضَعَ رسولُ الله ﷺ سهْمَ ذي القُربى في بني هاشمٍ، وبني المُطلب، وترَكَ بني نَوفَلٍ، وبني عبدِ شمسٍ، فانطلقتُ أنا وعثمانُ بن عفّانَ حتى أَتينا النّبيَّ ﷺ، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، هؤلاءِ بنو هاشمٍ، لا نُنكِرُ فضلَهم للموَضِع الذي وَضعَك اللهُ به منهم، فما بالُ إخوانِنا بني المطَّلب أَعطيتَهم وترَكتَنا، وقرابَتُنَا واحدةٌ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: «إنّا وبَنُو المطَّلب لا نَفترقُ في جاهليّةٍ ولا إسلام، وإنّما نحنُ وهُم شيءٌ واحد» وشبَّكَ بينَ أَصابعِه.
سنن أبي داود — باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2980 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2980
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 2983 / 99

عرض السند

حدثنا عباس بن عبد العظيم ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا أبو جعفر الرازيّ عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

قال: سمعتُ عليًّا يقول: ولَّاني رسولُ الله ﷺ خُمُسَ الخُمُس، فَوَضعتُه مَواضعَه حياةَ رسولِ الله ﷺ، وحياةَ أبي بكرِ، وحياةَ عمرَ، فأُتِي بمالٍ، فدَعَاني، فقال: خذْه، فقلتُ: لا أُريدُه، قال: خُذْه فأنتم أحقُّ به، قلت: قد استغنَينا عنه، فجَعلَه في بيتِ المالِ.
سنن أبي داود — باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2983 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2983
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
سنن أبي داود

حديث 2987 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب حدثني عياش بن عقبة الحضرميّ عن الفضل بن الحسن الضمريّ أنّ ابن أم الحكم أو ضُباعة ملاحظة ابنتي الزبير بن عبد المطلب

حدَّثه، عن إحداهما أنها قالت: أصابَ رسولُ الله ﷺ سبْيًا، فذهبتُ أنا وأختي وفاطمةُ بنتُ رسولِ الله ﷺ، فشكَونا إليه ما نحنُ فيه، وسألْناه أن يأمرَ لنا بشيءٍ من السبي، فقال رسولُ الله ﷺ: «سبقَكُنَّ يتامى بدر، ولكنْ سأدلُكنَّ على ما هو خيرٌ لكنَّ من ذلك: تُكبِّران اللهَ على إثر كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين تكبيرةً، وثلاثًا وثلاثين تسبيحةً، وثلاثًا وثلاثين تحميدةً، ولا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ».
سنن أبي داود — باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2987 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2987
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
سنن أبي داود

حديث 2991 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبيّ

قال: كانَ للنبيِّ ﷺ سهمٌ يُدعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبداً، وإن شاءَ أمةً، وإن شاءَ فرساً، يختارُه قبلَ الخُمس.
سنن أبي داود — باب ما جاء في سهم الصفي-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2991 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2991
الحكم المسجّل: رجاله ثقات
سنن أبي داود

حديث 2992 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن بشّار ثنا أبو عاصم و أزهر قالا:ثنا ابن عون

قال: سألتُ محمداً عن سهْمِ النبيَّ ﷺ والصفِىِّ، قال: كان يُضرَب له بسهمٍ من المسلمين وإن لم يشهدْ، والصفيُّ يؤخذ له رأسٌ من الخُمس قبلَ كل شيءٍ.
سنن أبي داود — باب ما جاء في سهم الصفي-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2992 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2992
الحكم المسجّل: رجاله ثقات
سنن أبي داود

حديث 2993 / 99

عرض السند

حدثنا محمود بن خالد السلميّ ثنا عمر ملاحظة يعني ابن عبد الواحد عن سعيد ملاحظة يعني ابن بشير عن قتادة

قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا غزا كان له سهْمٌ صافٍ يأخذُه من حيثُ شاءَ، وكانت صفيَّةُ من ذلك السهمِ، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسِه ضُرِبَ له بسهمِه ولم يُخيَّر.
سنن أبي داود — باب ما جاء في سهم الصفي-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2993 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2993
الحكم المسجّل: رجاله ثقات
سنن أبي داود

حديث 2994 / 99

عرض السند

حدثنا نصر بن عليّ ثنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

قالتْ: كانَتْ صفيةُ من الصَّفِيِّ.
سنن أبي داود — باب ما جاء في سهم الصفي-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2994 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2994
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 2999 / 99

عرض السند

حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرّة قال:سمعت يزيد بن عبد الله

قال: كنا بالمِرْبَد، فجاء رجلٌ أشعثُ الرَّأسِ بيدِه قطعةُ أدِيمٍ أحمرَ، فقلنا: كأنَّك من أهلِ الباديةِ، قال: أجلْ، قلنا: ناوِلْنا هذه القطعةَ الأديمَ التي في يدِك، فناوَلنَاهَا، فقرأْنا ما فيها فإذا فيها: «مِن محمدٍ رسولِ الله إلى بني زُهير بن أُقَيْش، إنّكم إن شَهدتُم أن لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمّدًا رسولُ الله، وأقمتُم الصّلاةَ، وآتيتُم الزكاةَ، وأدّيتُم الخُمُس من المَغْنَمِ، وسَهْمَ النّبيِّ ﷺ وسَهْمَ الصَّفيّ،ِ أنتُم آمِنونَ بأمانِ الله ورسولِه» فقلْنا: مَنْ كَتَبَ لك هذا الكتابَ؟ قال: رسولُ الله ﷺ.
سنن أبي داود — باب ما جاء في سهم الصفي-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2999 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2999
الحكم المسجّل: صحيح
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.