Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 449
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2130 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز ملاحظة يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة

أنَّ النّبيَّ ﷺ كان إذا رَفَّأ الإنسانَ إذا تزَوَّج قال: «بارَكَ اللهُ لَكَ، وبارَكَ عليكَ، وجَمَعَ بينَكُما في خَير».
سنن أبي داود — باب ما يقال للمتزوّج-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2130 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2130
الحكم المسجّل: إسناده حسن
سنن أبي داود

حديث 2131 / 99

عرض السند

حدثنا مخلد بن خالد و الحسن بن عليّ و محمد بن أبي السريّ ملاحظة المعنى قالوا:ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجُل من الأنصار قال ابن أبي السريّ ملاحظة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم،ولم يقل من الأنصار،ثم اتفقوا:يقال له بصرة،

عن رجل مِن الأنصارِ - قال ابنُ أبي السَّريِّ: من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ، ولم يقل: مِن الأَنصار، ثم اتَّفقوا - يقالُ له بَصْرَةُ، قال: تزوَّجتُ امرأةً بِكرًا في سِتْرها، فدَخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «لها الصَّداقُ بما استَحلَلْتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا وَلَدَت» - قال الحسنُ : «فاجلِدُوها»، وقال ابنُ أَبي السَّريّ: «فاجلِدُوهَا» أو قال: «فحُدُّوها». قال أبو داود: رَوى هذا الحديثَ قتادةُ، عن سعيد بنِ يزيدَ، عن ابنِ المسيّب. ورواه يحيي بنُ أَبي كَثير، عن يزيدَ بنِ نُعيم، عن سعيد بنِ المسيّب، وعطاءٌ الخُراساني عن سعيد بنِ المسيّب، أَرسلوه، وفي حديثِ يحيى بنِ أَبي كَثير أنَّ بَصْرةَ بنَ أَكثَمَ نكَحَ امرأةً، وكُلُّهم قال في حَدِيثه: جعلَ الولدَ عبدًا له.
سنن أبي داود — باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2131 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2131
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن أبي داود

حديث 2133 / 99

عرض السند

حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن كانت له امرَأتانِ، فمالَ إلى إحداهُما جاء يَومَ القيامَةِ وشِقُّه مَائِلٌ».
سنن أبي داود — باب في القَسْم بين النساء-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2133 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2133
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن أبي داود

حديث 2134 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمّاد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطميّ عن عائشة

قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ يَقْسِم فيَعدِل، ويقول: «اللهمَّ هذا قَسْمي فيما أملِكُ، فلا تلُمْني فيما تَملِكُ ولا أملِك». قال أبو داود: يعني القلبَ.
سنن أبي داود — باب في القَسْم بين النساء-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2134 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2134
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 2137 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدد ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني أبو عمران الجونيّ عن يزيد بن بابنوس عن عائشة

أنَّ رسولَ الله ﷺ بَعثَ إلى النِّساء - تعني في مَرَضِه - فاجتَمعْنَ، فقال: «إنِّي لا أستَطِيعُ أن أدورَ بينَكُنَّ، فإن رأيتُنَّ أن تأذنَّ لي فأكونَ عندَ عائشةَ فعلتُنَّ». فأذِنَّ له.
سنن أبي داود — باب في القَسْم بين النساء-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2137 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2137
الحكم المسجّل: صحيح
سنن أبي داود

حديث 2140 / 99

عرض السند

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حصين عن الشعبيّ عن قيس بن سعد

قال: أَتيتُ الحِيرةَ فرأيتُهم يَسجُدون لِمرْزُبانٍ لهم، فقلتُ: رسولُ الله أحقُّ أن يُسجدَ له، قال: فأَتيتُ النّبيَّ ﷺ فقلت: إني أَتيتُ الحِيرَةَ فرأيتُهم يَسجُدُونَ لِمَرْزُبانٍ لَهُمْ، فأَنت يا رسولَ الله أَحقُّ أن نسجُدَ لك، قال: «أَرأيتَ لو مررتَ بقبري أَكنتَ تَسجُدُ له؟» قال: قلت: لا، قال: «فلا تَفْعَلُوا، لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسجُدَ لأحدٍ لأمرتُ النِّساءَ أن يسجُدْنَ لأزواجِهِنَّ، لِمَا جَعَل الله لهم عليهنَّ من الحق».
سنن أبي داود — باب في حقّ الزوج على المرأة-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2140 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2140
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
سنن أبي داود

حديث 2142 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا أبو قَزَعة الباهليّ عن حكيم بن معاوية القشيريّ عن أبيه

قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما حقُّ زَوجةِ أَحدِنا عليه؟ قال: «أن تُطعِمَها إذا طَعِمتَ، وتكسُوَها إذا اكتَسَيْتَ - أو اكتسبْتَ - ولا تَضرِبَ الوجهَ، ولا تُقبِّحَ، ولا تَهْجُرَ إلّا في البَيت». قال أبو داود: «ولا تُقبِّح» أن تقول: قَبَّحكِ الله.
سنن أبي داود — باب في حقّ المرأة على زوجها-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2142 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2142
الحكم المسجّل: إسناده حسن
سنن أبي داود

حديث 2146 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن أبي خلف و أحمد بن عمرو بن السرح قالا:ثنا سفيان عن الزهريّ عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح:عُبيدالله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب

قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا تَضرِبُوا إماءَ الله»، فجاء عُمرُ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: ذَئِرنَ النِّساءُ على أزواجِهِنَّ، فرَخَّص في ضَربِهِنَّ، فأَطافَ بآل رسولِ الله ﷺ نساءٌ كثيرٌ يشكونَ أَزواجَهُنَّ، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «لقد طافَ بآلِ محمّدٍ نساءٌ كثيرٌ يَشكونَ أَزواجَهُنَّ، ليسَ أُولئكَ بخِيارِكُم».
سنن أبي داود — باب في ضرب النساء-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2146 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2146
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
سنن أبي داود

حديث 2158 / 99

عرض السند

حدثنا النفيليّ ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعانيّ عن رويفع بن ثابت الأنصاريّ

قال: قام فينا خَطيباً، قال: أَمَا إنِّي لا أَقولُ لَكُم إلّا ما سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ يومَ حُنَينٍ، قال: «لا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أَن يَسْقِيَ ماءَه زَرعَ غيرِه - يعني إتيانَ الحَبالَى – ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِر أَن يقعَ على امرأةٍ من السَّبيِ حتى يَستَبرِئها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يَبيعَ مَغنمًا حتى يُقسَم.
سنن أبي داود — باب في وطء السبايا-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2158 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2158
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
سنن أبي داود

حديث 2160 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و عبد الله بن سعيد قالا:ثنا أبو خالد ملاحظة يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «إذا تزوَّجَ أَحدُكُم امرأةً أَو اشتَرى خادمًا، فلْيَقُلْ: اللّهمَّ إنِّي أَسالُك خَيرَها، وخَيرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأَعوذُ بِكَ من شَرِّها، وشَرِّ ما جبَلْتَها عليه، وإذا اشتَرَى بعيرًا فلْيأخُذْ بِذُرْوةَ سَنامِهِ، ولْيقُل مِثلَ ذلك». قال أبو داود: زاد أَبو سعيد: «ثم لْيأخُذْ بناصِيتِها، ولْيَدْعُ بالبَرَكَة» في المرأةِ والخادِم.
سنن أبي داود — باب في جامع النكاح-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2160 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2160
الحكم المسجّل: إسناده حسن
سنن أبي داود

حديث 2162 / 99

عرض السند

حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مُخلّد عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مَلْعُون مَن أتَى امرأتَه في دُبُرِها».
سنن أبي داود — باب في جامع النكاح-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2162 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2162
الحكم المسجّل: إسناده حسن
سنن أبي داود

حديث 2164 / 99

عرض السند

حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد ملاحظة يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عبّاس

قال: إنَّ ابنَ عمر - واللهُ يغفِرُ له – أَوْهَمَ، إنّما كانَ هذا الحيُّ من الأنصار - وهم أَهلُ وَثَنٍ - مع هذا الحيِّ من يهود - وهم أَهلُ كتابٍ - وكانوا يَرَونَ لهم فضلًا عليهم في العِلم، فكانوا يَقتدُونَ بكثيرٍ مِن فِعلِهم، وكانَ مِن أَمْرِ أَهلِ الكتاب أن لا يأتوا النِّساءَ إلا على حَرْفٍ، وذلك أَستَرُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحيُّ مِنَ الأنصارِ قد أخَذُوا بذلك مِن فِعلِهم، وكان هذا الحيُّ من قُريشٍ يَشْرَحُون النِّساء شَرْحًا مُنكَرًا، ويَتلذَّذُونَ منهنَّ مُقبِلاتٍ ومُدْبِراتٍ ومُستلقِيات، فلمّا قَدِمَ المُهاجرونَ المدينةَ تزوَّجَ رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذَهب يَصنَعُ بها ذلك، فأَنكَرَتْه عليه، وقالت: إنَّما كُنا نُؤتَى على حَرْفٍ، فاصنعْ ذلك وإلّا فاجتَنِبْني، حتى شَرِيَ أَمرُهُما، فبَلَغَ ذلك رسولَ الله ﷺ، فأَنزل اللهُ، عزَّ وجلّ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي: مُقبلاتٍ ومُدبراتٍ ومُستلقياتٍ، يعني بذلك مَوضِعَ الوَلَد.
سنن أبي داود — باب في جامع النكاح-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2164 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2164
الحكم المسجّل: صحيح
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.