Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 335
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح مسلم

حديث 1607 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كُرَيب و إسحاق بن إبراهيم ملاحظة واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق:أخبرنا،وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاريّ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

«إيّاكُم وكثرةُ الحَلِفِ في البَيع، فإنّه يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمحَقُ».
صحيح مسلم — باب النهي عن الحلف في البيع-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1607 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1607
صحيح مسلم

حديث 1608 / 1

عرض السند

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خَيْثَمَة عن أبي الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مَن كانَ له شَريكٌ في رَبْعةٍ، أو نَخلٍ، فليسَ له أَن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن رَضي أَخَذَ، وإن كَرِه تَرَك».
صحيح مسلم — باب الشفعة-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1608 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1608
الحكم المسجّل: صحيح
صحيح مسلم

حديث 1610 / 2

عرض السند

حدثني حَرْمَلة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد أنّ أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل

أَنَّ أَروَى خاصَمَته فِي بَعضِ دارِه، فقال: دَعُوها وإِيَّاها، فإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَن أَخَذَ شِبرًا مِنَ الأَرضِ بغَيرِ حَقِّهِ، طُوِّقَه في سَبعِ أَرَضِينَ يَومَ الْقِيَامَةِ» ، اللهُمَّ، إِن كانَت كاذِبَةً فأَعمِ بَصَرَها، واجعَل قَبرَها في دارِها، قال: «فَرَأَيتُها عَميَاءَ تَلتَمِسُ الجُدُرَ تَقُولُ: أَصابَتنِي دَعوَةُ سَعِيدِ بنِ زَيدٍ، فبَينَما هي تَمشِي في الدَّارِ مَرَّت على بِئرٍ في الدَّارِ، فوَقَعَت فيها، فكانَت قَبرَها».
صحيح مسلم — باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1610 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1610
الحكم المسجّل: صحيح
صحيح مسلم

حديث 1611 / 99

عرض السند

وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سُهَيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا يأخُذُ أحدٌ شِبرًا مِن الأرضِ بغيرِ حقِّه، إلَا طَوَّقهُ اللهُ إلى سَبْعِ أرَضِينَ يومَ القِيامة».
صحيح مسلم — باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1611 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1611
الحكم المسجّل: صحيح
صحيح مسلم

حديث 1624 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر

قال: قالتِ امرأةُ بَشِير: انْحَلْ ابنِي غُلامَك وأشَهِدْ لي رسولَ الله ﷺ، فأتى رسولَ الله ﷺ، فقال: إنَّ ابنةَ فُلانٍ سَألَتْني أن أنْحَلَ ابنَها غُلامي، وقالت: أشْهِدْ لي رسولَ اللهِ ﷺ، فقال: «ألَهُ إخْوَة؟» قال: نَعَم، قال: «أفكُلَّهم أَعطيتَ مِثلَ ما أعطَيتَه؟» قال: لا، قال: «فلَيسَ يَصلُحُ هذا، وإنِّي لا أشْهدُ إلّا على حَقّ».
صحيح مسلم — باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة-كتاب الهبات-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1624 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1624
صحيح مسلم

حديث 1625 / 1

عرض السند

حدثنا يحيى بن يحيى قال:قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «أيُّما رجلٍ أُعمِر عُمرَى له ولِعَقِبِه، فإنّها للذي أُعطِيَها، لا تَرجعُ إلى الذي أَعطاها، لأنّه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيه المَوارِيث».
صحيح مسلم — باب العمرى-كتاب الهبات-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1625 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1625
صحيح مسلم

حديث 1625 / 5

عرض السند

حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فُدَيك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ملاحظة وهو ابن عبد الله

أنَّ رسولَ الله ﷺ قضَى فيمَن أُعمِر عُمرَى له ولِعَقِبِه، فهي له بَتلَةً، لا يجوزُ للمُعطِي فيها شرطٌ ولا ثُنيَا. قال أبو سَلَمة: لأنّه أَعطَى عطاءً وقعتْ فيه المَواريثُ، فقَطَعت المَواريثُ شَرطَه.
صحيح مسلم — باب العمرى-كتاب الهبات-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1625 — الرقم الفرعي: 5 — الرقم الأصلي: 1625
صحيح مسلم

حديث 1630 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة بن سعيد و عليّ بن حُجْر قالوا:حدثنا إسماعيل ملاحظة وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة

أنَّ رَجلًا قالَ للنّبيِّ ﷺ: إنَّ أَبي ماتَ وتَرَكَ مالًا، ولم يُوصِ، فهل يُكفِّرُ عنه أن أَتصدَّقَ عنه؟ قال: «نعم».
صحيح مسلم — باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت-كتاب الوصيّة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1630 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1630
الحكم المسجّل: صحيح
صحيح مسلم

حديث 1631 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة ملاحظة يعني ابن سعيد و ابن حُجْر قالوا:حدثنا إسماعيل ملاحظة هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَعَ عنه عَملُهُ إلّا مِن ثَلاثةٍ: إلّا مِن صَدَقةٍ جاريةٍ، أو عِلْمٍ يُنتَفَعُ به، أو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو له».
صحيح مسلم — باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته-كتاب الوصيّة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1631 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1631
صحيح مسلم

حديث 1632 / 1

عرض السند

حدثنا يحيى بن يحيى التميميّ أخبرنا سُلَيْم بن أخضر عن ابن عَوْن عن نافع عن ابن عمر

قال: أَصابَ عمرُ أَرضًا بخَيبر، فأَتى النّبيَّ ﷺ يَستأمِرُه فيها، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أَصَبتُ أَرضًا بخَيبر، لم أُصِب مالًا قطُّ هو أَنفَسُ عندِي منه، فما تأمُرُني به؟ قال: «إن شِئتَ حبَستَ أَصلَها، وتَصدَّقتَ بها»، قال: فتصدَّقَ بها عُمر؛ أنّه لا يُباعُ أَصلُها، ولا يُبتاعُ، ولا يُورَثُ، ولا يُوهَب، قال: فتصدَّقَ عمرُ في الفقراءِ، وفي القُربى، وفي الرِّقاب، وفي سَبيلِ الله، وابنِ السَّبيلِ، والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أن يأكلَ مِنها بالمَعروف، أو يُطعِمَ صَديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيه. قال: فحدَّثتُ بهذا الحديثِ محمّدًا، فلمّا بلَغتُ هذا المكان: غيرَ متموِّل فيه، قال محمد: غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا. قال ابنُ عون: وأَنبأَني مَن قرأَ هذا الكتابَ أنَّ فيه: غيرَ متأثِّلٍ مالًا.
صحيح مسلم — باب الوقف-كتاب الوصيّة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1632 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1632
صحيح مسلم

حديث 1635 / 1

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نُمَير و أبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُمَير حدثنا أبي و أبو معاوية قالا:حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة

قالت: ما تَرَكَ رسولُ الله ﷺ دينارًا ولا دِرهَمًا، ولا شاةً، ولا بعيرًا، ولا أَوصَى بشيء.
صحيح مسلم — باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه-كتاب الوصيّة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1635 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1635
الحكم المسجّل: صحيح
صحيح مسلم

حديث 1641 / 1

عرض السند

وحدثني زهير بن حرب و عليّ بن حُجْر السعديّ ملاحظة واللفظ لزهير قالا:حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قِلابة عن أبي المُهَلب عن عِمران بن حُصَين

قال: كانت ثَقيفُ حُلفاءَ لِبَنى عُقَيلٍ، فأَسَرَت ثَقيفُ رَجُلَينِ من أَصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأَسَرَ أَصحابُ رسولِ الله ﷺ، رجُلًا من بَني عُقَيلٍ، وأَصابوا معَه العَضباءَ، فأتَى عليه رسولُ الله ﷺ وهو في الوَثاقِ، قال: يا مُحمَّدُ، فأَتاه، فقال: «ما شأنُكَ؟» فقال: بِمَ أَخذتَني، وبِمَ أَخذتَ سابِقَةَ الحاجِّ؟ فقال إِعظامًا لذلكَ: «أَخذتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلفائِكَ ثَقِيفَ»، ثُمَّ انصرَفَ عنه، فناداهُ، فقال: يا محمَّدُ، يا محمَّدُ، وكان رسولُ اللهِ ﷺ رحيمًا رقيقًا، فرَجَعَ إِليه، فقال: «ما شأنُكَ؟» قال: إِنِّي مُسلِمٌ، قال: «لو قُلتَها وأَنتَ تَملِكُ أَمرَكَ أَفلَحتَ كُلَّ الفلَاحِ»، ثُمَّ انصرَفَ، فناداهُ، فقال: يا محمَّدُ، يا محمَّدُ، فأَتاهُ، فقال: «ما شأنُكَ؟» قال: إِنِّي جائِعٌ فأَطعِمني، وظَمآنُ فاسْقِني، قال: «هذِه حاجتُكَ»، ففُدِيَ بالرَّجُلَينِ. قال: وأُسِرَتِ امرأَةٌ من الأَنصارِ وأُصيبَتِ العَضباءُ، فكانتِ المرأَةُ في الوَثَاقِ، وكان القومُ يُرِيحونَ نَعَمَهم بينَ يَدَي بُيوتِهم، فانفَلَتَت ذاتَ لَيلَةٍ من الوَثَاقِ، فأتَتِ الإِبِلَ، فجَعَلَت إِذا دَنَت مِن البَعيرِ رَغَا فتَترُكُه حتَّى تَنتَهيَ إِلى العَضباءِ، فلَم تَرْغُ، قال: وناقةٌ مُنَوَّقَةٌ، فقَعَدَت في عَجُزِها، ثُمَّ زَجَرَتها فانطَلَقَت، ونَذِرُوا بِها فطَلَبوها فأَعجَزَتهُم، قال: ونَذَرَت للَّهِ إِن نَجَّاها اللهُ عليها لَتَنحَرَنَّها، فلمَّا قدِمَتِ المدينةَ رآها النَّاسُ، فقالوا: العَضباءُ ناقةُ رسولِ الله ﷺ، فقالت: إِنَّها نَذَرَت إِن نجَّاها اللهُ عليها لَتَنحَرَنَّها، فأتَوا رسولَ اللهِ ﷺ، فذَكَروا ذلك له، فقال: «سُبحانَ اللهِ، بِئسَما جَزَتها، نَذَرَت للَّهِ إِن نَجَّاها اللهُ عليها لَتَنحَرَنَّها، لا وفاءَ لِنَذرٍ في معصِيَةٍ، ولا فيما لا يملِكُ العَبدُ». وفي رِوايَةِ ابنِ حُجرٍ: «لا نَذرَ في مَعصِيةِ اللهِ».
صحيح مسلم — باب لا وفاء لنذر في معصية الله،ولا فيما لا يملك العبد-كتاب النذر-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1641 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1641
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.