حدثنا سعيد بن عفير قال:حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس
أنَّه ذُكِرَ التَّلاعُنُ عندَ النبيِّ ﷺ، فقال عاصمُ بنُ عَدِيٍّ في ذلكَ قولًا، ثمَّ انصَرَفَ، فأتاه رجلٌ من قومِه يَشْكُو إليه أنَّه قد وَجَدَ معَ امرأتِه رجلًا، فقال عاصمٌ: ما ابتُلِيتُ بهذا إلَّا لقولي، فذهبَ به إلى النبيِّ ﷺ، فأخبَره بالَّذي وَجَدَ عليه امرأتَه، وكان ذلكَ الرَّجلُ مُصْفَرًّا، قليلَ اللَّحْمِ، سَبْطَ الشَّعَرِ، وكان الَّذي ادَّعَى عليه أنَّه وَجَدَه عندَ أهلِه خَدْلًا آدمَ كَثيرَ اللَّحْمِ، فقال النبيُّ ﷺ: «اللهمَّ بَيِّنْ». فجاءَتْ شَبِيهًا بالرَّجلِ الَّذي ذَكَرَ زوجُها أنَّه وَجَدَه، فلاعن النّبِيُّ ﷺ بينَهما، قال رجلٌ لابنِ عبَّاسٍ في المَجْلِسِ: هي الَّتي قال النبيُّ ﷺ: «لو رَجَمْتُ أحدًا بغيرِ بَيِّنةٍ رَجَمْتُ هذه»؟ فقال: لا، تلكَ امرأةٌ كانت تُظْهِرُ في الإسلامِ السُّوءَ.قال أَبو صالحٍ، وعبدُ الله بنُ يوسُفَ: خَدِلًا.
صحيح البخاري — باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم:لو كنتُ راجماً بغير بيّنة-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5310 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5310
حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قال عمرو سمعت سعيد بن جبير
قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن المُتَلاعنَينِ، فقال: قال النبيُّ ﷺ للمُتَلاعنَينِ: «حِسابُكُما على الله، أحدُكُما كاذِبٌ، لا سبيلَ لكَ عليها». قال: مالي! قال: «لا مالَ لَكَ، إنْ كنتَ صَدَقْتَ عليها فهو بما استَحْلَلْتَ من فرْجِها، وإنْ كنتَ كَذَبْتَ عليها فذاكَ أبعَدُ لَكَ».قال سفيانُ: حَفِظْتُه من عَمرٍو.وقال أيوبُ: سمعتُ سعيدَ بنَ جُبَير، قال: قلتُ لابنِ عمرَ: رجلٌ لاعن امرأتَه؟ فقال بإصْبَعَيه - وفَرَّقَ سفيانُ بينَ إصْبَعَيه السَّبّابةِ والوُسْطَى -: فرَّقَ النبيُّ ﷺ بينَ أخَوَي بني العَجْلانِ، وقال: «اللهُ يَعلَمُ إن أحدَكُما كاذِبٌ، فهل منكما تائبٌ» ثلاثَ مَرّاتٍ.قال سفيانُ: حَفِظْتُه من عَمرٍو وأيوبَ كما أخبَرْتُكَ.
صحيح البخاري — باب قول الإمام للمتلاعنين:إنّ أحدكما كاذبٌ-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5312 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5312
حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد و سليمان بن يسار
أنَّه سَمِعَهما يَذكُرانِ: أنَّ يحيى بنَ سعيدِ بنِ العاصِ طَلَّقَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحَكَمِ، فانتَقَلَها عبدُ الرَّحمنِ، فأرسَلَتْ عائشةُ أمُّ المؤمنيِنَ إلى مَرْوانَ، وهو أميرُ المدينةِ: اتَّقِ اللهَ، واردُدْها إلى بيتِها.قال مَرْوانُ في حديثِ سليمانَ: إنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكَمِ غَلَبَنِي.وقال القاسمُ بنُ محمَّدٍ: أوَما بَلَغَكِ شأنُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ؟ قالت: لا يَضُرُّكَ أنْ لا تَذكُرَ حديثَ فاطمةَ، فقال مَرْوانُ بنُ الحَكَمِ: إنْ كان بكِ شَرٌّ فحَسْبُكِ ما بينَ هذَينِ منَ الشَّرِّ.
صحيح البخاري — باب قول الله تعالىوالمطلقات يتربصن بأنفسهن.باب قصّة فاطمة بنت قيس-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5321 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5321
حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن مهديّ حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
قال عُرْوةُ بنُ الزُّبَير لعائشةَ: ألم تَرَينَ إلى فلانةَ بنتِ الحَكَمِ؟ طَلَّقَها زوجُها البَتّةَ، فخَرَجَتْ؟ فقالت: بئْسَ ما صَنَعَتْ! قال: ألم تَسْمعي قولَ فاطمةَ؟ قالت: أمَا إنَّه ليس لها خيرٌ في ذِكْرِ هذا الحديث.وَزادَ ابنُ أبي الزِّنادِ، عن هشامٍ، عن أبيه: عابَتْ عائشةُ أشدَّ العَيبِ، وقالت: إنَّ فاطمةَ كانت في مكانٍ وحْشٍ، فخِيفَ على ناحيَتِها، فلِذلكَ أرخَصَ لها النبيُّ ﷺ.
صحيح البخاري — باب قول الله تعالىوالمطلقات يتربصن بأنفسهن.باب قصّة فاطمة بنت قيس-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5325 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5325
قالت زَينَبُ: وسمعتُ أُمَّ سَلَمةَ، تقولُ: جاءَتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجُها، وقَدِ اشتَكَتْ عَينَها، أفَتَكْحُلُها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لا» مرَّتينِ أو ثلاثًا، كلَّ ذلكَ يقولُ: «لا».ثمَّ قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ تَرْمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ».
صحيح البخاري — باب تُحدّ المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرا-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5336 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5336
قال حُمَيدٌ: فقلتُ لِزَينَبَ: وما تَرْمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ؟ فقالت زَينَبُ: كانتِ المرأةُ إذا تُوُفِّيَ عنها زوجُها دَخَلَتْ حِفْشًا، ولَبِسَتْ شَرَّ ثِيابها، ولم تَمَسَّ طِيبًا حتَّى تَمُرَّ بها سنةٌ، ثمَّ تُؤْتَى بدابّةٍ، حِمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ، فتَفْتَضُّ به، فقَلَّما تَفْتَضُّ بشيءٍ إلَّا ماتَ، ثمَّ تَخرُجُ فتُعْطَى بَعَرةً، فتَرْمي، ثمَّ تُراجِعُ بعدُ ما شاءَتْ من طِيبٍ أو غيرِه.سُئِلَ مالكٌ: ما تَفْتَضُّ به؟ قال: تَمسَحُ به جِلْدَها.
صحيح البخاري — باب تُحدّ المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرا-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5337 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5337