حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حَيوة حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بُسر بن سعيد عن أبي قيس ملاحظة مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقولُ: «إذا حَكَمَ الحاكمُ فاجتَهَدَ ثمَّ أصابَ فلَه أجرانِ، وإذا حَكَمَ فاجتَهَدَ ثمَّ أخطَأَ فلَه أجر».قال: فحَدَّثتُ بهذا الحديثِ أبا بَكْرِ بنَ عَمرِو بنِ حَزْمٍ، فقال: هكذا حدَّثني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هُرَيرةَ.وقال عبدُ العزيزِ بنُ المطَّلِبِ، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن النبيِّ ﷺ، مِثلَه.
صحيح البخاري — باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ-الاعتصام بالكتاب-صحيح البخاري — رقم الحديث: 7352 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 7352
وحدثنا يحيى بن يحيى و أبو بكر بن أبي شيبة و عليّ بن حُجر جميعاً عن ابن عُليّة قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن عُليّة عن أيوب عن أبي الزبير عن عُبيد بن عُمير
قال: بلَغَ عائشةَ أنَّ عبدَ الله بنَ عَمرٍو يأمرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلْنَ أن يَنقُضْنَ رُؤوسَهُنّ.فقالت: يا عجَبًا لابن عَمرٍو هذا، يأمرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلْنَ أن يَنقُضْنَ رُؤوسَهُنّ! أفلا يأمرُهُنَّ أن يَحلِقْنَ رُؤوسَهُنّ؟! لقد كنتُ أَغتِسلُ أنا ورَسولُ الله ﷺ مِن إناءٍ واحد، ولا أَزيدُ على أن أُفرِغَ على رأسِي ثلاثَ إفراغات.
صحيح مسلم — باب حكم ضفائر المغتسلة-كتاب الحيض-صحيح مسلم — رقم الحديث: 331 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 331
حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عُقَيْل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال:أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمْعَة أنّ أُمّه،زَينبَ بنتَ أبي سلمة أخبرته أن أمّها ملاحظة أمّ سلمة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم
كانت تقول: أبَى سائرُ أَزواجِ النّبيِّ ﷺ أن يُدْخِلْنَ عليهنَّ أَحدًا بِتلك الرَّضاعة، وقُلنَ لعائشة: واللهِ ما نَرَى هذا إلّا رُخصةً أَرخَصَها رسولُ الله ﷺ لسالمٍ خاصَّة، فما هو بِداخلٍ علَينا أَحدٌ بهذه الرَّضاعةِ، ولا رائِينا.
صحيح مسلم — باب رضاعة الكبير-كتاب الرضاع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1454 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1454
حدثنا إسحاق بن إبراهيم و محمد بن رافع ملاحظة واللفظ لابن رافع ملاحظة قال إسحاق:أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
قال: كان الطلاقُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ وأَبي بَكر وسَنَتَين مِن خِلافَةِ عُمَر: طلاقُ الثلاثِ واحدَةً، فقال عُمربنُ الخَطّاب: إنَّ الناسَ قَد استَعجَلُوا في أَمرٍ قد كانت لهم فِيه أَناةٌ، فَلَو أَمضَيناه عَلَيهم. فأمضاهُ عَلَيهم.
صحيح مسلم — باب طلاق الثلاث-كتاب الطلاق-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1472 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1472
حدثنا قُتيبة بن سعيد الثَّقَفِيّ و أبو كامل الجَحْدَرِيّ ملاحظة وتقاربا في اللفظ،وهذا حديث قُتيبة قالا:حدثنا أَبو عَوانة عن سِماك عن موسى بن طلحة عن أبيه
قال: مررتُ مع رسول الله ﷺ، بقومٍ على رُؤُوس النّخلِ، فقال: ما يصنعُ هؤلاءِ؟ فقالوا: يُلَقِّحونَه، يَجعلون الذَّكرَ في الأنثى، فَيَلْقَح، فقال رسول الله ﷺ: ما أظنُّ يُغنِي ذلك شيئًا. قال: فأُخبِروا بذلك فتَرَكُوه، فأُخبِر رسول الله، ﷺ، بذلك فقال: إن كانَ ينفعُهم ذلك فليَصنَعُوه، فإنّي إنّما ظننتُ ظنًّا، فلا تُؤاخِذُوني بالظنِّ، ولكن إذا حدثتُكُم عن الله شيئًا فخُذُوا به، فإني لن أَكذِبَ على اللهِ عز وجل.
صحيح مسلم — باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً،دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم،من معايش الدنيا-كتاب الفضائل-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2361 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2361
حدثنا عبد الله بن الروميّ اليماميّ و عباس بن عبد العظيم العَنْبَريّ و أحمد بن جعفر المَعْقِرِيّ قالوا:حدثنا النّضر بن محمد حدثنا عكرمة ملاحظة وهو ابن عمّار حدثنا أبو النّجاشيّ حدثني رافع بن خَدِيج
قال:قَدِمَ نبيُّ الله ﷺ المَدينةَ وهم يَأْبُرونَ النَّخل - يقولون يُلقِّحونَ النَّخل - فقال: «ما تَصنَعون؟» قالوا: كنَّا نَصنَعُه. قال: «لعلَّكُم لو لم تَفعَلُوا كان خيرًا» فتَركُوه، فنَفَضَتْ أو فنَقَصَتْ. قال: فذَكروا ذلك له، فقال: «إنَّما أَنا بَشَر، إذا أَمرتُكُم بشَيءٍ من دِينِكم فخُذوا به، وإذا أَمرتُكُم بشيءٍ من رَأيٍ، فإنّما أنا بَشَر». قال عِكرِمة: أو نحو هذا. قال المَعقِرِيّ: فنَفَضَتْ - ولم يَشُكّ.
صحيح مسلم — باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً،دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم،من معايش الدنيا-كتاب الفضائل-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2362 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2362
حدثنا عبيدالله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس و أبي حسّان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود
أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ، رضي الله عنه، أُتِيَ في رَجُلٍ، بهذا الخبرِ(1)، قال: فاختَلَفوا إليه شَهرًا، أو قال: مرّاتٍ، قال: فإنِّي أقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، وإنَّ لها المِيراثَ، وعليها العِدّةَ، فإنْ يكُ صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكن خَطأً فمِنِّي ومِن الشّيطان، واللهُ ورَسولُه بَريئان. فقام ناسٌ مِن أَشْجعَ، فيهمُ الجَرَّاحُ وأبو سِنان، فقالوا: يا ابنَ مسعودٍ، نحنُ نَشهَدُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قضاها فينا في بَرْوعَ بنتِ واشِقٍ، وإنَّ زوجَها هلالُ بنُ مُرَّة الأشجَعيُّ، كما قَضَيْتَ. قال: ففَرِحَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا، حين وافَقَ قضاؤه قضاءَ رسولِ الله ﷺ.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2116 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2116
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذليّ ثنا ابن عليّة عن يونس عن الحسن عن قيس بن عبّاد
قال: قلتُ لعليٍّ: أَخبِرْنا عن مَسيركَ هذا، أَعَهْدٌ عَهِدَه إليك رسولُ الله ﷺ، أم رأيٌ رأَيتَه؟ فقال: ما عَهِدَ إليَّ رسولُ الله ﷺ بشَيء، ولكنَّه رأيٌ رأيتُه.
سنن أبي داود — باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة-كتاب السنّة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4666 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4666
أخبرنا محمد بن العلاء قال:حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عُمارة ملاحظة هو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد
قال: أكثَرُوا على عبدِ الله ذاتَ يومٍ فقالَ عبدُ الله، رضي الله عنه: إنّه قد أتَى علينا زَمانٌ ولسْنا نَقضِي، ولسْنا هُنالك. ثم إنّ اللهَ عزّ وجلّ قَدَّرَ علينا أنْ بَلَغْنا ما تَرَوْن، فمَن عَرَضَ له مِنكُم قضاءٌ بعدَ اليوم، فلْيَقْضِ بما في كِتاب الله، فإنْ جاء أمْرٌ ليسَ في كتابِ الله، فلْيَقْضِ بما قَضَى به نبيُّه ﷺ، فإنْ جاءَ أمْرٌ ليسَ في كتابِ الله، ولا قَضَى به نبيُّه ﷺ، فلْيَقْضِ بما قَضَى به الصّالِحونَ، فإنْ جاء أمْرٌ ليسَ في كتابِ الله، ولا قَضَى به نبيُّه ﷺ، ولا قَضَى به الصَّالحونَ، فلْيَجتَهِدْ رأيَه، ولا يقول: إنِّي أخافُ وإنِّي أخافُ، فإنَّ الحلالَ بيِّنٌ والحرامَ بيِّنٌ، وبينَ ذلك أمورٌ مُشتبَهاتٌ، فدَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث جيّدٌ جيّد.
سنن النسائي — باب الحكم باتّفاق أهل العلم-كتاب آداب القضاة-سنن النسائي — رقم الحديث: 5397 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5397
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا أبو عامر قال:حدثنا سفيان عن الشّيبانيّ عن الشّعبيّ
عن شُرَيح، أنّه كتبَ إلى عُمرَ يَسألُه، فكتَبَ إليه: أنِ اقْضِ بِما في كِتابِ اللهِ، فإنْ لم يَكن في كتاب الله، فبِسُنَّةِ رسولِ الله ﷺ، فإنْ لم يَكُن في كتابِ اللهِ ولا في سُنّة رسولِ الله ﷺ، فاقْضِ بما قَضَى به الصَّالِحون، فإنْ لم يَكُن في كتابِ اللهِ ولا في سُنّةِ رسولِ الله ﷺ، ولم يَقْضِ به الصَّالِحون، فإنْ شِئتَ فتقَدَّمْ وإنْ شئتَ فتأخَّر، ولا أرى التّأخُّرَ إلّا خَيرًا لك، والسّلامُ عليكم.
سنن النسائي — باب الحكم باتّفاق أهل العلم-كتاب آداب القضاة-سنن النسائي — رقم الحديث: 5399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5399