حدثنا هشام بن عمّار ثنا الوليد بن مسلم ثنا إسحاق بن عبيد الله المدنيّ قال:سمعت عبد الله بن أبي مُليكة يقول:سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن عقيل بن خُويلد النّيسابوريّ ثنا حفص بن عبد الله السّلميّ ثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عُمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دونَ خَمسٍ مِن الإبلِ صَدَقة، ولا في الأربعِ شَيءٌ، فإذا بَلَغت خَمسًا فَفِيها شَاةٌ إلى أَن تَبلُغَ تِسعٍا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففِيها شاتَان إلى أن تَبلغَ أَربعَ عَشرة، فإذا بلغت خَمس عَشرةَ ففِيها ثلاثُ شِياه، إلى أن تَبلغَ تِسع عَشرة، فإذا بَلَغت عِشرين ففيها أَربعُ شِياه، إلى أن تبلغَ أَربعًا وعِشرين، فإذا بَلغَت خَمسًا وعِشرين ففيها بنتُ مَخاض، إلى خَمسٍ وثَلاثين، فإذا لم تكن بنتُ مَخَاض فابنُ لَبون ذكر، فإن زادَت بَعِيرًا ففِيها بنتُ لبون، إلى أن تبلغ خَمسا وأَربَعين، فإن زادت بعيراً ففيها حِقَّة إلى أن تبلغ سِتِّين، فإن زادت بَعيرًا ففيها جَذَعة إلى أن تَبلغَ خَمساً وسَبعين، فإن زادت بَعيرًا ففِيها بِنتا لَبُون، إلى أن تبلغَ تِسعين، فإن زادت بَعيرًا ففيها حِقَّتان إلى أن تَبلغَ عِشرين ومِئة، ثم في كل خَمسينَ حِقّة، وفي كل أَربَعين بنتُ لبون»
سنن ابن ماجة — باب صدقة الإبل-كتاب الزكاة-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1799 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1799
حدثنا أبو كُريب ثنا عبد الله بن المبارك عن حجّاج عن الزهريّ عن عروة عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس قالا:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا نِكاح إلَّا بوليّ». وفي حديث عائشة: «والسُّلطانُ وليُّ، مَن لا وليَّ له».
سنن ابن ماجة — باب لا نكاح إلاّ بوليّ-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1880 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1880
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصريّ ثنا أبي قال:سمعت الليث بن سعد يقول:قال لي أبو مصعب مِشرَح بن هاعان قال: قال عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«ألا أُخبرُكم بالتّيْس المُستَعار؟» قالوا: بلى، يا رسولَ الله. قال: «هو المُحَلِّلُ، لعنَ اللهُ المُحَلِّل والمُحَلَّل له».
سنن ابن ماجة — باب المحلِّل والمحلَّل له-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1936
حدثنا محمد بن خلف العسقلانيّ ثنا الفِريابيّ عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر
قال: لمّا وَلِيَ عُمر بنُ الخَطّاب، خَطَبَ الناسَ، فقال: إنَّ رَسولَ الله ﷺ أَذنَ لنا في المُتعَةِ ثلاثًا، ثُمّ حَرَّمها، واللهِ لا أَعلمُ أَحدًا يَتمتَّع وهو مُحصَنٌ إلّا رَجَمتُه بالحِجَارَة، إلّا أن يَأتِيَني بأربعةٍ يَشهَدُون أنَّ رسولَ اللهِ أَحلَّها بعدَ إذ حرَّمَها.
سنن ابن ماجة — باب النهي عن نكاح المتعة-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1963 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1963