حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «أيّما رجُلٍ باع متاعًا، فأَفلسَ الذي ابتاعَه، ولم يَقبِض الذي باعَه مِن ثَمنِه شيئًا، فوجدَ متاعَه بعَينِه، فهو أَحقُّ به، وإن ماتَ المُشتَري فصاحبُ المَتاع أُسوةُ الغُرَماء».
سنن أبي داود — باب في الرجل يفلس فيجد الرجُل متاعه بعينه عنده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3520 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3520
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ح وثنا موسى ثنا أبان عن عبيدالله بن حميد بن عبد الرحمن الحميريّ عن الشعبيّ قال عن أبان أنّ عامراً الشعبيّ حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «مَنْ وجدَ دَابّةً قد عَجَزَ عنها أهلُها أن يَعلِفُوهَا فسيَّبوها فأخَذَها، فأحيَاها، فهي له». قال أبو داود في حديثِ أَبان: قال عُبيد الله: فقلت: عَمَّنْ؟ قال: عن غَيرِ واحدٍ مِن أَصحابِ النَّبِيّ ﷺ.قال أبو داود: وهذا حديث حماد، وهو أبْيَن وأتم.
سنن أبي داود — باب فيمن أحْيا حَسيراً-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3524 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3524
حدثنا محمد بن العلاء و أحمد بن إبراهيم قالا:ثنا طلق بن غنام عن شريك ملاحظة قال ابن العلاء و قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتمَنكَ، ولا تَخُن مَنْ خَانَك».
سنن أبي داود — باب في الرجل يأخذ حقّه من تحت يده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3535 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3535
حدثنا مُسدّد ثنا يزيد ملاحظة يعني ابن زريع ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر و ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطي عطيّةً، أو يَهَبُ هِبةً، فيَرجعُ فيها، إلّا الوالدَ فيما يُعطِي ولدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطيَّة، ثم يَرجعُ فيها، كمَثَلِ الكَلبِ يأكلُ، فإذا شبعَ قاءَ ثم عادَ في قَيئِه».
سنن أبي داود — باب الرجوع في الهبة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3539 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3539
حدثنا سليمان بن داود المهريّ أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أنّ عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «مَثَلُ الذي يَستردُّ ما وَهَب، كمَثلِ الكلبِ يقيءُ فيأكلُ قَيئَه، فإذا استَردَّ الواهبُ، فليُوَقَّف فليُعَرَّف بما استَردَّ، ثم ليُدفَع إليه ما وَهَب».
سنن أبي داود — باب الرجوع في الهبة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3540 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3540