حدثنا آدم قال:حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ،صلى الله عليه وسلم سند آخر وعن الزهريّ عن سالم عن ابن عمر عن النّبيِّ ﷺ
أنَّ رجلًا سألَه: ما يَلبَسُ المُحرِمُ؟ فقال: «لا يَلبَسِ القَميصَ ولا العِمامةَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرْنُسَ، ولا ثوبًا مَسَّه الوَرْسُ أو الزَّعْفَرانُ، فإنْ لم يَجِدِ النَّعلَينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهما حتَّى يكونا تحتَ الكَعْبين».
صحيح البخاري — باب من أجاب السائل بأكثر ممّا سأله-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 134 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 134
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّميّ حدثنا فضيل بن سليمان قال:حدثني موسى بن عقبة قال:أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
قال: انطَلَقَ النبيُّ ﷺ مِن المدينةِ بعدَما تَرَجَّلَ وادَّهَنَ، ولَبِسَ إزارَه ورِداءَه هو وأصحابُه، فلم يَنْهَ عن شيءٍ مِن الأردِيةِ والأُزُرِ تُلْبَسُ إلا المُزَعْفَرةَ الَّتي تَرْدَعُ على الجِلْدِ، فأصبَحَ بذي الحُلَيفةِ، رَكِبَ راحِلَتَه حتَّى استَوَى على البَيداءِ أهَلَّ هو وأصحابُه، وقَلَّدَ بَدَنَتَه، وذلكَ لخمسٍ بَقِينَ من ذي القَعْدةِ، فقَدِمَ مكَّةَ لأربَعِ ليالٍ خَلَوْنَ من ذي الحِجّةِ، فطافَ بالبيتِ وسَعَى بينَ الصَّفا والمَرْوةِ، ولم يَحِلَّ من أجْلِ بُدْنِه؛ لأنَّه قَلَّدَها، ثمَّ نَزَلَ بأعلى مكَّةَ عندَ الحَجُونِ وهو مُهِلٌّ بالحجِّ، ولم يَقرَبِ الكَعْبةَ بعدَ طَوافِه بها حتَّى رَجَعَ من عَرَفةَ، وأمَرَ أصحابَه أنْ يَطَّوَّفُوا بالبيتِ وبينَ الصَّفَا والمَرْوةِ، ثمَّ يُقصِّرُوا من رُؤُوسِهم، ثمَّ يَحِلُّوا، وذلكَ لمن لم يَكُنْ معه بَدَنةٌ قَلَّدَها، ومَن كانت معه امرأتُه فهِيَ له حلالٌ، والطِّيبُ والثِّيابُ.
صحيح البخاري — باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية-كتاب الحجّ-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1545 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1545
وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«مَن لم يَجِدْ نَعلَينِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّينِ ومَن لم يَجِدْ إِزارًا، فَلْيَلْبَسْ سَراوِيلَ».
صحيح مسلم — باب ما يباح للمحرم بحجّ أو عمرة،وما لا يباح،وبيان تحريم الطيب عليه-كتاب الحجّ-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1179 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1179