حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنّه قال: «ألَا إنِّي أُوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألَا يوشِكُ رَجُلٌ شَبعانُ على أَرِيكَتِه يقول: عليكُم بهذا القُرآن، فما وَجَدتُم فيه مِن حلالٍ فأَحِلُّوه، وما وَجَدتُم فيه من حَرَامٍ فحَرِّمُوه، ألَا لا يَحِلُّ لَكُم لحمُ الحِمارِ الأهليِّ، ولا كلُّ ذي نابٍ من السَّبُع، ولا لُقَطةُ مُعاهَدٍ إلّا أنْ يَستغنيَ عنها صاحِبُها، ومَن نزلَ بقومٍ، فعليهم أن يَقْرُوه، فإنْ لم يَقرُوه فله أن يُعقِبَهم بمِثلِ قِرَاه.
سنن أبي داود — باب في لزوم السنّة-كتاب السنّة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4604 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4604
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل و عبد الله بن محمد النفيليّ قالا:ثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن النبيِّ ﷺ
قال: «لا أُلْفِيَن أحدَكُم مُتَّكئًا على أريكَتِهِ يأتيه الأمرُ من أمري مِمَّا أمرْتُ به أو نَهَيتُ عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتَّبعناه».
سنن أبي داود — باب في لزوم السنّة-كتاب السنّة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4605 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4605
أخبرنا محمد بن العلاء قال:حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عُمارة ملاحظة هو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد
قال: أكثَرُوا على عبدِ الله ذاتَ يومٍ فقالَ عبدُ الله، رضي الله عنه: إنّه قد أتَى علينا زَمانٌ ولسْنا نَقضِي، ولسْنا هُنالك. ثم إنّ اللهَ عزّ وجلّ قَدَّرَ علينا أنْ بَلَغْنا ما تَرَوْن، فمَن عَرَضَ له مِنكُم قضاءٌ بعدَ اليوم، فلْيَقْضِ بما في كِتاب الله، فإنْ جاء أمْرٌ ليسَ في كتابِ الله، فلْيَقْضِ بما قَضَى به نبيُّه ﷺ، فإنْ جاءَ أمْرٌ ليسَ في كتابِ الله، ولا قَضَى به نبيُّه ﷺ، فلْيَقْضِ بما قَضَى به الصّالِحونَ، فإنْ جاء أمْرٌ ليسَ في كتابِ الله، ولا قَضَى به نبيُّه ﷺ، ولا قَضَى به الصَّالحونَ، فلْيَجتَهِدْ رأيَه، ولا يقول: إنِّي أخافُ وإنِّي أخافُ، فإنَّ الحلالَ بيِّنٌ والحرامَ بيِّنٌ، وبينَ ذلك أمورٌ مُشتبَهاتٌ، فدَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث جيّدٌ جيّد.
سنن النسائي — باب الحكم باتّفاق أهل العلم-كتاب آداب القضاة-سنن النسائي — رقم الحديث: 5397 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5397
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا أبو عامر قال:حدثنا سفيان عن الشّيبانيّ عن الشّعبيّ
عن شُرَيح، أنّه كتبَ إلى عُمرَ يَسألُه، فكتَبَ إليه: أنِ اقْضِ بِما في كِتابِ اللهِ، فإنْ لم يَكن في كتاب الله، فبِسُنَّةِ رسولِ الله ﷺ، فإنْ لم يَكُن في كتابِ اللهِ ولا في سُنّة رسولِ الله ﷺ، فاقْضِ بما قَضَى به الصَّالِحون، فإنْ لم يَكُن في كتابِ اللهِ ولا في سُنّةِ رسولِ الله ﷺ، ولم يَقْضِ به الصَّالِحون، فإنْ شِئتَ فتقَدَّمْ وإنْ شئتَ فتأخَّر، ولا أرى التّأخُّرَ إلّا خَيرًا لك، والسّلامُ عليكم.
سنن النسائي — باب الحكم باتّفاق أهل العلم-كتاب آداب القضاة-سنن النسائي — رقم الحديث: 5399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5399