Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 673
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن ابن ماجة

حديث 551 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن المصفّى الحِمصيّ قال:ثنا بقيّة عن جرير بن يزيد قال:حدثني منذر ثنا محمد بن المنكدر عن جابر

قال: مرَّ رسولُ الله ﷺ برَجُلٍ يَتوضّأ ويَغسِلُ خُفّيه، فقالَ بيدِه، كأنّه دَفَعَه، إنّما أُمرتَ بالمَسح. وقالَ رسولُ الله ﷺ بيدِه هكذا: مِن أَطرافِ الأصابع إلى أَصلِ الساق، وخطّطَ بالأصابع.
سنن ابن ماجة — باب في مسح أعلى الخفّ وأسفله-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 551 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 551
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
سنن ابن ماجة

حديث 555 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كريب قالا:ثنا زيد بن الحُبّاب قال:ثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم الثُّماليّ قال:ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة

قال: قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ما الطُّهُورُ على الخُفَّينِ؟ قال: «لِلمُسافِرِ ثلاثةُ أيَّامٍ ولَيالِيهِنَّ ولِلمُقِيمِ يَومٌ ولَيلَةٌ».
سنن ابن ماجة — باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 555 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 555
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن ابن ماجة

حديث 558 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن يوسف السّلميّ ثنا أبو عاصم ثنا حَيْوة بن شُريح عن يزيد بن أبي حبيب عن الحكم بن عبد الله البلويّ عن عليّ بن رباح اللّخميّ عن عقبة بن عامر الجُهنيّ

أنَّه قَدِمَ على عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مِن مِصرَ فقال: مُنذُ كَم لَم تَنزِع خُفَّيكَ؟ قال: مِن الجُمُعَةِ إِلى الجُمُعةِ، قال: أَصَبتَ السُّنَّةَ.
سنن ابن ماجة — باب ما جاء في المسح بغير توقيت-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 558 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 558
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
سنن ابن ماجة

حديث 592 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عمر بن هيّاج ثنا إسماعيل بن صُبيح ثنا أبو أُويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله

قال: سُئلَ النّبيُّ ﷺ عن الجُنُب: هل يَنامُ أو يأكلُ أو يَشرَب؟ قال: «نَعم، إذا تَوضّأ وُضوءَه للصّلاة».
سنن ابن ماجة — باب في الجنب يأكل ويشرب-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 592 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 592
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن ابن ماجة

حديث 593 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزّهريّ عن أبي سلمة عن عائشة

أنّ النبيّ ﷺ كان إذا أرادَ أن يأكلَ وهو جُنُب، غَسَلَ يدَيه.
سنن ابن ماجة — باب مَن قال يجزئه غسل يديه-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 593 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 593
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
سنن ابن ماجة

حديث 598 / 99

عرض السند

حدثنا هشام بن عمّار ثنا يحيى بن حمزة حدثني عُتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع حدثني أبو أيوب الأنصاريّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «الصَّلواتُ الخَمسُ، والجُمُعَةِ إلى الجُمُعَة، وأداءُ الأَمانةِ، كفَّارةٌ لِمَا بينَها»، قلتُ: وما أَداءُ الأَمانَة؟ قال: «غُسْلُ الجَنَابةِ، فإنَّ تحتَ كُلِّ شَعَرةٍ جَنَابة».
سنن ابن ماجة — باب تحت كلّ شعرةٍ جنابة-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 598 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 598
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
سنن ابن ماجة

حديث 611 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن حجّاج عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».
سنن ابن ماجة — باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 611 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 611
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
سنن ابن ماجة

حديث 614 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن رمح المصريّ أنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل

أنّه قال: سألتُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ سَبَّح في سَفَر؟ فلم أَجد أَحدًا يُخبِرُني، حتى أَخبَرتْني أُمُّ هانئ بنتُ أَبي طالب، أَنَّه قَدِمَ عامَ الفَتح، فأَمَر بسِترٍ فسُتِرَ عليه، فاغتسَلَ، ثم سبَّحَ ثماني رَكَعات.
سنن ابن ماجة — باب ما جاء في الاستتار عند الغسل-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 614 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 614
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن ابن ماجة

حديث 617 / 99

عرض السند

حدثنا بِشر بن آدم ثنا زيد بن الحبّاب ثنا معاوية بن صالح عن السَّفْر بن نُسَير عن يزيد بن شُريح عن أبي أمامة

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى أن يُصلِّيَ الرَّجلُ وهو حاقِنٌ.
سنن ابن ماجة — باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلّي-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 617 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 617
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
سنن ابن ماجة

حديث 618 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن إدريس الأوديّ عن أبيه عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا يَقومُ أَحدُكم إلى الصَّلاةِ وبه أَذى».
سنن ابن ماجة — باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلّي-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 618 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 618
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
سنن ابن ماجة

حديث 638 / 99

عرض السند

حدثنا الخليل بن عمرو ثنا ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سُويد بن قيس عن معاوية بن خُديْج عن معاوية بن أبي سفيان عن أمّ حبيبة،زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: سألتُها: كيف كنتِ تَصنَعينَ مع رسولِ الله ﷺ في الحَيضَة؟ قالت: كانت إحدانا، في فَورِها أوَّلَ ما تَحِيض، تشُدُّ عليها إزارًا إلى أنصافِ فخِذَيها، ثم تَضطجِعُ مع رسولِ الله ﷺ.
سنن ابن ماجة — باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 638 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 638
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
سنن ابن ماجة

حديث 645 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و محمد بن يحيى قالا:ثنا أبو نُعيم ثنا ابن أبي غَنِيّة عن أبي الخطّاب الهَجريّ عن مَحدوج الذُهْليّ عن جَسْرة قالت :أخبرتني أمّ سلمة

قالت: دخلَ رسولُ الله ﷺ صَرْحةَ هذا المسجد، فنادى بأعلى صَوتِه: «إنَّ المسجدَ لا يَحِلُّ لجُنُبٍ ولا حائض».
سنن ابن ماجة — باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 645 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 645
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.