Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 106
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2178 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال:أخبرني عمرو بن دينار أنّ أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدريّ رضي الله عنه

يقولُ: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَمِ، فقلتُ له: فإنَّ ابنَ عبَّاسٍ لا يقولُه، فقال أبو سعيدٍ: سألتُه فقلتُ: سمعتَه مِنَ النبيِّ ﷺ أو وجدتَه في كتابِ الله؟ قال: كلَّ ذلكَ لا أقولُ، وأنتُم أعلَمُ برسولِ الله ﷺ منِّي، ولكنَّني أخبرني أُسامةُ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا رِبا إلَّا في النَّسِيئةِ».
صحيح البخاري — باب بيع الدينار بالدينار نَسأً-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2178 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2178
صحيح البخاري

حديث 2180 / 99

عرض السند

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال:أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال:سمعت أبا المنهال

قال: سألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزيدَ بنَ أرقَمَ، رضي الله عنهم، عن الصَّرْفِ؟ فكلُّ واحدٍ منهما يقولُ: هذا خيرٌ منّي، فكِلاهما يقولُ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ دَينًا.
صحيح البخاري — باب بيع الورِق بالذهب نسيئةً-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2180 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2180
صحيح البخاري

حديث 2182 / 99

عرض السند

حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبّاد بن العوّام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه

قال: نهى النبيُّ ﷺ عن الفِضّةِ بالفِضّةِ، والذَّهبِ بالذَّهبِ، إلا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَبتاعَ الذَّهبَ بالفِضّةِ كيفَ شِئنا، والفِضّةَ بالذَّهبِ كيفَ شِئْنا.
صحيح البخاري — باب بيع الذهب بالورِق يداً بيد-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2182 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2182
الحكم المسجّل: صحيح
صحيح البخاري

حديث 2186 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان،مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتمرِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ.
صحيح البخاري — باب بيع المزابنة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2186 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2186
صحيح البخاري

حديث 2187 / 99

عرض السند

حدثنا مُسَدّد حدثنا ابو معاوية عن الشيبانيّ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

قال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ.
صحيح البخاري — باب بيع المزابنة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2187 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2187
صحيح البخاري

حديث 2189 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء و أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه

قال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطِيبَ، ولا يُباعُ شيءٌ منه إلا بالدِّينار والدِّرْهَمِ، إلا العَرَايا.
صحيح البخاري — باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب والفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2189 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2189
صحيح البخاري

حديث 2190 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال:سمعت مالكاً وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه

أنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العَرَايا في خمسةِ أوسُقٍ، أو دونَ خمسةِ أوسُقٍ؟ قال: نعم.
صحيح البخاري — باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب والفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2190 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2190
صحيح البخاري

حديث 2191 / 99

عرض السند

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال:قال يحيى بن سعيد سمعت بشيراً قال:سمعت سهل بن أبي حثمة

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتمرِ، ورَخَّصَ في العَرِيَّةِ أنْ تُباعَ بخَرْصِها يَأْكُلُها أهلُها رُطَبًا. وقال سفيانُ مَرّةً أُخرَى: إلّا أنَّه رَخَّصَ في العَرِيَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يَأْكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ. قال سفيانُ: فقلتُ لِيحيى وأنا غلامٌ: إنَّ أهلَ مكَّةَ يقولونَ: إنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العَرَايا، فقال: وما يُدْري أهلَ مكَّةَ؟ قلتُ: إنَّهم يَرْوونَه عن جابرٍ، فسَكَتَ. قال سفيانُ: إنَّما أرَدْتُ أنَّ جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيلَ لِسفيانَ: وليس فيه: نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدُوَ صلاحُه؟ قال: لا.
صحيح البخاري — باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب والفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2191 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2191
صحيح البخاري

حديث 2192 / 99

عرض السند

حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم

أنَّ رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ في العَرَايا أنْ تُباعَ بخَرْصِها كَيلًا. قال موسى بنُ عُقْبةَ: والعَرَايا نَخَلاتٌ مَعْلُوماتٌ تَأْتيها فتَشْتَرِيها.
صحيح البخاري — باب تفسير العرايا-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2192 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2192
صحيح البخاري

حديث 2193 / 99

عرض السند

وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حَثْمَة الأنصاريّ ملاحظة من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه

قال: كانَ النّاسُ في عَهْدِ رسولِ الله ﷺ يَتَبايَعونَ الثِّمارَ، فإذا جَدَّ النّاسُ وحَضَرَ تَقاضِيهم، قال المُبْتاعُ: إنَّه أصابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أصابَه مُرَاضٌ، أصابَه قُشَامٌ، عاهاتٌ يَحتَجّونَ بها، فقال رسولُ الله ﷺ لمّا كَثُرَتْ عندَه الخصومةُ في ذلكَ: «فإمّا لا، فلا تَتَبايَعُوا حتَّى يَبدُوَ صلاحُ الثَّمَر» كالمَشُورةِ يُشِيرُ بها لكَثْرةِ خُصومَتِهم. 2193 م- وأخبرني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يَكُنْ يبيعُ ثِمارَ أرضِه، حتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيّا، فيَتَبيَّنَ الأصفَرُ مِن الأحمرِ. قال أبو عبد الله: رَوَاه عليُّ بنُ بَحْرٍ، حدَّثنا حَكّامٌ، حدَّثنا عَنبَسةُ، عن زكريَّا، عن أبي الزِّنادِ، عن عُرْوةَ، عن سَهْلٍ، عن زيدٍ.
صحيح البخاري — باب بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2193 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2193
صحيح البخاري

حديث 2194 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى يَبدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمُبْتاعَ.
صحيح البخاري — باب بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2194 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2194
الحكم المسجّل: صحيح
صحيح البخاري

حديث 2196 / 99

عرض السند

حدثنا مُسَدّد حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيّان حدثنا سعيد بن مينا قال:سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

قال: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ تُباعَ الثَّمَرةُ حتَّى تُشَقِّحَ. فَقيلَ ما تُشَقِّحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويُؤكَلُ منها.
صحيح البخاري — باب بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2196 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2196
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.