صحيح البخاري
حديث 2182 / 99
عرض السند
حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبّاد بن العوّام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه
قال: نهى النبيُّ ﷺ عن الفِضّةِ بالفِضّةِ، والذَّهبِ بالذَّهبِ، إلا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَبتاعَ الذَّهبَ بالفِضّةِ كيفَ شِئنا، والفِضّةَ بالذَّهبِ كيفَ شِئْنا.
صحيح البخاري — باب بيع الذهب بالورِق يداً بيد-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2182 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2182
الحكم المسجّل: صحيح