حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفيّ حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن أَحيا أَرضًا مَيتةً فهي له».هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عند بعضِ أهلِ العِلم من أصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ،وقالوا: له أن يحيى الأرضَ المواتَ بغيرِ إذنِ السلطان.وقال بعضُهم: ليس له أن يُحييَها إلا بإذنِ السُّلطان. والقولُ الأوّلُ أَصحّ.وفي البابِ عن جابرٍ، وعَمرو بن عَوفٍ المُزَنيِّ جدِّ كَثير، وسَمُرة.حدَّثنا أَبو موسى محمد بنُ المُثنَّى، قال: سألتُ أبا الوليد الطَّيالسيَّ عن قوله: «وليس لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ» فقال: العِرقُ الظالم: الغاصبُ الذي يأخذُ ما ليس له.قلتُ: هو الرجلُ الذي يَغرِسُ في أَرضِ غيرِه؟ قال: هو ذاك.
سنن الترمذي — باب ما ذكر في إحياء أرض الموات-كتاب الأحكام-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1379 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1379
أخبرنا محمد بن إبراهيم قال:أنبأنا خالد ملاحظة هو ابن الحارث قال:قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أُسيد بن ظُهير عن أبيه أُسيد بن ظُهير
أنّه خرَجَ إلى قَومِه إلى بني حارِثةَ، فقال: يا بني حارِثَة، لقد دَخلَتْ عليكُم مَصيبةٌ، قالوا: ما هيَ؟ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأَرض. قلنا: يا رسولَ الله، إذًا نُكرِيها بشيءٍ مِن الحَبِّ، قال: «لا» قال: وكنّا نُكريها بالتِّبن، فقال: «لا» وكنّا نُكريها بما على الرَّبيع السَّاقي، قال: «لا، ازرَعها أو امنَحها أَخاكَ». خالفه مجاهد.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3862
أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:أنبأنا إسماعيل قال:حدثنا ابن عون
قال: كان محمدٌ يقول: الأرضُ عندي مِثلُ مالِ المُضارَبة، فما صلُحَ في مالِ المُضارَبة صَلُحَ في الأَرض، وما لم يَصلُح في مالِ المُضارَبة لم يَصلُح في الأَرض. قال: وكان لا يَرى بأسًا أن يَدفَعَ أَرضَه إلى الأكّارِ على أن يَعملَ فيها بنَفسِه ووَلدِه وأَعوانِه وبَقَرِه، ولا يُنفِقَ شيئًا، وتكونَ النَّفقةُ كلُّها مِن رَبِّ الأرض.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3928 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3928