حدثنا هنّاد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهريّ عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر
أنَّ غَيلانَ بنَ سَلَمةَ الثَّقَفيَّ أَسلَمَ وله عَشْرُ نِسوةٍ في الجاهليّة، فأَسلَمْنَ معَه، فأَمرهُ النّبيُّ ﷺ أن يتخَيَّرَ مِنهنَّ أَربعًا.هكذا رواهُ مَعمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالمٍ، عن أَبيه.وسمِعتُ محمَّد بنَ إسماعيلَ يقول: هذا حديثٌ غيرُ محفوظ، والصَّحيحُ ما رَوى شُعيبُ بن أَبي حَمزةَ وغيرُه، عن الزُّهريِّ قال: حُدِّثتُ عن محمّد بنِ سُوَيدٍ الثَّقَفي، أنَّ غَيلانَ بنَ سَلَمةَ أَسلَمَ وعندَه عَشْرُ نِسْوة.قال محمد: وإنَّما حديثُ الزُّهريِّ، عن سالمٍ، عن أَبيه: أنَّ رجلًا من ثَقيفٍ طلَّق نساءَه، فقال له عُمر: لَتُراجِعَنَّ نِساءَك، أَو لَأَرجُمَنَّ قَبرَكَ كما رُجِم قَبرُ أَبي رِغال.والعملُ على حديثِ غَيلانَ بنِ سَلَمةَ عندَ أَصحابِنا، منهم الشّافعيُّ، وأَحمدُ، وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1128 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1128
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السريّ حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة
أنَّ النّبيَّ ﷺ كان يَقسِمُ بين نِسائِه فيَعدِلُ، ويقول: «اللّهمَّ هذه قِسْمتِي فيما أَملِك، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ، ولا أَملِك».حديثُ عائشةَ هكذا رواهُ غير واحدٍ عن حمّادِ بن سَلَمة، عن أَيوب، عن أبي قِلابةَ، عن عبد الله بن يَزيدَ، عن عائشةَ: أنَّ النّبيَّ ﷺ. ورواه حمادُ بنُ زيد وغيرُ واحدٍ عن أَيوبَ، عن أَبي قِلابةَ، مُرسَلًا، أنَّ النّبيَّ ﷺ كان يَقسِم. وهذا أَصحُّ من حديثِ حمّاد بنِ سَلَمة. ومعنى قوله: «لا تَلُمنِي فيما تَملِكُ ولا أَملِك» إنمّا يعني به: الحُبَّ والمودَّة، كذا فسَّره بعضُ أَهل العِلم.
سنن الترمذي — باب ما جاء في التسوية بين الضرائر-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1140 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1140
حدثنا أحمد بن منيع و هنّاد قالا:حدثنا أبو معاوية عن الحجّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
أنَّ رسولَ الله ﷺ رَدَّ ابنتَه زَينبَ على أَبي العاصِ بنِ الرَّبيع بمَهرٍ جَديدٍ ونكاحٍ جَديد.هذا حديثٌ في إسنادِه مَقال.والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أَهل العِلم؛ أنَّ المرأةَ إذا أَسلَمتْ قبلَ زَوجِها ثم أَسلَم زَوجُها وهي في العِدَّة: أنَّ زوجَها أَحقُّ بها ما كانت في العِدَّة، وهو قولُ مالكِ بنِ أَنس، والأَوزاعيِّ، والشَّافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1142 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1142
حدثنا قتيبة حدثنا مالك ح وحدثنا الأنصاريّ حدثنا معن قال:حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشّريد عن ابن عباس
أنّه سُئلَ عن رجلٍ له جاريتان، أَرضَعَتْ إحداهُما جاريةً، والأُخرى غُلامًا، أَيَحِلُّ للغُلامِ أن يَتَزوَّج بالجارية؟ فقال: لا؛ اللِّقاحُ واحد. وهذا تفسيرُ لبَنِ الفَحْل، وهذا الأَصلُ في هذا الباب، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في لبن الفحل-كتاب الرضاع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1149 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1149
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ إلّا ما فَتَقَ الأَمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قَبلَ الفِطام».هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ الرَّضاعةَ لا تُحرِّمُ إلّا ما كان دُونَ الحَولَينِ، وما كان بعدَ الحَولَينِ الكَامِلَينِ فإنّه لا يُحرِّمُ شيئًا.وفاطمةُ بنتُ المُنذِر بنِ الزُّبير بنِ العَوَّام؛ وهي امرأةُ هشامِ بنِ عُرْوة.
سنن الترمذي — باب ما جاء ما ذكر أنّ الرضاعة لا تحرِّم إلاّ في الصِّغر-كتاب الرضاع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1152 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1152
حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فُضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن،أبي نصر عن مُساوِر الحِميريّ عن أمّه عن أم سلمة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا الحسن بن عليّ الخلاّل أخبرنا الحسين بن عليّ الجُعفيّ عن زائدة عن شبيب بن غَرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال:حدثني أبي
أنّه شَهِدَ حجَّةَ الوَداع مع رسولِ الله ﷺ، فحَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، وذَكَّر، ووَعَظَ، فذَكر في الحديثِ قِصّة، فقال: «أَلا واستَوصُوا بالنِّساءِ خيرًا، فإنّما هنَّ عَوانٍ عندَكم، ليس تَملِكُونَ منهنَّ شيئًا غيرَ ذلك، إلا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنة، فإن فعَلْنَ فاهجُروهُنَّ في المَضاجع، واضرِبوهنَّ ضربًا غيرَ مُبرِّح، فإن أَطعنَكم فلا تَبغُوا عليهِنَّ سَبيلًا، ألا إنَّ لكُم على نسائِكم حقًّا، ولنسائِكم عليكُم حقًّا، فأمّا حقُّكم على نسائِكم فلا يُوطِئْنَ فرُشَكُم مَن تكرَهون، ولا يأذَنَّ في بُيوتِكم لِمَن تكرَهون، ألا وحقُّهنَّ عليكُم أن تُحسِنُوا إليهنَّ في كِسوتِهنَّ وطعامِهنَّ.هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.ومعنى قولهِ: «عوانٍ عندكم» يعني: أَسرَى في أَيديكُم.
سنن الترمذي — باب ما جاء في حقّ المرأة على زوجها-كتاب الرضاع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1163 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1163
حدثنا أحمد بن منيع و هنّاد قالا:حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حِطان عن مسلم بن سلام عن عليّ بن طلق
قال: أتَى أَعرابيٌّ رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، الرَّجلُ مِنَّا يكونُ في الفَلاةِ فتكونُ منه الرُّوَيحة، ويكونُ في الماءِ قِلَّة، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا فَسَا أَحدُكم فلْيتَوضَّأ، ولا تَأتوا النِّساءَ في أَعجازِهنَّ، فإنَّ اللهَ لا يَستَحيي مِن الحَقّ».وفي البابِ عن عُمر، وخُزيمةَ بنِ ثابتٍ، وابنِ عبّاسٍ، وأَبي هُريرة.حديثٌ عليِّ بنِ طَلْقٍ حديثٌ حسن.سمِعتُ محمّدًا يقول: لا أَعرفُ لِعَليِّ بنِ طَلْقٍ عن النّبيِّ ﷺ غيرَ هذا الحديثِ الواحد، ولا أَعرفُ هذا الحديثَ مِن حديثِ طَلْقِ بنِ عليِّ السَّحَيمِيّ.وكأنّه رأَى أنَّ هذا رجلٌ آخَرُ من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ. ورَوى وَكيعٌ هذا الحديث.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية اتيان النساء في أدبارهن-كتاب الرضاع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1164 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1164