حدثنا داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير قال:حدثني أبو قلابة قال:حدثني ثابت بن الضحاك
قال: نذَرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله ﷺ أن يَنحرَ إبِلًا بِبُوانةَ، فأَتى رسولَ الله ﷺ، فقال: إنِّي نذَرتُ أن أَنحَر إبِلًا بِبُوانةَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «هل كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليّةِ يُعبَد؟» قالوا: لا، قال: «هل كانَ فيها عِيدٌ مِن أَعيادِهم؟» قالوا: لا، قال رسولُ الله ﷺ: «أوْفِ بنَذْرِكَ، فإنّه لا وفاءَ لنذْرٍ في مَعصِيةِ الله، ولا فيما لا يَملكُ ابنُ آدمَ».
سنن أبي داود — باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3313 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3313
حدثنا الحسن بن عليّ ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفيّ ملاحظة من أهل الطائف قال:حدثتني سارة بنت مقسم الثقفيّ أنها سمعت ميمونة بنت كَردم
قالت: خرجتُ مع أبي في حجةِ رسولِ الله ﷺ، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ، وسمعتُ الناسَ يقولون: رسول الله ﷺ فجعلت أُبِدُّه بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقةٍ له معه دِرَّةٌ كدِرَّةِ الكُتَّاب، فسمعت الأعرابَ والناسَ يقولون: الطَّبطَبيَّة الطَّبطَبيَّة.فدنا إليه أبي، فأخذ بقدَمِه، قالت: فأقرَّ له، ووقف عليه واستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرتُ إنْ ولدَ لي ولدٌ ذكرٌ أن أنحرَ على رأسِ بُوانةَ -في عَقَبةٍ من الثَّنايا- عدةً من الغنم، قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين، فقال رسولُ الله ﷺ: «هل بها من الأوثان شيءٌ؟» قال: لا، قال: «فأوفِ بما نذرتَ به لله». قالت: فجمعها فجعل يذبحُها، فانفلتت منهُ شاةٌ، فطلبَها وهو يقول: اللهم أوفِ عني نذْري، فظفِر بها، فذبحَها.
سنن أبي داود — باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3314 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3314
حدثنا جعفر بن مسافر التنيسيّ عن ابن أبي فديك قال:حدثني طلحة بن يحيى الأنصاريّ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من نذر نذْراً لم يُسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومن نذر نذراً في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذْراً لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به».قال أبو داود: روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيرُه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس.
سنن أبي داود — باب من نذر نذراً لا يطيقه-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3322 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3322
حدثنا مُسدّد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرزة
قال: كنا في عهد رسولِ الله ﷺ نُسمَّى السماسِرةَ، فمرَّ بنا رسولُ الله ﷺ فسمانا باسمٍ هو أحسنُ منه، فقال: «يا مَعشَرَ التجّار، إن البيعَ يحضُره اللغوُ والحلِفُ، فشُوبوه بالصَّدَقة».
سنن أبي داود — باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3326 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3326
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيّ ثنا عبد العزيز ملاحظة يعني ابن محمد عن عمرو ملاحظة يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن أبي عباس
أن رجلاً لزم غَرِيماً له بعشرة دنانير، قال: والله ما أفارقُك حتى تقضيَني، أو تأتيَني بحَمِيلٍ، قال: فتَحَمَّلَ بها النبيَّ ﷺ، فأتاه بقَدْر ما وعَدَه، فقال له النبيَّ ﷺ: «مِن أين أصَبْتَ هذا الذهبَ؟» قال: من مَعْدِنٍ، قال: «لا حاجةَ لنا فيها، ليس فيها خيرٌ» فقضاها عنه رسول الله ﷺ.
سنن أبي داود — باب في استخراج المعادن-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3328 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3328
حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجُل من الأنصار
قال: خرَجْنا مع رَسولِ الله ﷺ في جِنازةٍ، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ وهو على القَبر يُوصِي الحافرَ: «أَوسِعْ من قِبَلِ رِجلَيه، أَوسِعْ من قِبَل رَأسِه»، فلمَّا رَجَعَ استقبلَه داعي امرأةٍ، فجاءَ، وجِيءَ بالطَّعام، فوضَع يدَه، ثم وَضَعَ القومُ فأكلُوا، ففَطِنَ آباؤنا ورَسولُ الله ﷺ يَلوكُ لُقمةً في فَمِه، ثم قال: «أَجِدُ لحمَ شاةٍ أُخِذَت بغَيرِ إذنِ أَهلِها» فأَرسَلتِ المَرأةُ: يا رَسولَ الله، إنِّي أَرسَلتُ إلى النَّقِيع تُشتَرى لي شاةٌ، فلم أجِدْ، فأَرسلتُ إلى جارٍ لي قد اشترى شاةً: أن أَرسِلْ بها إليّ بثَمَنِها، فلم يوجَدْ، فأرسلتُ إلى امرأتِه، فأَرسَلَتْ إليَّ بها، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أَطعِمِيهِ الأُسارَى».
سنن أبي داود — باب في اجتناب الشبهات-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3332 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3332
حدثنا مُسدّد ثنا أبو الأحوص ثنا شبيب بن غَرْقَدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
في حجةِ الوداعِ يقول: «ألا إنَّ كلَّ رباً من ربا الجاهليةِ مَوضوعٌ، لكم رؤوسُ أموالِكم لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمونَ، ألا وإن كلَّ دمٍ من دمِ الجاهلية مَوضوعٌ، وأولُ دمٍ أضعُ منها دَمُ الحارثِ بن عبد المطّلب» كان مُستَرْضَعاً في بني ليث، فقَتلتْه هُذَيلٌ، قال: «اللهم هلْ بلَّغت»، قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: «اللهم اشهد» ثلاث مرات.
سنن أبي داود — باب في وضع الربا-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3334 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3334
حدثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي ثنا سفيان عن سماك بن حرب حدثني سويد بن قيس
قال: جَلَبتُ أنا ومَخرَفةُ العبْديُّ بَزًّا من هَجَر، فأتينا به مكَّة، فجاءَنا رسول الله ﷺ يمشي، فساومَنا بسَراويلَ، فبِعناه، وثَمَّ رجلٌ يزِنُ بالأجْر، فقال له رسول الله ﷺ: «زِن وأَرجِحْ».
سنن أبي داود — باب في الرجحان في الوزن ،والوزن بالأجر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3336 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3336
حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبيّ عن سمعان عن سمرة
قال: خَطَبَنا رسولُ الله ﷺ، فقال: «ها هُنا أَحَدٌ من بني فلانٍ؟» فلم يُجبْه أحدٌ، ثم قال: «ها هُنا أَحَدٌ من بني فُلان؟» فلم يُجبْه أحدٌ، ثم قال: «ها هُنا أحَدٌ من بني فُلان؟»، فقام رجلٌ فقال: أنا يا رَسولَ الله، فقال ﷺ: «ما مَنَعكَ أنْ تُجيبَني في المرَّتَينِ الأُولَيَينِ؟ إنِّي لم أُنوِّه بكُم إلّا خيرًا، إنَّ صاحبَكُم مَأسورٌ بدَينِه»، فلقد رأيتُه أُدِّي عنه حتى ما أحدٌ يَطلبُه بشيءٍ.قال أبو داود: سمعان بن مُشَنِّج.
سنن أبي داود — باب في التشديد في الدين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3341 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3341
حدثنا محمد بن المتوكل العسقلانيّ ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة عن جابر
قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يصلِّي على رجلٍ ماتَ وعليه دَين، فأُتي بميِّت، فقال: «أَعليه دَين؟» قالوا: نعم، دِيناران، قال: «صلُّوا على صاحبِكُم» فقال أَبو قتادةَ الأَنصاريّ: هما عليَّ يا رسولَ الله، قال: فصلَّى عليه رسولُ الله ﷺ، فلمّا فتحَ اللهُ على رسولِ الله ﷺ قال: «أنا أَولَى بكلِّ مُؤمنٍ من نفسِه، فمَن ترك دَينًا فعليَّ قضاؤه، ومَن تركَ مالًا فلِورَثتِه».
سنن أبي داود — باب في التشديد في الدين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3343 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3343
حدثنا موسى بن إسماعيل و محمد بن محبوب ملاحظة المعنى واحد قالا:ثنا حماد عن سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبَقِيع، فأَبيعُ بالدَّنانيرِ وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو في بيتِ حفصةَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، رُويدَك أَسألْك، إنِّي أَبيع الإبل بالبَقيع، فأَبيعُ بالدَّنانير وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يومِها، ما لم تفتَرِقا وبينَكُما شيء».
سنن أبي داود — باب في اقتضاء الذهب من الورِق-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3354 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3354