حدثنا إبراهيم بن محمد التّيميّ ثنا يحيى عن عبيدالله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
أنّ مَرْثَدَ بن أبي مَرثَدٍ الغَنَويَّ كان يَحمِلُ الأُسارَى بمكة، وكان بمكّةَ بَغِيٌّ يقالُ لها عَنَاقُ، وكانت صَديقَتَه، قال: جئتُ النّبيَّ ﷺ، فقلتُ: يا رسولَ الله أنْكِحُ عَنَاقَ؟ قال: فسَكَتَ عنِّي، فَنزلَتْ {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣]، فدَعاني فقرأَها علىَّ، وقال: «لا تَنْكِحْها».
سنن أبي داود — باب في قوله تعالىالزاني لا ينكح إلاّ زانية-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2051 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2051
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج
أنَّ العبّاسَ بنَ عبدِ الله بن العبّاس أَنكَحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكَم ابنَتَه، وأَنكَحَه عبدُ الرَّحمنِ ابنَتَه، وكانا جَعَلا صَدَاقًا.فكتَبَ مُعاويةُ إلى مروانَ يأمُرُه بالتَّفريقِ بينَهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَار الذي نَهَى عنه رسولُ الله ﷺ.
سنن أبي داود — باب في الشّغار-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2075 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2075
حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن عليّ رضي الله عنه قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لُعِنَ المُحِلُّ والمُحَلَّلُ لَه».
سنن أبي داود — باب في التحليل-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2076 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2076
حدثنا مُسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن ملاحظة يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إذا خَطَبَ أحَدُكُم المرأةَ، فإن استطاعَ أن يَنْظُرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكَاحها فَلْيفعَل». فخطبتُ جاريةً فكنتُ أَتخبَّأ لها، حتى رأيتُ منها ما دَعاني إلى نِكاحِها فتزوَّجْتُها.
سنن أبي داود — باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2082 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2082
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهريّ عن عروة عن عائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغَيرِ إذْنِ مَوَاليها فنِكاحُها باطِلٌ - ثلاثَ مرات - فإن دَخَلَ بها فالمَهرُ لها بما أَصابَ منها، فإن تَشاجرُوا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له».
سنن أبي داود — باب في الولي-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2083 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2083
حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا محمد بن كثير أخبرنا همّام ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمّاد ملاحظة المعنى عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليّانِ فهي للأولِ منهما، وأيُّما رجُلٍ باعَ بيعًا مِن رجلينِ، فهو للأولِ منهما».
سنن أبي داود — باب إذا أنكح الوليان-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2088 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2088