سنن أبي داود
حديث 2088 / 99
عرض السند
حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا محمد بن كثير أخبرنا همّام ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمّاد ملاحظة المعنى عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليّانِ فهي للأولِ منهما، وأيُّما رجُلٍ باعَ بيعًا مِن رجلينِ، فهو للأولِ منهما».
سنن أبي داود — باب إذا أنكح الوليان-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2088 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2088
الحكم المسجّل: رجاله ثقات