Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (يدخل فيه القبض) - أسباب النهي المتعلقة بالربا

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (يدخل فيه القبض) - أسباب النهي المتعلقة بالربا
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2123 / 99

عرض السند

حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع حدثنا ابن عمر

أنَّهم كانوا يَشْتَرونَ الطَّعامَ مِنَ الرُّكْبانِ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ، فيَبعَثُ عليهم مَن يَمْنَعُهم أنْ يَبيعُوه حيثُ اشتَرَوْه حتَّى يَنقُلُوه حيثُ يُباعُ الطَّعامُ.
صحيح البخاري — باب ما ذكر في الأسواق-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2123 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2123
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2124 / 99

عرض السند

قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما

قال: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يُباعَ الطَّعامُ إذا اشتَراه حتَّى يَستَوفِيَه.
صحيح البخاري — باب ما ذكر في الأسواق-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2124 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2124
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2132 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى أنْ يبيعَ الرَّجلُ طعامًا حتَّى يَستَوفِيَه. قلتُ لابنِ عبَّاسٍ: كيفَ ذاكَ؟ قال: ذاكَ دراهمُ بدراهمَ، والطَّعامُ مُرْجَأٌ.
صحيح البخاري — باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكرة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2132 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2132
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2135 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان قال:الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوساً يقول:سمعت ابن عباس رضي الله عنهما

يقولُ: أمَّا الَّذي نَهَى عنه النبيُّ ﷺ فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقبَضَ. قال ابنُ عبَّاسٍ: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثلَه.
صحيح البخاري — باب بيع الطعام قبل أن يُقبض-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2135 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2135
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2136 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبيعُه حتَّى يَستَوفِيَه». زادَ إسماعيلُ: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه».
صحيح البخاري — باب بيع الطعام قبل أن يُقبض-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2136 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2136
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1528 / 1

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و ابن نُمَير و أبو كُرَيب قالوا:حدثنا زيد بن حُبَاب عن الضّحّاك بن عثمان عن بُكَير بن عبد الله بن الأشجّ عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن اشتَرى طعامًا فلا يَبِعهُ حتى يَكتالَه». وفي روايةِ أَبي بكر: «مَن ابتاع».
صحيح مسلم — باب بطلان بيع المبيع قبل القبض-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1528 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1528
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1529 / 99

عرض السند

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا رَوْح حدثنا ابن جُرَيج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: «إذا ابتَعتَ طعامًا فلا تَبِعْه حتى تَستَوفِيَه».
صحيح مسلم — باب بطلان بيع المبيع قبل القبض-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1529 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1529
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1291 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

«مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستوفِيَه». قال ابنُ عباس: وأَحسِبُ كلَّ شيءٍ مِثلَه. وفي الباب عن جابرٍ، وابنِ عمر. حديثُ ابنِ عبّاس حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم، كرِهُوا بَيعَ الطَّعامِ حتى يَقبِضَه المُشتَري. وقد رَخَّص بعضُ أَهلِ العِلمِ فيمَن ابتاعَ شيئًا ممّا لا يُكالُ ولا يُوزَن، ممّا لا يُؤكَلُ ولا يُشرَبُ أن يَبيعَه قبلَ أن يَستوفِيَه، وإنّما التّشديدُ عند أَهلِ العِلمِ في الطّعام، وهو قولُ أحمدَ وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1291 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1291
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2228 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الطَّعامِ حتى يَجريَ فيه الصَّاعانِ، صاعُ البائعِ وصاعُ المُشتَري.
سنن ابن ماجة — باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2228 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2228
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1866 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن نافع

أنَّ حَكيمَ بنَ حِزَامٍ ابتاعَ طعامًا، أَمرَ به عمرُ بنُ الخَطّابِ للنّاس، فباعَ حَكيمٌ الطَّعامَ قبلَ أن يَستوفِيَه، فبلَغَ ذلك عمرَ بنَ الخطّاب، فردَّه عليه، وقال: لا تَبِع طعامًا ابتَعْتَه حتى تَستوفِيَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1866 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1308 — ج: 2 — ص: 641
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1867 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك

أنَّه بلَغَه، أنَّ صُكوكًا خرَجَتْ للنّاسِ في زَمانِ مَروانَ بنِ الحَكَم من طعامِ الجار، فتَبايَعَ النّاسُ تلك الصُّكوكَ بينَهم قبلَ أن يَستَوفُوها، فدَخلَ زيدُ بنُ ثابتٍ ورَجلٌ من أَصحابِ رسولِ الله ﷺ على مَروانَ بنِ الحَكَم، فقالا: أتُحِلُّ بيعَ الرِّبا يا مروان؟! فقال: أَعوذُ بالله، وما ذاك؟ فقالا: هذه الصُّكوكُ تَبايَعَها النّاسُ ثم باعُوها قبلَ أن يَستَوفُوها، فبعثَ مَروانُ الحَرَسَ يتَّبعونَها، يَنزِعونَها من أَيدي النّاس، ويرُدُّونَها إلى أَهلِها.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1867 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1309 — ج: 2 — ص: 641
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1868 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك

أنَّه بلَغَه، أنَّ رجلًا أَرادَ أَن يَبتاعَ طعامًا مِن رجلٍ إلى أَجَل، فذَهبَ به الرَّجلُ الذي يريدُ أن يَبيعَه الطَّعامَ إلى السُّوق، فجَعَلَ يُريهِ الصُّبَرَ، ويقول له: مِن أَيِّها تحبُّ أن أَبتاعَ لك؟ فقال المُبتاع: أَتبيعُني ما ليس عندَك؟ فأَتَيا عبدَ الله بنَ عمر، فذَكَرا ذلك له، فقالَ عبدُ الله بن عمر للمُبتاع: لا تَبِتعْ منه ما ليسَ عندَه، وقال للبائع: لا تَبِعْ ما ليس عندَك.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1868 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1310 — ج: 2 — ص: 169
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.