سنن ابن ماجة
حديث 2228 / 99
عرض السند
حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الطَّعامِ حتى يَجريَ فيه الصَّاعانِ، صاعُ البائعِ وصاعُ المُشتَري.
سنن ابن ماجة — باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2228 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2228
الحكم المسجّل: حسن لغيره
التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةضعيف لا يتقوى - أقسام الرواة جرحا وتعديلاالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيهبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (يدخل فيه القبض) - أسباب النهي المتعلقة بالربا