وحدثني أبو الطاهر و حَرْمَلة ملاحظة واللفظ لحَرْمَلة قالا:أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المُسيّب و أبو سلمة بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تَبتاعُوا الثَّمَر حتى يَبدُو صَلاحُه، ولا تَبتاعُوا الثَّمرَ بالتَّمْر». قال ابنُ شهاب: وحدَّثني سالم بنُ عبد الله بن عمر، عن أَبيه، عن النّبيِّ ﷺ، مثلَه سواء.
صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1538 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1538
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حُجَيْن بن المثنى حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسيّب
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمرُ النَّخلِ بالتَّمْر. والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمح، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمح. قال: وأَخبَرني سالمُ بنُ عبد الله، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنّه قال: «لا تَبتاعُوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعُوا الثَّمَر بالتَّمر. وقال سالم: أخبَرني عبدُ الله، عن زيد بنِ ثابت، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه رَخَّصَ بعدَ ذلك في بيعِ العَرِيَّة بالرُّطَب أو بالتَّمر، ولم يُرخِّص في غيرِ ذلك.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1539 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1539
وحدثنا عبد الله بن مَسلمة القَعْنَبيّ حدثنا سليمان ملاحظة يعني ابن بلال عن يحيى ملاحظة وهو ابن سعيد عن بُشَيْر بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم،منهم سهل بن أبي حَثْمَة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ الثَّمر بالتَّمر، وقال: «ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنة» إلّا أنّه رَخَّص في بيعِ العَرِيَّة؛ النّخلةِ والنَّخْلَتين يأخذُها أَهلُ البَيتِ بخَرْصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1540 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1540