Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 4601 / 99

عرض السند

أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجّاج بن محمد قال:قال ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفيّ عن حكيم بن حِزام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا تَبِع طعامًا حتّى تشتَرِيَه وتستَوفِيَه».
سنن النسائي — باب بيع الطعام قبل أن يستوفى-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4601 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4601
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4603 / 99

عرض السند

أخبرنا سليمان بن منصور قال:حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حِزام بن حكيم قال:قال حكيم بن حِزام

ابتَعتُ طعامًا مِن طعام الصَّدَقة، فربِحتُ فيه قبلَ أن أَقبِضَه، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فذَكَرتُ ذلك له، فقال: «لا تَبِعْه حتّى تَقبِضَه».
سنن النسائي — باب بيع الطعام قبل أن يستوفى-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4603 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4603
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2228 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الطَّعامِ حتى يَجريَ فيه الصَّاعانِ، صاعُ البائعِ وصاعُ المُشتَري.
سنن ابن ماجة — باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2228 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2228
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1866 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن نافع

أنَّ حَكيمَ بنَ حِزَامٍ ابتاعَ طعامًا، أَمرَ به عمرُ بنُ الخَطّابِ للنّاس، فباعَ حَكيمٌ الطَّعامَ قبلَ أن يَستوفِيَه، فبلَغَ ذلك عمرَ بنَ الخطّاب، فردَّه عليه، وقال: لا تَبِع طعامًا ابتَعْتَه حتى تَستوفِيَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1866 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1308 — ج: 2 — ص: 641
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1867 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك

أنَّه بلَغَه، أنَّ صُكوكًا خرَجَتْ للنّاسِ في زَمانِ مَروانَ بنِ الحَكَم من طعامِ الجار، فتَبايَعَ النّاسُ تلك الصُّكوكَ بينَهم قبلَ أن يَستَوفُوها، فدَخلَ زيدُ بنُ ثابتٍ ورَجلٌ من أَصحابِ رسولِ الله ﷺ على مَروانَ بنِ الحَكَم، فقالا: أتُحِلُّ بيعَ الرِّبا يا مروان؟! فقال: أَعوذُ بالله، وما ذاك؟ فقالا: هذه الصُّكوكُ تَبايَعَها النّاسُ ثم باعُوها قبلَ أن يَستَوفُوها، فبعثَ مَروانُ الحَرَسَ يتَّبعونَها، يَنزِعونَها من أَيدي النّاس، ويرُدُّونَها إلى أَهلِها.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1867 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1309 — ج: 2 — ص: 641
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1868 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك

أنَّه بلَغَه، أنَّ رجلًا أَرادَ أَن يَبتاعَ طعامًا مِن رجلٍ إلى أَجَل، فذَهبَ به الرَّجلُ الذي يريدُ أن يَبيعَه الطَّعامَ إلى السُّوق، فجَعَلَ يُريهِ الصُّبَرَ، ويقول له: مِن أَيِّها تحبُّ أن أَبتاعَ لك؟ فقال المُبتاع: أَتبيعُني ما ليس عندَك؟ فأَتَيا عبدَ الله بنَ عمر، فذَكَرا ذلك له، فقالَ عبدُ الله بن عمر للمُبتاع: لا تَبِتعْ منه ما ليسَ عندَه، وقال للبائع: لا تَبِعْ ما ليس عندَك.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1868 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1310 — ج: 2 — ص: 169
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1869 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد

أنَّه سمِعَ جَميلَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ المؤذِّنَ، يقول لسعيدِ بنِ المُسيِّب: إنِّي رجلٌ أَبتاعُ من الأَرزاقِ التي تُعطَى النّاسَ بالجار، ما شاءَ الله، ثم أُريدُ أَن أَبيعَ الطَّعامَ المَضمُونَ عليَّ إلى أَجَل، فقال له سَعيد: أَتريدُ أن توفِّيَهم من تلك الأَرزاقِ التي ابتَعتَ؟ فقال: نعم، فنَهاهُ عن ذلك. قال مالك: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا، الذي لا اختِلافَ فيه، أنّه مَن اشتَرى طعامًا، بُرًّا أو شعيرًا أو سُلْتًا أو ذُرَةً أو دُخْنًا، أو شيئًا من الحُبوبِ القِطنيّة، أو شيئًا ممّا يُشبهُ القِطنيّة، ممّا تَجِبُ فيه الزَّكاةُ، أو شيئًا من الأُدُم كلِّها، الزَّيتِ والسَّمنِ والعَسلِ والخَلِّ والجُبنِ والشِّيرِق واللَّبَن، وما أَشبَه ذلك مِن الأُدُم، فإنَّ المُبتاعَ، لا يَبيعُ شيئًا مِن ذلك حتى يَقبِضَه ويَستَوفِيَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1869 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1311 — ج: 2 — ص: 169
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1890 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم

أنّه سألَ سعيدَ بنَ المُسيّب، فقال: إنِّي رجلٌّ أبتاعُ الطَّعامَ يكونُ من الصُّكُوكِ بالجار، فربَّما ابتَعتُ منه بدينارٍ ونصفِ دِرهم، أفأُعطي بالنِّصفِ طعامًا؟ فقال سعيد: لا ولكن أَعطِ أَنت دِرهمًا، وخُذ بقيّتَه طعامًا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1890 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1319 — ج: 2 — ص: 648
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1920 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك

أنّه بلَغه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعٍ وسَلَف. 1921- قال مالك: وتفسيرُ ذلك: أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجل: آخُذُ سِلعتَكَ بكذا وكذا، على أَن تُسلِفَني كذا وكذا، فإن عقَدا بيعَهما على هذا فهو غيرُ جائز، فإن تَرَك الذي اشتَرطَ السَّلَف ما اشتَرطَ منه، كان ذلك البيعُ جائزًا. 1922- قال مالك: ولا بأسَ بأن يُشتَرى الثّوبُ من الكَتّان أو الشَّطَويُّ أو القَصَبيُّ، بالأَثوابِ من الإترِيبي أو القَسِّيِّ أو الزِّيقَةِ، أو الثَّوبُ الهَرَويُّ أو المَرْويُّ بالمَلاحِفِ اليَمانيةِ والشَّقائِق، وما أَشبه ذلك، الواحدُ بالاثنَين أو الثلاثةِ يدًا بيَدٍ، أو إلى أَجَلٍ، وإن كان مِن صِنفٍ واحد. فإن دَخَلَ في ذلك نَسِيئةٌ، فلا خيرَ فيه. قال مالك: ولا يَصلُحُ حتى يَختلفَ فيَبينَ اختلافُه، فإذا أَشبهَ بعضُ ذلك بعضَا - وإن اختلَفتْ أَسماؤه - فلا يأخذُ منه اثنَينِ بواحدٍ إلى أَجَل، وذلك أَن يأخذَ الثَّوبَين مِن الهَرَوي بالثَّوبِ من المَرْوي أو القُوهِيِّ إلى أَجَل، أَو يأخذَ الثَّوبَينِ من الفُرْقُبيِّ بالثَّوبِ من الشَّطَويّ، فإذا كانت هذه الأصنافُ على هذه الصِّفة، فلا يُشتَرى منها اثنانِ بواحدٍ إلى أَجل. 1923- قال مالك: ولا بأسَ أن تَبيعَ ما اشتَريتَ منها مِن قبلِ أَن تَستوفيَه، مِن غيرِ صاحبِه الذي اشتَريتَه منه، إذا انتَقدتَ ثَمنَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1920 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1333 — ج: 2 — ص: 657
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1924 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد

أنَّه قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عبّاسٍ، ورجلٌ يَسألُه عن رجلٍ سلَّفَ في سَبائب، فأرادَ بيعَها قبلَ أن يَقبِضَها؟ فقال ابنُ عبّاس: تلك الوَرِقُ بالوَرِق. وكَرِه ذلك. 1925- قال مالك: وذلك فيما نُرى، واللهُ أعلم، أنّه أَرادَ أن يَبيعَها من صاحبِها الذي اشتَراها منه بأَكثرَ من الثَّمن الذي ابتاعَها به، ولو أنّه باعَها من غير الذي اشتَراها منه، لم يكن بذلك بأس. 1926- قال مالك: الأمرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا، فيمَن سلَّفَ في رَقيقٍ، أو ماشيةٍ، أو عُرُوض، فإذا كان كلُّ شيء من ذلك مَوصوفًا، فسلَّفَ فيه إلى أَجَل، فحَلَّ الأجَل، فإنَّ المُشتَري لا يَبيعُ شيئًا من ذلك من الذي اشتَراهُ منه بأَكثر من الثَّمن الذي سلَّفه فيه قبلَ أن يَقبِض ما سلَّفه فيه، وذلك أنّه إذا فعَلَه فهو الرِّبا، صار المشتَري إن أَعطَى الذي باعَه دنانيرَ أَو دراهمَ، فانتفَعَ بها، فلمَّا حلَّتْ عليه السِّلعةُ ولم يَقبِضْها المُشتري، باعَها من صاحبِها بأكثرَ ممّا سلَّفه فيها، فصارَ أن رَدَّ إليه ما سلَّفه وزادَه مِن عندِه. 1927- قال مالك: مَن سلَّف ذَهبًا أو وَرِقًا في حيَوانٍ أو عَرْضٍ، إذا كان مَوصُوفًا إلى أَجَلٍ مُسمَّى، ثم حَلَّ الأجَل، فإنّه لا بأسَ أن يَبيعَ المُشتَري تلكَ السِّلعةَ مِن البائعِ قبلَ أن يَحِلَّ الأجَلُ وبعدَ ما يَحِلُّ، بعَرْضٍ من العُرُوض، يُعجِّلُه ولا يُؤخِّرُه، بالغًا ما بَلَغ ذلك العَرْض، إلَّا الطعامَ فإنّه لا يَحِلُّ أن يَبيعَه حتى يَقبِضَه، وللمُشتَري أن يَبيعَ تلكَ السِّلعةَ من غير صاحبِه الذي ابتاعَها منه، بذَهبٍ أو وَرِقٍ أو عَرْضٍ من العُرُوض، يَقبِضُ ذلك ولا يُؤخِّره، لأنّه إذا أَخَّر ذلك قَبُحَ، ودَخَلَه ما يُكرَه مِن الكالئ بالكالئ، والكالئُ بالكالئ: أن يَبيعَ الرَّجلُ دَينًا له على رَجلٍ بدَينٍ على رَجلٍ آخر. 1928- قال مالك: ومَن سلَّف في سِلعةٍ إلى أَجَل، وتلك السِّلعةُ ممّا لا يُؤكَل ولا يُشرَب، فإنَّ المُشتري يَبيعُها ممَّن شاء، بنَقدٍ أو عَرْضٍ قبلَ أن يَستوفيَها من غيرِ صاحبِها الذي اشتَراها منه، ولا يَنبغي له أن يَبيعَها من الذي ابتاعَها منه، إلّا بعَرْضٍ يَقبِضُه ولا يُؤخِّره، قال مالك: وإن كانت السِّلعةُ لم تَحِلَّ فلا بأسَ بأن يَبيعَها من صاحبِها بعَرْضٍ مخالِفٍ لها بَيِّنٍ خِلافُه، يَقبِضُه ولا يُؤخِّرُه. 1929- قال مالكٌ فيمَن سلَّفَ دَنانيرَ أو دَراهمَ، في أَربعةِ أَثوابٍ مَوصُوفةٍ إلى أَجَل، فلمَّا حَلَّ الأجَلُ، تقاضَى صاحبَها فلم يَجِدْها عندَه، ووجَدَ عندَه ثيابًا دُونَها من صِنفِها، فقال له الذي عليه الأثوابُ: أُعطيكَ بها ثمانيةَ أَثوابٍ من ثيابي هذه: إنَّه لا بأسَ بذلك، إذا أَخذَ تلك الأثوابَ التي يُعطِيه قبلَ أن يَفتَرِقا، قال مالك: فإن دَخَلَ ذلك الأجَلُ، فإنّه لا يَصلُح، وإن كان ذلك قبلَ مَحِلِّ الأجَل، فإنّه لا يَصلُح أيضًا، إلّا أن يَبيعَه ثيابًا ليست مِن صِنفِ الثِّياب التي سلَّفه فيها. 32- بيعُ النُّحاس والحديدِ وما أَشبَههما ممّا يُوزَن 1930- قال مالك: الأمرُ عندَنا فيما كان ممَّا يُوزَن مِن غيرِ الذَّهبِ والفِضّة، مِن النُّحاسِ، والشَّبَهِ، والرَّصاص، والآنُكِ، والحديدِ، والقَضْب، والتِّينِ، والكُرْسُف، وما أَشبَه ذلك ممَّا يُوزَن، فلا بأسَ بأن يُؤخَذ مِن صِنفٍ واحدٍ اثنانِ بواحدٍ يدًا بيَد، ولا بأسَ بأن يُؤخَذَ رِطْلُ حَديدٍ برِطْلَي حديد، ورِطْلُ صُفْرٍ برِطْلَي صُفْر. 1931- قال مالك: ولا خيرَ فيه اثنانِ بواحدٍ من صِنفٍ واحدٍ إلى أَجَل، فإذا اختَلفَ الصِّنفانِ من ذلك، فبانَ اختِلافُهما، فلا بأسَ بأن يُؤخَذَ منه اثنانِ بواحدٍ إلى أَجَل، فإن كانَ الصِّنفُ منه يُشبِهُ الصِّنفَ الآخر، وإن اختَلَفا في الاسِم، مثلَ الرَّصاصِ والآنُك، والشَّبَهِ والصُّفْر، فإنِّي أَكرَهُ أن يُؤخَذ منه اثنانِ بواحدٍ إلى أجَل. 1932- قال مالك: وما اشتَريتَ مِن هذه الأصنافِ كلِّها، فلا بأسَ أن تَبيعَه قبلَ أن تَقبِضَه من غيرِ صاحبِه الذي اشتَريتَه منه، إذا قبَضتَ ثمَنَه، إذا كنتَ اشتَريتَه كَيلًا أو وَزْنًا، فإن اشتَريتَه جِزَافًا، فبِعْهُ مِن غير الذي اشتَريتَه، بنَقدٍ أَو إلى أَجَل، وذلك أنَّ ضَمانَه منكَ إذا اشتَريتَه جِزافًا، ولا يكونُ ضَمانُه منكَ إذا اشتَريتَه وَزْنًا حتى تَزِنَه وتَستَوفِيَه، وهذا أَحبُّ ما سمعتُ إليَّ في هذه الأشياءِ كلِّها، وهو الذي لم يَزَل عليه أَمرُ الناسِ عندَنا. 1933- قال مالك: الأمرُ عندَنا فيما يُكالُ أو يُوزَنُ ممَّا لا يُؤكَلُ ولا يُشرَب، مثلُ: العُصْفُر، والنَّوى، والخَبَطِ، والكَتَم، وما يُشبِهُ ذلك، أنّه لا بأسَ بأن يُؤخَذَ مِن كلِّ صِنفٍ منه اثنانِ بواحدٍ يدًا بيَد، ولا يُؤخَذُ من صِنفٍ واحدٍ منه اثنانِ بواحدٍ إلى أَجَل، فإن اختَلَفَ الصِّنفانِ فبانَ اختِلافُهما، فلا بأسَ بأن يُؤخَذ مِنهُما اثنانِ بواحدٍ إلى أَجَل، وما اشتُري من هذه الأصنافِ كلِّها، فلا بأسَ بأن يُباعَ قبلَ أن يُستَوفَى، إذا قبَضَ ثمَنَه من غيرِ صاحبِه الذي اشتَراهُ منه. 1934- قال مالك: وكلُّ شيءٍ يَنتفِعُ به النّاسُ من الأَصنافِ كلِّها، وإن كانت الحَصْباءُ أو القصَّةُ، فكلُّ واحدٍ منهما بمِثْلَيهِ إلى أَجَلٍ فهو رِبا، وواحدٌ منهما بمِثلِه، وزيادةُ شيءٍ من الأشياءِ إلى أَجَلٍ فهو رِبا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1924 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1334 — ج: 2 — ص: 188
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1969 / 99

عرض السند

وحدثني مالك عن موسى بن ميسرة

أنّه سمِعَ رجلًا يسألُ سعيدَ بنَ المُسيّب، فقال: إنِّي رجلٌ أبيعُ بالدَّين؟ فقال سعيد: لا تَبِع إلّا ما آويتَ إلى رَحلِك. قال مالكٌ في الذي يشتري السِّلعةَ من الرجل على أن يُوفِّيهُ تلك السِّلعةَ إلى أَجَلٍ مُسمَّى، إما لِسوقٍ يَرجو نَفاقَه، وإما لِحاجةٍ في ذلك الزَّمان الذي اشتَرط عليه، ثم يُخْلِفُه البائعُ عن ذلك الأجل، فيُريد المشتري ردَّ تلك السِّلعةَ على البائع: إنَّ ذلك ليس للمُشتري، وإنَّ البيعَ لازِمٌ له، ولو أنَّ البائعَ لو جاءَ بتلكَ السِّلعةِ قبلَ محِلِّ الأَجَل، لم يُكرَه المُشتري على أَخذِها. قال مالك في الذي يَشتري الطعام فيَكتالُه، ثم يأتيِه مَن يَشتريهِ منه، فيُخبِرُ الذي يأتيهِ أنه قد اكتالَه لنَفسِه واستوفاهُ، فيُريدُ المُبتاع أن يُصدِّقه ويأخذَه بكَيلِه: أَنه ما بِيعَ على هذه الصفةِ بنقدٍ فلا بأسَ به، وما بِيعَ على هذه الصفةِ إلى أجَلٍ فإنّه مكروه، حتى يَكتالَه المشتري الآخَرُ لنَفسِه، وإنَّما كُرِه الذي إلى أَجَل لأنه ذَريعةٌ إلى الرِّبا، ويُتخوَّف أن يُدار ذلك على هذا الوجه بغير كَيلٍ ولا وزنٍ، فإن كان إلى أَجَلٍ فهو مكروه، ولا اختِلافَ فيه عندنا. قال مالك: لا يَنبغي أن يُشتَرى دَينٌ على رجلٍ غائب ولا حاضرٍ إلّا بإقرارٍ من الذي عليه الدَّين، ولا على ميِّتٍ وإن عُلِمَ الذي تَرَكَ الميِّتُ، وذلك أنَّ اشتراءَ ذلك غررٌ لا يُدرَى أَيتِمُّ أم لا يَتِم؟ قال: وتفسيرُ ما كُرِه من ذلك: أنّه إذا اشتَرى دَينًا على غائبٍ أو ميِّت، أنّه لا يُدرى ما يَلحَقُ الميِّت من الدَّين الذي لم يُعلَم به، فإن لَحِقَ الميِّتَ دَينٌ، ذهبَ الثَّمنُ الذي أَعطى المُبتاعُ باطلًا. قال مالك: وفي ذلك أيضًا عيبُ آخر: أنّه اشترى شيئًا ليس بمَضمونٍ له، وإن لم يتمَّ ذَهبَ ثَمنُه باطلًا، فهذا غررٌ لا يَصلُح. قال مالك: وإنما فُرِقَ بين أن لا يَبيعَ الرجلُ إلّا ما عندَه، وأن يُسلِفَ الرجلُ في شيءٍ ليس عندَه أَصلُه، أنّ صاحبَ العِينَةِ إنّما يَحمِلُ ذهبَه التي يُريدَ أن يبتاع بها، فيقولُ هذه عشَرةُ دنانير، فما تُريدُ أن أَشتري لك بها؟ فكأنّه يَبيعُ عشَرةَ دنانيرَ نقدًا بخَمسةَ عشَرَ دينارًا إلى أَجَل، فلهذا كُرِه هذا، وإنّما تلك الدُّخلَةُ والدُّلْسة. ما جاء في الشَّرِكة والتَّوليةِ والإقالة قال مالكٌ في الرجلِ يَبيعُ البَزَّ المُصنَّف، ويَستثني ثيابًا بِرُقُومِها: إنّه إن اشتَرطَ أن يَختارَ من ذلك الرَّقم فلا بأسَ به، وإن لم يَشتَرط أن يَختارَ منه حين استَثنَى فإنِّي أُراهُ شَريكًا في عددِ البَزِّ الذي اشتُري منه، وذلك أنَّ الثَّوبين يكون رَقمُهما سواء، وبينَهما تفاوتٌ في الثَّمن. قال مالك: الأمرُ عندنا أنّه لا بأسَ بالشِّركِ والتَّوليةِ والإقالةِ في الطعامِ وغيرِه، قُبِض ذلك أو لم يُقبَض، إذا كان ذلك بالنَّقد، ولم يكن فيه رِبحٌ ولا وَضِيعةٌ ولا تأخير، فإنْ دَخلَ ذلك رِبحٌ أو وَضيعةٌ أو تأخيرٌ من واحدٍ منهما، صارَ بيعًا، يُحِلُّه ما يُحِلُّ البيعَ ويُحرِّمُه ما يُحرِّمُ البيع، وليس بشِركٍ ولا تَوليةٍ ولا إقالة. قال مالك: مَن اشتَرى سِلعةً بزًّا أو رَقيقَا، فبَتَّ به، ثم سألَه رجلٌ أن يُشرِكَه، ففَعَل، ونقَدَا الثّمنَ صاحبَ السِّلعةِ جميعًا، ثم أَدركَ السِّلعةَ شيءٌ يَنتزِعُها من أَيدِيهِما، فإنَّ المُشرَكَ يأخذُ من الذي أَشرَكَه الثَّمنَ، ويَطلبُ الذي أَشرَكَ بَيعَه الذي باعَه السِّلعةَ بالثَّمنِ كلِّه، إلَّا أن يَشتَرطَ المُشرَكَ على الذي أَشرَكَه بحَضرةِ البّيع وعندَ مبايعَةِ البائعِ الأول وقبلَ أن يَتفاوتَ ذلك: أنَّ عُهدَتَك على الذي ابتَعتَ منه، وإن تفاوَتَ ذلك وفاتَ البائعُ الأول، فشرطُ الآخَرِ باطلٌ، وعليه العُهدة. قال مالكٌ في الرَّجلِ يقول للرَّجل: اشتَرِ هذه السِّلعةَ بَيني وبينَك، وانقُدْ عنِّي، وأنا أَبيعُها لك: إنَّ ذلك لا يَصلُح حين قال: انقُدْ عنِّي وأنا أَبيعُها لك، وإنَّما ذلك سَلَفٌ يُسلِفُه إيّاه على أن يَبيعَها له، ولو أن تلكَ السِّلعةَ هلَكَتْ أو فاتت، أَخذَ ذلك الرجلُ الذي نقَدَ الثّمنَ مِن شَريكِه ما نَقَدَ عنه، فهذا من السَّلَف الذي يَجُرُّ مَنفعة. قال مالك: ولو أنَّ رجلًا ابتاع سِلعةً فوَجبَتْ له، ثم قالَ له رجل: أَشرِكْني بنِصفِ هذه السِّلعة، وأنا أَبيعُها لك جميعًا: كان ذلك حلالًا لا بأسَ به، وتفسيرُ ذلك، أنَّ هذا بيعٌ جديد، باعَه نصفَ السِّلعة على أن يَبيعَ له النِّصف الآخر.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1969 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1347 — ج: 2 — ص: 674
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.