حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال:أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال
قال: كنتُ أتَّجِرُ في الصَّرْفِ، فسألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزيدَ بنَ أرقَمَ، رضي الله عنهما، عن الصَّرْفِ، فقالا: كنَّا تاجِرَينِ على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ، فسألْنا رسولَ الله ﷺ عن الصَّرْفِ، فقال: «إنْ كانَ يَدًا بيَدٍ فلا بأْسَ، وإنْ كانَ نَساءً فلا يَصْلُحُ».
صحيح البخاري — باب التجارة في البرّ-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2060 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2060
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائبًا بناجِز».
صحيح البخاري — باب بيع الفضة بالفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2177 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2177
حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال:أخبرني عمرو بن دينار أنّ أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدريّ رضي الله عنه
يقولُ: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَمِ، فقلتُ له: فإنَّ ابنَ عبَّاسٍ لا يقولُه، فقال أبو سعيدٍ: سألتُه فقلتُ: سمعتَه مِنَ النبيِّ ﷺ أو وجدتَه في كتابِ الله؟ قال: كلَّ ذلكَ لا أقولُ، وأنتُم أعلَمُ برسولِ الله ﷺ منِّي، ولكنَّني أخبرني أُسامةُ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا رِبا إلَّا في النَّسِيئةِ».
صحيح البخاري — باب بيع الدينار بالدينار نَسأً-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2178 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2178
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال:أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال:سمعت أبا المنهال
قال: سألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزيدَ بنَ أرقَمَ، رضي الله عنهم، عن الصَّرْفِ؟ فكلُّ واحدٍ منهما يقولُ: هذا خيرٌ منّي، فكِلاهما يقولُ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ دَينًا.
صحيح البخاري — باب بيع الورِق بالذهب نسيئةً-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2180 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2180
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختريّ
قال: سألتُ ابنَ عمرَ، رضي الله عنهما، عن السَّلَمِ في النَّخْلِ، فقال: نُهِيَ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يَصْلُحَ، وعن بيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ.وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن السَّلَمِ في النَّخْلِ فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه - أو يَأْكُلَ منه - وحتَّى يُوزَنَ.
صحيح البخاري — باب السلم في النخل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2247 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2247
حدثني محمد بن بشار حدثنا غُنْدَر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختريّ سألت ابن عمر رضي الله عنهما
سألتُ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما عن السَّلَمِ في النَّخْلِ؟ فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصْلُحَ، ونَهَى عن الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ.وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يَأْكُلَ - أو يُؤكَلَ - وحتَّى يُوزَنَ. قلتُ: وما يُوزَنُ؟ قال رجلٌ عندَه: حتَّى يُحرَزَ.
صحيح البخاري — باب السلم في النخل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2250 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2250
حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجُرَيْريّ عن أبي نَضْرة
قال: سألتُ ابنَ عبّاسٍ عن الصَّرف، فقال: أَيدًا بيَد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأسَ به، فأَخبَرتُ أبا سعيدٍ فقلتُ: إنِّي سألتُ ابنَ عبّاسٍ عن الصَّرف؟ فقال: أَيدًا بيَد؟ قلتُ: نعم، قال: فلا بأسَ به، قال: أوَقالَ ذلك؟ إنّا سَنكتُبُ إليه فلا يُفتِيكُمُوه، قال: فواللهِ لقد جاء بعضُ فِتيانِ رسولِ الله ﷺ بتَمرٍ فأَنكَرَه، فقال: «كأنَّ هذا ليس مِن تَمر أَرضِنا»، قال: كان في تَمرِ أَرضِنا - أو في تَمرِنا - العامَ، بعضُ الشيء، فأَخذتُ هذا وزِدتُ بعضَ الزِّيادة، فقال: «أَضعَفتَ، أَربَيتَ، لا تقرَبنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمركَ شيءٌ فبِعْهُ، ثم اشتَرِ الذي تُريدُ مِن التَّمر».
صحيح مسلم — باب بيع الطعام مثلاً بمثل-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1594 — الرقم الفرعي: 3 — الرقم الأصلي: 1594
حدثنا موسى بن إسماعيل و محمد بن محبوب ملاحظة المعنى واحد قالا:ثنا حماد عن سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبَقِيع، فأَبيعُ بالدَّنانيرِ وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو في بيتِ حفصةَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، رُويدَك أَسألْك، إنِّي أَبيع الإبل بالبَقيع، فأَبيعُ بالدَّنانير وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يومِها، ما لم تفتَرِقا وبينَكُما شيء».
سنن أبي داود — باب في اقتضاء الذهب من الورِق-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3354 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3354
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع
قال: قال ابن عمر، لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب، والوَرِقَ بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعض، ولا تَبيعُوا شيئًا، غائبًا منها بناجِز، فإنِّي أَخافُ عليكُم الرَّمَاء. والرَّمَاء: الرِّبا، قال: فحدَّثَ رجلٌ ابنَ عُمرَ هذا الحديثَ، عن أَبي سعيدٍ الخُدريِّ، يحدِّثُه عن رسولِ الله ﷺ، فما تمَّ مَقالتَه حتى دخلَ به على أَبي سعيدٍ وأنا معه، فقال: إنَّ هذا حدَّثني عنكَ حديثًا يَزعُم أنك تُحدِّثه عن رسولِ الله ﷺ، أفسَمِعتَه؟ فقال: بَصُرَ عَينِي وسَمِعَ أُذُني، سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعض، ولا تَبيعُوا شيئًا غائبًا بناجِز».
مسند أحمد — رقم الحديث: 11006 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11006 — ج: 3 — ص: 4