حدثنا عبد الله بن محمد قال: قال عبد الله بن أحمَد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا أبو أسامة أخبرنا عمر بن حمزَة أخبرني سالم أخبرني ابن عمر
أنّ رسولَ الله ﷺ أُتي بحاطِب بنِ أَبي بَلتَعَة، فقال له رسولُ الله ﷺ: «أنتَ كتبتَ هذا الكتاب؟» قال: نعم، أمَا واللهِ، يا رسولَ الله، ما تَغَيَّر الإيمانُ مِن قَلبي، ولكن لم يكُن رجلٌ مِن قُريشٍ إلّا وله جِذمٌ وأَهلُ بيتٍ يَمنعُونَ له أَهلَه، وكتبتُ كتابًا رَجوتُ أن يَمنَعَ اللهُ بذلك أَهلي. فقال عمر: ائذَنْ لي فيه، قال: «أَوَكنتَ قاتِلَه؟» قال: نعم، إن أَذِنتَ لي، قال: «وما يُدريكَ لعلَّه قد اطّلَع اللهُ إلى أَهلِ بدرٍ، فقال: اعمَلُوا ما شِئتُم».
مسند أحمد — رقم الحديث: 5878 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5878 — ج: 2 — ص: 109
حدثنا حسين بن محمد حدثنا خَلَف ملاحظة يعني ابن خَليفة عن أبي جَناب عن أبيه عن ابن عمر قال:قال رسول الله،صلى الله عليه وسلم
«لا تَبيعُوا الدِّينارَ بالدِّينارَين، ولا الدِّرهمَ بالدِّرهمَين، ولا الصَّاعَ بالصَّاعَين، فإنِّي أَخافُ عليكُم الرَّمَاء»، والرَّمَاء: هو الرِّبا، فقامَ إليه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله! أَرأيتَ الرَّجلَ يَبيعُ الفَرَسَ بالأَفراس؟ والنَّجِيبةَ بالإبل؟ قال: «لا بأسَ، إذا كان يَدًا بيَد».
مسند أحمد — رقم الحديث: 5885 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5885 — ج: 2 — ص: 109
حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البنانيّ
قال: كنتُ مع ابنِ عُمرَ، فجاءَهُ رجُلٌ فقال: يا أَبا عبدِ الرَّحمن، إنِّي أَشتَري هذه الحِيطانَ تكونُ فيها الأَعناب، فلا نَستَطيعُ أَن نَبيعَها كلَّها عِنبًا، حتى نَعصِرَه، قال: فعن ثَمنِ الخَمرِ تَسألُني؟ سأُحدِّثُك حديثًا سمِعتُه من رسولِ الله ﷺ، كنَّا جُلوسًا مع النّبيِّ ﷺ، إذ رَفعَ رأسَه إلى السَّماء، ثم أَكبَّ ونَكَتَ في الأرض، وقال: «الوَيلُ لِبَني إسرائيل» فقال له عُمر: يا نَبيَّ الله، لقد أَفزَعَنا قولُك لبَني إسرائيل، فقال: «ليس علَيكُم من ذلك بأس، إنَّهم لمَّا حُرِّمتْ عليهِم الشُّحومُ، فتَواطَؤوهُ فيَبيعونَه فيَأكُلونَ ثمَنَه، وكذلك ثَمنُ الخَمرِ علَيكُم حَرام».
مسند أحمد — رقم الحديث: 5982 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5982 — ج: 2 — ص: 117
حدثنا محمد بن عبد الله،أبو أحمد الزبيريّ حدثنا كثير بن زيد عن نافع
قال: كان عبدُ الله بنُ عمر إذا جَلَسَ في الصّلاةِ وَضَعَ يدَيهِ على رُكبَتَيه، وأَشارَ بإصبَعِه، وأَتبَعَها بَصَرَه، ثم قال: قالَ رَسولُ الله ﷺ: «لَهِيَ أَشدُّ على الشَّيطانِ مِن الحَديد» يعني السَّبّابة.
مسند أحمد — رقم الحديث: 6000 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6000
قال: صدَرتُ مع ابنِ عُمر يومَ الصَّدْر، فمرَّتْ بنا رُفقةٌ يَمَانيَة، ورِحالُهم الأُدُم، وخُطُم إِبِلِهم الجُرُر، فقال عبدُ الله بنُ عمر: مَن أحبَّ أَن يَنظُر إلى أَشبَهِ رُفْقةٍ وَرَدَتِ الحجَّ العامَ برسولِ الله ﷺ وأَصحابِه إذْ قَدِمُوا في حجَّةِ الوَدَاع، فليَنظُر إلى هذه الرُّفقة.
مسند أحمد — رقم الحديث: 6016 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6016 — ج: 2 — ص: 120
طلّق امرأته، وهي حائض تطليقةً واحدة على عهد رسول الله ﷺ، فقال عمرُ: يا رسول الله، إنّ عبدَ الله طلّق امرأته تطليقةً واحدة وهي حائض، فأمَرَه رسول الله ﷺ أن يراجعها، ويُمسِكَها حتى تطْهُرَ، ثم تحيضَ عندَه حَيضةً أُخرى، ثم يُمْهِلَها حتى تطْهُرَ من حَيضَتها، فإن أرادَ أن يطلَّقها فلْيُطَلِّقْها حينَ تَطْهُر، قبْلَ أن يُجامِعَهَا، فتلكَ العِدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى، أن يُطَلَّق لها النِّساءُ. وكانَ عبدُ الله إذا سُئِل عن ذلك قال لأحدهم: أَمّا أنت طلَّقتَ امرأتَك مرة أو مرتين، فإن رسول الله ﷺ أمَرني بها، فإن كنتَ طلَّقتَها ثلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حتى تنكِح زوجًا غيرك، وعصيتَ الله تعالى فيما أمركَ من طلاقِ امرأتِك.
مسند أحمد — رقم الحديث: 6061 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6061