Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

مسند أحمد

حديث 6061 / 99

عرض السند

حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله

طلّق امرأته، وهي حائض تطليقةً واحدة على عهد رسول الله ﷺ، فقال عمرُ: يا رسول الله، إنّ عبدَ الله طلّق امرأته تطليقةً واحدة وهي حائض، فأمَرَه رسول الله ﷺ أن يراجعها، ويُمسِكَها حتى تطْهُرَ، ثم تحيضَ عندَه حَيضةً أُخرى، ثم يُمْهِلَها حتى تطْهُرَ من حَيضَتها، فإن أرادَ أن يطلَّقها فلْيُطَلِّقْها حينَ تَطْهُر، قبْلَ أن يُجامِعَهَا، فتلكَ العِدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى، أن يُطَلَّق لها النِّساءُ. وكانَ عبدُ الله إذا سُئِل عن ذلك قال لأحدهم: أَمّا أنت طلَّقتَ امرأتَك مرة أو مرتين، فإن رسول الله ﷺ أمَرني بها، فإن كنتَ طلَّقتَها ثلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حتى تنكِح زوجًا غيرك، وعصيتَ الله تعالى فيما أمركَ من طلاقِ امرأتِك.
مسند أحمد — رقم الحديث: 6061 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6061
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.