أخبرني محمد بن مَعمَر قال:حدثنا حبّان بن هلال قال:حدثنا جرير بن حازم قال:حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ
قال: كانت لِرجُلٍ من الأنصارِ ناقةٌ ترعَى في قُبُلِ أُحُد، فعَرَضَ لها فنَحرَها بوَتِدٍ، فقلتُ لِزيدٍ: وَتِدٌ من خَشبٍ أو حَديد؟ قال: لا بل مِن خَشب. فأتَى النبيَّ ﷺ فسَأله، فأمَره بأكلِها.
سنن النسائي — باب إباحة الذبح بالعود-كتاب الضحايا-سنن النسائي — رقم الحديث: 4402 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4402
أخبرنا عمرو بن عليّ قال:حدثنا معاذ بن هشام قال:حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة أنّ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم
«البَيِّعانِ بالخِيارِ حتّى يَتفرَّقا، أو يأخُذَ كلُّ واحدٍ منهما مِن البَيع ما هَوِيَ، ويَتخايرانِ ثلاثَ مرّاتٍ».
سنن النسائي — باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4481 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4481
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال:حدثنا يزيد قال:أنبأنا همّام عن قتادة عن الحسن عن سمُرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا، ويأخُذْ أَحدُهما ما رضِيَ مِن صاحبِه، أو هَوِيَ».
سنن النسائي — باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4482 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4482
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أَعين قال:حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنّه نَهى عن النَّجْش، والتَّلَقِّي، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لِباد.
سنن النسائي — باب بيع الحاضر للبادي-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4497 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4497
أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء قال:حدثنا أبي قال:حدثنا جعفر بن برقان قال:بلغني عن الزهريّ عن سالم عن أبيه
قال: نَهى رَسولُ اللَّه ﷺ عن لُبسَتَينِ، ونهانا رَسولُ اللَّه ﷺ عن بَيعتَينِ: عن المُنابَذَةِ والمُلامَسةِ، وهي بُيوعٌ كانوا يَتبايعُونَ بها في الجاهلِيَّة.
سنن النسائي — باب تفسير ذلك-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4516 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4516
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال:حدثنا المعتمر قال:سمعت عبيدالله عن خَبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنّه نَهى عن بَيعتَين، أمّا البَيعَتان فالمُنابَذَةُ والمُلامَسَة، وزَعَم أنَّ المُلامَسةَ: أن يقولَ الرّجلُ للرَّجل: أَبيعُك ثَوبِي بثَوبِك، ولا يَنظُرُ واحدٌ منهما إلى ثوبِ الآخَر، ولكن يَلمِسُه لمسًا. وأمّا المُنابَذة: أَن يقول: أَنبُذُ ما معي وتَنبُذُ ما معك، ليَشتَري أَحدُهما مِن الآخَر، ولا يَدرِي كلُّ واحدٍ منهما كم معَ الآخَر، ونحوًا من هذا الوَصف.
سنن النسائي — باب تفسير ذلك-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4517 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4517
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن يحيى عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة
أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيعِ الثَّمرِ حتى يَبدوَ صَلاحُه، ورخَّص في العَرايا أَن تُباعَ بخَرْصِها، يأكلُها أَهلُها رُطبًا.
سنن النسائي — باب الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4542 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4542