Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 658
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 4344 / 99

عرض السند

أخبرنا قتيبة قال:حدثنا بكر ملاحظة هو ابن مُضَر عن ابن الهادِ عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضّمريّ

قال: بَينا نَحنُ نَسيرُ مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ ببَعضِ أَثَايا الرَّوحاءِ وهُم حُرُمٌ، إِذا حِمارُ وَحشٍ مَعقُورٌ، فقال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوه فيُوشِكُ صاحِبُه أَن يَأتِيَه» ، فجاءَ رَجلٌ مِن بَهزٍ هو الَّذِي عَقَرَ الحِمَارَ، فقال: يا رَسولَ اللَّهِ، شَأنَكُم هذا الحِمارُ، فأَمر رَسولُ اللَّهِ ﷺ أَبا بَكرٍ يُقَسِّمُه بَينَ النَّاسِ.
سنن النسائي — باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش-كتاب الصيد والذبائح-سنن النسائي — رقم الحديث: 4344 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4344
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 4402 / 99

عرض السند

أخبرني محمد بن مَعمَر قال:حدثنا حبّان بن هلال قال:حدثنا جرير بن حازم قال:حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ

قال: كانت لِرجُلٍ من الأنصارِ ناقةٌ ترعَى في قُبُلِ أُحُد، فعَرَضَ لها فنَحرَها بوَتِدٍ، فقلتُ لِزيدٍ: وَتِدٌ من خَشبٍ أو حَديد؟ قال: لا بل مِن خَشب. فأتَى النبيَّ ﷺ فسَأله، فأمَره بأكلِها.
سنن النسائي — باب إباحة الذبح بالعود-كتاب الضحايا-سنن النسائي — رقم الحديث: 4402 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4402
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 4440 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن زنبور المكيّ قال:حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد ملاحظة وهو ابن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر

قال: مرّ رسول الله ﷺ، على أُناسٍ، وهم يَرمونَ كبشًا بالنَّبْلِ. فكَرِه ذلك، وقال: «لا تُمَثِّلُوا بالبهائم».
سنن النسائي — باب النهي عن المجثّمة-كتاب الضحايا-سنن النسائي — رقم الحديث: 4440 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4440
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 4481 / 99

عرض السند

أخبرنا عمرو بن عليّ قال:حدثنا معاذ بن هشام قال:حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة أنّ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم

«البَيِّعانِ بالخِيارِ حتّى يَتفرَّقا، أو يأخُذَ كلُّ واحدٍ منهما مِن البَيع ما هَوِيَ، ويَتخايرانِ ثلاثَ مرّاتٍ».
سنن النسائي — باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4481 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4481
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
سنن النسائي

حديث 4482 / 99

عرض السند

أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال:حدثنا يزيد قال:أنبأنا همّام عن قتادة عن الحسن عن سمُرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا، ويأخُذْ أَحدُهما ما رضِيَ مِن صاحبِه، أو هَوِيَ».
سنن النسائي — باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4482 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4482
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
سنن النسائي

حديث 4497 / 99

عرض السند

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أَعين قال:حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنّه نَهى عن النَّجْش، والتَّلَقِّي، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لِباد.
سنن النسائي — باب بيع الحاضر للبادي-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4497 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4497
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن النسائي

حديث 4499 / 99

عرض السند

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال:قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن تَلقِّي الجَلَب حتى يُدخَلَ بها السُّوق؟ فأَقرَّ به أَبو أُسامةَ، وقال: نعم.
سنن النسائي — باب التلقّي-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4499 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4499
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن النسائي

حديث 4508 / 99

عرض السند

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال:حدثنا المعتمر و عيسى بن يونس قالا:حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفيّ عن أنس بن مالك

أنَّ رسولَ الله ﷺ باعَ قَدَحًا وحِلْسًا، فيمَن يَزيد.
سنن النسائي — باب البيع فيمن يزيد-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4508 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4508
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن النسائي

حديث 4516 / 99

عرض السند

أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء قال:حدثنا أبي قال:حدثنا جعفر بن برقان قال:بلغني عن الزهريّ عن سالم عن أبيه

قال: نَهى رَسولُ اللَّه ﷺ عن لُبسَتَينِ، ونهانا رَسولُ اللَّه ﷺ عن بَيعتَينِ: عن المُنابَذَةِ والمُلامَسةِ، وهي بُيوعٌ كانوا يَتبايعُونَ بها في الجاهلِيَّة.
سنن النسائي — باب تفسير ذلك-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4516 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4516
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن النسائي

حديث 4517 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال:حدثنا المعتمر قال:سمعت عبيدالله عن خَبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنّه نَهى عن بَيعتَين، أمّا البَيعَتان فالمُنابَذَةُ والمُلامَسَة، وزَعَم أنَّ المُلامَسةَ: أن يقولَ الرّجلُ للرَّجل: أَبيعُك ثَوبِي بثَوبِك، ولا يَنظُرُ واحدٌ منهما إلى ثوبِ الآخَر، ولكن يَلمِسُه لمسًا. وأمّا المُنابَذة: أَن يقول: أَنبُذُ ما معي وتَنبُذُ ما معك، ليَشتَري أَحدُهما مِن الآخَر، ولا يَدرِي كلُّ واحدٍ منهما كم معَ الآخَر، ونحوًا من هذا الوَصف.
سنن النسائي — باب تفسير ذلك-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4517 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4517
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن النسائي

حديث 4532 / 99

عرض السند

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال:حدثنا سفيان عن الزهريّ عن سالم عن أبيه

أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمر. وقال ابنُ عمرَ: حدَّثني زيدُ بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله ﷺ رَخَّص في العَرَايا.
سنن النسائي — باب بيع الثمر بالتمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4532 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4532
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
سنن النسائي

حديث 4542 / 99

عرض السند

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن يحيى عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة

أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيعِ الثَّمرِ حتى يَبدوَ صَلاحُه، ورخَّص في العَرايا أَن تُباعَ بخَرْصِها، يأكلُها أَهلُها رُطبًا.
سنن النسائي — باب الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4542 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4542
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.