سنن النسائي
حديث 4344 / 99
عرض السند
أخبرنا قتيبة قال:حدثنا بكر ملاحظة هو ابن مُضَر عن ابن الهادِ عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضّمريّ
قال: بَينا نَحنُ نَسيرُ مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ ببَعضِ أَثَايا الرَّوحاءِ وهُم حُرُمٌ، إِذا حِمارُ وَحشٍ مَعقُورٌ، فقال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوه فيُوشِكُ صاحِبُه أَن يَأتِيَه» ، فجاءَ رَجلٌ مِن بَهزٍ هو الَّذِي عَقَرَ الحِمَارَ، فقال: يا رَسولَ اللَّهِ، شَأنَكُم هذا الحِمارُ، فأَمر رَسولُ اللَّهِ ﷺ أَبا بَكرٍ يُقَسِّمُه بَينَ النَّاسِ.
سنن النسائي — باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش-كتاب الصيد والذبائح-سنن النسائي — رقم الحديث: 4344 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4344
الحكم المسجّل: صحيح