وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عَدِيّ عن داود عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد
قال: قالَ رجلٌ: يا رسولَ الله، إنَّا بأَرضٍ مَضَبَّةٍ، فما تأمرُنا؟ أو فما تُفْتِينا؟ قال: «ذُكِرَ لي أَنَّ أُمّةً من بني إسرائيلَ مُسِخَتْ». فلم يأمُر ولم يَنْهَ.قال أَبو سَعيد: فلمّا كان بعدَ ذلك، قال عُمر: إنَّ اللهَ، عزَّ وجلَّ، لَينَفعُ فيه غيرَ واحد، وإنّه لَطعامُ عامَّةِ هذه الرِّعاء، ولو كان عندي لَطَعِمْتُه، إنَّما عافَه رسولُ الله ﷺ.
صحيح مسلم — باب إباحة الضبّ-كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1951 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1951
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة عن خالد الحذّاء عن أبي قِلابة عن أبي الأشعث عن شدّاد بن أوس
قال: ثنتانِ حفِظتُهما عن رسولِ الله ﷺ، قال: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتَلتُم فأحسِنُوا القِتْلة، وإذا ذَبحتُم فأحسِنُوا الذَّبْحَ، وليُحِدَّ أحدُكم شَفرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه».
صحيح مسلم — باب الأمر بإحسان الذبح والقتل،وتحديد الشفرة-كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1955 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1955
حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيْج ح وحدثنا عبد بن حُمَيْد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُرَيْج ح وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجّاج بن محمد قال:قال ابن جُرَيْج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله
يقول: نَهى رَسولُ الله ﷺ أن يُقتَلَ شيءٌ مِن الدَّوابِّ صَبْرًا.
صحيح مسلم — باب النهي عن صبر البهائهم-كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1959 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1959
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس
قال: ضحَّى رسولُ الله ﷺ بكَبشَين أَملَحَين أَقرَنَين، قال: ورَأيتُه يَذبحُهُما بيدِه، ورأيتُه واضعًا قَدَمَه على صِفاحِهِما. قال: وسمَّى وكَبَّر.
صحيح مسلم — باب استحباب الضحية،وذبحها مباشرة بلا توكيل،والتسمية والتكبير-كتاب الأضاحي-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1966 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1966
حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال:قال حَيْوَة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قُسَيْط عن عروة بن الزبير عن عائشة
أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بكَبشٍ أَقرَنَ يَطَأُ في سَوادٍ، ويَبرُكُ في سَوادٍ، ويَنظُرُ في سَوادٍ، فأُتِي به لِيُضَحِّيَ بِهِ، فقال لَها: «يا عائِشَةُ، هَلُمِّي المُديَةَ»، ثُمَّ قال: «اشحَذيها بحَجَر»، ففَعَلَت: ثُمَّ أَخَذَها، وأَخَذَ الكَبشَ فأَضجَعَه، ثُمَّ ذَبَحَه، ثُمَّ قال: «بِاسمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّل مِن مُحَمَّدٍ، وآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» ثُمَّ ضَحَّى به.
صحيح مسلم — باب استحباب الضحية،وذبحها مباشرة بلا توكيل،والتسمية والتكبير-كتاب الأضاحي-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1967 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1967
صحيح مسلم — باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام-كتاب الأضاحي-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1970 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1970
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن الجُرَيْريّ عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد الخُدْريّ ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد الخُدْريّ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«يا أهلَ المَدينة، لا تأكُلُوا لُحومَ الأضاحي فوقَ ثلاثٍ»، فشَكَوا إلى رسولِ الله ﷺ أنَّ لهم عِيالًا، وحَشَمًا، وخَدَمًا، فقال: «كُلُوا، وأطعِمُوا، واحبِسُوا»، أو «ادَّخِروا».قال ابن المثنى: شكّ عبد الأعلى.
صحيح مسلم — باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام-كتاب الأضاحي-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1973 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1973
حدثني زهير بن حرب حدثنا معن بن عيسى حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهريّة عن جُبَيْر بن نُفَيْر عن ثَوْبان
قال: ذَبَحَ رسولُ الله ﷺ ضَحيَّته، ثمَّ قال: «يا ثَوبانُ، أَصلِح لَحمَ هذه» فلم أَزل أُطعمه منها حتَّى قدِم المدينة.
صحيح مسلم — باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام-كتاب الأضاحي-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1975 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1975
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان حدثني عبد الرحمن بن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المُسيّب عن أمّ سلمة
ترفعه، قال: «إذا دخلَ العَشرُ، وعِندَه أُضحيَّةٌ، يُريدُ أَن يُضَحِّي، فلا يأخُذَنَّ شَعرًا ولا يَقلِمَنَّ ظُفرًا».
صحيح مسلم — باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة،وهو مريد التضحية،أن يأخذ من شعره-كتاب الأضاحي-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1977 — الرقم الفرعي: 4 — الرقم الأصلي: 1977