Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

عقوبة المحصن - عقوبة الزنا

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةعقوبة المحصن - عقوبة الزنا
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 4452 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى بن موسى البلخيّ ثنا أبو أسامة قال مُجالِد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله

قال: جاءتِ اليهودُ برجل وامرأةِ منهم زَنَيا، فقال: «ائْتُوني بأعلمِ رَجُلَينِ منكم»، فأتوهُ بابني صُورِيا، قال: فنَشَدَهما كيف تجدانِ أمرَ هذين في التوراةِ؟ قالا: نَجِدُ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوا ذكَرَهُ في فرجها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ رُجِمَا، قال: «فما يمنعُكُما أن ترجمُوهما؟» قالا: ذهبَ سلطانُنا، فكَرهنا القَتْلَ، فدعا رسولُ الله ﷺ بالشُهودِ، فجاؤوا أربعةٌ فَشَهِدُوا أنهم رأوا ذكرهُ في فَرجِها مثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ، فأمر رسولُ الله ﷺ برجْمِهما.
سنن أبي داود — باب في رجم اليهوديّين-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4452 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4452
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4502 / 99

عرض السند

حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل

قال: كُنَّا معَ عثمانَ وهو محصورٌ في الدارِ، وكان في الدارِ مدخَلٌ مَن دَخَلَه سَمِعَ كلامَ مَن على البَلاطِ، فدخَلَه عثمانُ، فخَرَجَ إلينا وهو متغيِّرٌ لونُه، فقال: إنَّهم لَيتَواعدُونَنِي بالقتلِ آنِفًا، قال: قُلنا: يكفِيكَهُمُ اللهُ يا أميرَ المؤمنين، قال: ولِمَ يَقتُلُونني؟ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدَى ثلاثٍ: رجلٌ كَفَرَ بعدَ إسلامٍ، أو زنَى بعدَ إحصانٍ، أو قتَلَ نفسًا بغيرِ نفس» فواللهِ ما زنَيتُ في جاهليةٍ ولا في إسلامٍ قَطُّ، ولا أحببتُ أن لي بِدِيني بدلًا منذ هَدَاني الله، ولا قَتلتُ نفسًا، فبِمَ يَقتُلونَني؟!. قال أبو داود: عثمانُ وأبو بكر، رضِيَ الله عنهما، ترَكا الخَمرَ في الجاهليّةِ.
سنن أبي داود — باب الإمام يأمر بالعفو في الدم-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4502 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4502
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 1963 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن خلف العسقلانيّ ثنا الفِريابيّ عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر

قال: لمّا وَلِيَ عُمر بنُ الخَطّاب، خَطَبَ الناسَ، فقال: إنَّ رَسولَ الله ﷺ أَذنَ لنا في المُتعَةِ ثلاثًا، ثُمّ حَرَّمها، واللهِ لا أَعلمُ أَحدًا يَتمتَّع وهو مُحصَنٌ إلّا رَجَمتُه بالحِجَارَة، إلّا أن يَأتِيَني بأربعةٍ يَشهَدُون أنَّ رسولَ اللهِ أَحلَّها بعدَ إذ حرَّمَها.
سنن ابن ماجة — باب النهي عن نكاح المتعة-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1963 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1963
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.