حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية و وكيع عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى ملاحظة واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان
قال: قيل له: قد علَّمكم نبيُّكم ﷺ كلَّ شيءٍ، حتى الخِراءةَ. قال: فقال: أجَلْ؛ لقد نهانا أن نَستقبِلَ القِبلةَ لِغائطٍ أو بَولٍ، أو أن نَستَنجيَ باليَمين، أو أن نَستَنجيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نَستَنجيَ برَجِيع أو بعَظم.
صحيح مسلم — باب الاستطابة-كتاب الطهارة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 262 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 262
حدثنا محمد بن المثنى و ابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابراهيم بن المهاجر
قال: سمعتُ صفيَّةَ تُحدِّث، عن عائشةَ، رضي الله عنها، أنَّ أَسماءَ سأَلتِ النّبيَّ ﷺ عن غُسْلِ المَحيض؟ فقال: «تأخذُ إحداكُنَّ ماءَها وسِدْرتَها فتَطَهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهور، ثم تَصُبُّ على رأسِها فتَدْلُكُه دَلْكًا شَديدًا حتى تَبلُغَ شُؤونَ رأسها، ثم تَصُبُّ عليها الماء، ثم تأخذُ فِرْصةً مُمَسَّكةً فتَطَهَّرُ بها». فقالت أسماءُ: وكيف تَطهَّرُ بها؟ فقال: «سُبحانَ الله، تَطَهَّرينَ بها»، فقالت عائشةُ - كأنها تُخفِي ذلك -: تتَبَّعينَ أَثرَ الدَّم. وسأَلتْهُ عن غُسْلِ الجَنابة؟ فقال: «تأخذُ ماءً فتَطهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهورَ - أو تُبلِغُ الطُّهور - ثم تَصُبُّ على رأسِها فتَدْلُكُهُ حتى تَبلُغَ شُؤونَ رأسِها، ثم تُفيضُ عليها الماء». فقالت عائشةُ: نِعْمَ النِّساءُ نساءُ الأنصار؛ لم يَكُنْ يَمنَعُهُنَّ الحَياءُ أن يتَفَقَّهنَ في الدِّين.
صحيح مسلم — باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض ،فرصة من مسك ،في موضع الدم-كتاب الحيض-صحيح مسلم — رقم الحديث: 332 — الرقم الفرعي: 3 — الرقم الأصلي: 332
حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْليّ ثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعْقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إنَّما أنا لكُم بمَنزلةِ الوالدِ أُعلِّمُكُم، فإذا أَتى أحدُكُمُ الغائِطَ فلا يَستَقبِلِ القِبلةَ، ولا يَستَدبِرْها، ولا يَستَطِبْ بيمينِهِ»، وكان يأمُرُ بثلاثةِ أحجارٍ، وينهى عن الرَّوْثِ والرِّمَّة.
سنن أبي داود — باب كراهية استقبال القبِبلة عند قضاء الحاجة .-كتاب الطهارة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 8 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 8
حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المِصِّيصيّ ثنا ابن أبي زائدة قال:حدثني أبو أيوب ملاحظة يعني الإفريقيّ عن عاصم عن المسيّب بن رافع و معبد عن حارثة بن وهب الخزاعيّ قال:حدثتني حفصة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنَّ النبيَّ ﷺ كان يَجعَلُ يمينَه لطعامِهِ وشرابِهِ وثيابِهِ، ويَجعَلُ شِمالَهُ لِمَا سِوى ذلك.
سنن أبي داود — باب كراهية مسّ الذكر باليمين في الاستبراء-كتاب الطهارة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 32 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 32
حدثنا مُسدد ثنا إسماعيل ملاحظة يعني ابن إبراهيم أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيد بن السّبّاق عن أبيه عن سهل بن حُنيف
قال: كنتُ ألقى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً، وكنتُ أُكثِرُ منه الاغتِسالَ، فسألتُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال: «إنَّما يَجزيكَ مِن ذلكَ الوضوءُ» قلتُ: يا رسولَ الله، فكيفَ بما يُصيبُ ثَوبي منه؟ قال: «يَكفيكَ بأنْ تأخُذَ كفًّا من ماءٍ فتَنضَحَ بها مِن ثَوبِكَ حيثُ تَرَى أنَّه أصابَه».
سنن أبي داود — باب في المَذي-كتاب الطهارة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 210 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 210
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حمّاد بن زيد و جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إذا توضّأتَ فانتَثِرْ، وإذا استَجمرْتَ فأَوتِر».وفي الباب عن عثمانَ، ولَقِيط بنِ صَبِرةَ، وابن عبّاسٍ، والمِقْدام بنِ مَعْدِي كَرِبَ، ووائلِ بن حُجْر، وأَبي هُريرة.حديثُ سَلَمةَ بن قيسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح.واختَلَفَ أهلُ العِلم فيمَن ترَكَ المَضمضةَ والاستِنشاقَ؛ فقالت طائفةٌ منهم: إذا تركَهما في الوُضوء حتى صلَّى أعاد. ورَأَوا ذلك في الوُضوءِ والجَنابةِ سَواء، وبه يقولُ ابنُ أبي ليلى، وعبدُ الله بن المبارَك، وأحمدُ، وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاقُ أوكَدُ من المَضمَضة.قال: وقالت طائفةٌ من أهل العِلم: يُعِيدُ في الجَنابةِ، ولا يُعِيدُ في الوضوء، وهو قول سفيانَ الثَّوريِّ وبعضِ أَهل الكوفة.وقالت طائفة: لا يُعِيدُ في الوُضوء، ولا في الجَنابة؛ لأنهما سنّةٌ من النّبيِّ ﷺ، فلا تجبُ الإعادةُ على مَن ترَكَهما في الوضوءِ ولا في الجَنابة. وهو قولُ مالكٍ والشافعيّ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق-أبواب الطهارة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 27 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 27
حدثنا هشام بن عمّار ثنا صدقة بن خالد ثنا عُتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع،أبو سفيان قال:حدثني أبو أيوب الأنصاريّ و جابر بن عبد الله و أنس بن مالك
أن هذه الآيةَ لما نزلت ﴿فيه رجالٌ يحبُّون أن يتطهَّروا واللهُ يحبُّ المُطَّهِّرين﴾ [التوبة: 108] قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «يا معشرَ الأنصار، إنَّ الله قد أَثنى عليكم خيرًا في الطُّهور، فما طُهورُكم؟» قالوا: نتوضأُ للصلاةِ ونَغتسِلُ من الجَنابة، ونستنجي بالماء.قال: «فهو ذاك، فعَلَيكُموه».
سنن ابن ماجة — باب الاستنجاء بالماء-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 355 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 355