حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال:حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أمّ سلمة عن أمّ سلمة
قالت: جاءَتْ أمُّ سُلَيمٍ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ الله لا يَستَحيي منَ الحقِّ، فهل على المرأةِ مِن غُسْلٍ إذا احتَلَمَتْ؟ قال النبيُّ ﷺ: «إذا رَأَتِ الماءَ» فغَطَّتْ أمُّ سَلَمةَ - تعني وجهَها - وقالت: يا رسولَ الله، وتَحتَلِمُ المرأةُ؟ قال: «نَعَم، تَرِبَتْ يَمينُكِ، فبِمَ يُشبِهُها وَلَدُها؟».
صحيح البخاري — باب الحياء في العلم-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 130 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 130
حدثنا محمد بن المثنى و ابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابراهيم بن المهاجر
قال: سمعتُ صفيَّةَ تُحدِّث، عن عائشةَ، رضي الله عنها، أنَّ أَسماءَ سأَلتِ النّبيَّ ﷺ عن غُسْلِ المَحيض؟ فقال: «تأخذُ إحداكُنَّ ماءَها وسِدْرتَها فتَطَهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهور، ثم تَصُبُّ على رأسِها فتَدْلُكُه دَلْكًا شَديدًا حتى تَبلُغَ شُؤونَ رأسها، ثم تَصُبُّ عليها الماء، ثم تأخذُ فِرْصةً مُمَسَّكةً فتَطَهَّرُ بها». فقالت أسماءُ: وكيف تَطهَّرُ بها؟ فقال: «سُبحانَ الله، تَطَهَّرينَ بها»، فقالت عائشةُ - كأنها تُخفِي ذلك -: تتَبَّعينَ أَثرَ الدَّم. وسأَلتْهُ عن غُسْلِ الجَنابة؟ فقال: «تأخذُ ماءً فتَطهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهورَ - أو تُبلِغُ الطُّهور - ثم تَصُبُّ على رأسِها فتَدْلُكُهُ حتى تَبلُغَ شُؤونَ رأسِها، ثم تُفيضُ عليها الماء». فقالت عائشةُ: نِعْمَ النِّساءُ نساءُ الأنصار؛ لم يَكُنْ يَمنَعُهُنَّ الحَياءُ أن يتَفَقَّهنَ في الدِّين.
صحيح مسلم — باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض ،فرصة من مسك ،في موضع الدم-كتاب الحيض-صحيح مسلم — رقم الحديث: 332 — الرقم الفرعي: 3 — الرقم الأصلي: 332