حدثنا قتيبة بن سعيد و أبو بكر بن أبي شيبة و زهير بن حرب قالوا:حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طَلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَشْرٌ مِن الفِطرة: قَصُّ الشَّارِب، وإعفاءُ اللِّحية، والسِّواك، واستِنشاقُ الماء، وقَصُّ الأظفار، وغَسْلُ البَراجِم، ونَتْفُ الإبْط، وحَلْقُ العانة، وانتِقاصُ الماء» قال زكريّا: قال مُصعَب: ونسيتُ العاشِرة، إلّا أن تكونَ المَضمَضة. زاد قُتيبة، قال وَكيع: انتِقاصُ الماء: يعني الاستِنجاء.
صحيح مسلم — باب خصال الفطرة-كتاب الطهارة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 261 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 261
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية و وكيع عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى ملاحظة واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان
قال: قيل له: قد علَّمكم نبيُّكم ﷺ كلَّ شيءٍ، حتى الخِراءةَ. قال: فقال: أجَلْ؛ لقد نهانا أن نَستقبِلَ القِبلةَ لِغائطٍ أو بَولٍ، أو أن نَستَنجيَ باليَمين، أو أن نَستَنجيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نَستَنجيَ برَجِيع أو بعَظم.
صحيح مسلم — باب الاستطابة-كتاب الطهارة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 262 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 262
حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْليّ ثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعْقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إنَّما أنا لكُم بمَنزلةِ الوالدِ أُعلِّمُكُم، فإذا أَتى أحدُكُمُ الغائِطَ فلا يَستَقبِلِ القِبلةَ، ولا يَستَدبِرْها، ولا يَستَطِبْ بيمينِهِ»، وكان يأمُرُ بثلاثةِ أحجارٍ، وينهى عن الرَّوْثِ والرِّمَّة.
سنن أبي داود — باب كراهية استقبال القبِبلة عند قضاء الحاجة .-كتاب الطهارة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 8 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 8
حدثنا إبراهيم بن خالد ثنا أسود بن عامر ثنا شريك ملاحظة وهذا لفظه ح وثنا محمد بن عبد الله ملاحظة يعني المخرميّ ثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة
قال: كانَ النبيُّ ﷺ إذا أتى الخَلاءَ أتيتُهُ بماءٍ في تَورٍ أو رَكْوَةٍ، فاستَنجَى.قال أبو داود: في حديث وكيع: ثمَّ مسحَ يَدَهُ على الأرضِ، ثمَّ أتيتُهُ بإناءٍ آخَرَ فتوضَّأ.
سنن أبي داود — باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى-كتاب الطهارة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 45 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 45
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حمّاد بن زيد و جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إذا توضّأتَ فانتَثِرْ، وإذا استَجمرْتَ فأَوتِر».وفي الباب عن عثمانَ، ولَقِيط بنِ صَبِرةَ، وابن عبّاسٍ، والمِقْدام بنِ مَعْدِي كَرِبَ، ووائلِ بن حُجْر، وأَبي هُريرة.حديثُ سَلَمةَ بن قيسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح.واختَلَفَ أهلُ العِلم فيمَن ترَكَ المَضمضةَ والاستِنشاقَ؛ فقالت طائفةٌ منهم: إذا تركَهما في الوُضوء حتى صلَّى أعاد. ورَأَوا ذلك في الوُضوءِ والجَنابةِ سَواء، وبه يقولُ ابنُ أبي ليلى، وعبدُ الله بن المبارَك، وأحمدُ، وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاقُ أوكَدُ من المَضمَضة.قال: وقالت طائفةٌ من أهل العِلم: يُعِيدُ في الجَنابةِ، ولا يُعِيدُ في الوضوء، وهو قول سفيانَ الثَّوريِّ وبعضِ أَهل الكوفة.وقالت طائفة: لا يُعِيدُ في الوُضوء، ولا في الجَنابة؛ لأنهما سنّةٌ من النّبيِّ ﷺ، فلا تجبُ الإعادةُ على مَن ترَكَهما في الوضوءِ ولا في الجَنابة. وهو قولُ مالكٍ والشافعيّ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق-أبواب الطهارة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 27 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 27
حدثنا هشام بن عمّار ثنا صدقة بن خالد ثنا عُتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع،أبو سفيان قال:حدثني أبو أيوب الأنصاريّ و جابر بن عبد الله و أنس بن مالك
أن هذه الآيةَ لما نزلت ﴿فيه رجالٌ يحبُّون أن يتطهَّروا واللهُ يحبُّ المُطَّهِّرين﴾ [التوبة: 108] قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «يا معشرَ الأنصار، إنَّ الله قد أَثنى عليكم خيرًا في الطُّهور، فما طُهورُكم؟» قالوا: نتوضأُ للصلاةِ ونَغتسِلُ من الجَنابة، ونستنجي بالماء.قال: «فهو ذاك، فعَلَيكُموه».
سنن ابن ماجة — باب الاستنجاء بالماء-كتاب الطهارة وسننها-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 355 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 355