حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا - أو قال: حتَّى يَتفرَّقا - فإنْ صَدَقا وبَيَّنا، بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإنْ كَتَما وكَذَبا، مُحِقَتْ بَرَكةُ بَيعِهما».
صحيح البخاري — باب إذا بيّن البيّعان-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2079 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2079
حدثني إسحاق حدثنا حبّان حدثنا همّام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا» قال همَّامٌ: وجدتُ في كِتابي: «يَخْتارُ ثلاثَ مِرارٍ، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بيعِهما، وإنْ كَذَبا وكَتَما، فعسى أنْ يَرْبَحا رِبْحًا ويُمْحَقا بَرَكةَ بَيعِهما».قال: وحدَّثنا همَّامٌ، حدَّثنا أبو التَّيّاح: أنَّه سَمِعَ عبدَ الله بنَ الحارثِ يُحدِّثُ بهذا الحديثِ عن حَكِيمِ بنِ حِزامٍ، عن النبيِّ ﷺ.
صحيح البخاري — باب إذا كان البائع بالخيار،هل يجوز البيع-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2114 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2114
حدثنا مُسدّد ثنا حماد عن جميل بن مرّة عن أبي الوضيء
قال: غزَونا غَزوةً لنا، فنَزَلْنا منزلًا، فباعَ صاحبٌ لنا فرَسًا بغُلام، ثم أَقاما بقيَّة يومِهِما وليلَتَهما، فلمَّا أَصبَحا من الغدِ حضَرَ الرَّحيلُ، قامَ إلى فرَسِه يُسْرِجُه فنَدِم، فأَتى الرَّجلَ وأَخذَه بالبَيع، فأَبى الرجُل أن يَدفَعَه إليه، فقال: بَينِي وبَينَك أَبو بَرْزةَ صاحبُ النّبيِّ ﷺ، فأَتيا أَبا بَرْزةَ في ناحيةِ العَسْكَر، فقالا له هذه القِصَّةَ، فقال: أتَرْضَيانِ أن أَقضِي بَينَكُما بقَضاءِ رسولِ الله ﷺ؟ قال رسولُ الله ﷺ: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا». قال هشام بنُ حسّان: حدَّثَ جَميلٌ أنّه قال: ما أراكُما افتَرَقتُما.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3457 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3457
حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «البَيِّعانِ بالخِيار ما لم يَفتَرِقا، فإن صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهُما في بَيعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت البَرَكةُ من بَيعِهما». قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبَة وحمّاد، وأمّا همّام فقال: حتى «يَتفرَّقا أو يَختارا» ثلاثَ مِرار.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3459 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3459
أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «البيِّعانِ بالخِيار ما لم يَتفرَّقا، إلّا أن يكونَ صَفقةَ خِيار، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَه خَشيةَ أن يَستقِيلَه». هذا حديثٌ حسن. ومعنى هذا: أن يُفارقَه بعدَ البيعِ خَشيةَ أن يَستقِيلَه، ولو كانت الفُرقةُ بالكلامِ ولم يكن له خِيارٌ بعدَ البيع لم يكن لهذا الحديثِ معنى، حيث قال ﷺ: «ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَه خَشيةَ أن يَستقِيلَه».
سنن الترمذي — باب ما جاء في البيِّعين بالخيار ما لم يتفرّقا-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1247 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1247
أخبرنا عمرو بن عليّ قال:حدثنا معاذ بن هشام قال:حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة أنّ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم
«البَيِّعانِ بالخِيارِ حتّى يَتفرَّقا، أو يأخُذَ كلُّ واحدٍ منهما مِن البَيع ما هَوِيَ، ويَتخايرانِ ثلاثَ مرّاتٍ».
سنن النسائي — باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4481 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4481
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال:حدثنا يزيد قال:أنبأنا همّام عن قتادة عن الحسن عن سمُرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا، ويأخُذْ أَحدُهما ما رضِيَ مِن صاحبِه، أو هَوِيَ».
سنن النسائي — باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4482 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4482