قال حُمَيدٌ: فقلتُ لِزَينَبَ: وما تَرْمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ؟ فقالت زَينَبُ: كانتِ المرأةُ إذا تُوُفِّيَ عنها زوجُها دَخَلَتْ حِفْشًا، ولَبِسَتْ شَرَّ ثِيابها، ولم تَمَسَّ طِيبًا حتَّى تَمُرَّ بها سنةٌ، ثمَّ تُؤْتَى بدابّةٍ، حِمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ، فتَفْتَضُّ به، فقَلَّما تَفْتَضُّ بشيءٍ إلَّا ماتَ، ثمَّ تَخرُجُ فتُعْطَى بَعَرةً، فتَرْمي، ثمَّ تُراجِعُ بعدُ ما شاءَتْ من طِيبٍ أو غيرِه.سُئِلَ مالكٌ: ما تَفْتَضُّ به؟ قال: تَمسَحُ به جِلْدَها.
صحيح البخاري — باب تُحدّ المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرا-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5337 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5337
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال:حدثني سعيد المقبريّ عن أبي شريح العدويّ
قال: سَمعَتْ أُذُنايَ وأبصَرَتْ عَينايَ حينَ تكلَّمَ النبيُّ ﷺ، فقال: «مَن كان يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فلْيُكْرِم جارَه، ومَن كان يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فلْيُكْرِم ضَيفَه جائزَتَه» قال: وما جائزَتُه يا رسولَ الله؟ قال: «يومٌ وليلةٌ، والضِّيافةُ ثلاثةُ أيامٍ، فما كان وراءَ ذلكَ فهو صَدَقةٌ عليه، ومَن كان يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فلْيَقُلْ خيرًا أو ليَصْمُتْ».
صحيح البخاري — باب مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره-كتاب الأدب-صحيح البخاري — رقم الحديث: 6019 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6019
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة
قالت: أمرَنا رسولُ الله ﷺ من كل خمسينَ شاةً شاةٌ.قال أبو داود: قال بعضُهم: الفَرَعُ أوّل ما تُنْتَجُ الإبلُ، كانوا يذبحونَه لطواغيتِهم، ثم يأكُلُه، ويُلقَى جلدُه على الشجرِ، والعَتيرةُ: في العشرِ الأُوَل من رجبٍ.
سنن أبي داود — باب في العَتيرة-كتاب الضحايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2833 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2833