Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

كيفية التنفيذ

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةكيفية التنفيذ

دلالات فرعية

مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 4395 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن عليّ و مخلد بن خالد ملاحظة المعنى قالا:ثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

أنَّ امرأةً مَخزُوميّةً كانت تَستَعيرُ المَتاعَ فتَجْحَدُه، فأَمرَ النّبيُّ ﷺ بها فقُطِعتْ يدُها. قال أَبو داود: رواه جُوَيرِيَةُ عن نافع عن ابن عمر، أو عن صَفيَّةَ بنتِ أَبي عُبيد. زاد فيه: وأنَّ النّبيَّ ﷺ قامَ خَطيبًا، فقال: «هل مِن امرأةٍ تائبةٍ إلى الله عزَّ وجلَّ ورسولِه؟» ثلاث مرّات، وتلك شاهدةٌ، فلم تقُم ولم تتكلَّم. ورواه ابن غَنَجٍ، عن نافع، عن صفيّةَ بنت أَبي عُبيد، قال فيه: فشهِدَ عليها.
سنن أبي داود — باب في القطع في العارية إذا جُحدت-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4395 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4395
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4399 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس

أُتي عُمَرُ بمجنونةٍ قد زنت، فاستشارَ فيها أُناساً، فأمر بها عُمَرُ أن تُرجَمَ، فمُرَّ بها على عليُّ بنُ أبي طالب، فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فلانٍ زنت، فأمرَ بها عُمَر أن تُرجَم، قال: فقال: ارجِعُوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، أما علمتَ أنَّ القلمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ حتى يَبرأ، وعن النَّائِم حتى يَستيقِظ، وعن الصبىِّ حتى يَعقِلَ؟ قال: بلى، قال: فما بالُ هذه تُرجمُ؟ قال: لا شيء، قال: فأَرسِلْها، قال: فأرسلها، قال: فجعل يُكبِّرُ.
سنن أبي داود — باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4399
الحكم المسجّل: صحيح
قواعد الضبط الاجتماعيالشورى - مبادئ الحرب الأساسية وعوامل النصركيفية التنفيذإذا اجتمع الضرر الأعظم مع الضرر الأخف وجب ارتكاب الأخف لدفع الأعظم - الضرر يزاللا ضرر ولا ضرار - الضرر يزالالتصور الإسلامي للإنسان - التصور الإسلاميالزنا و مقدماته - القيم والأخلاق المذمومةالضوابط التشريعية(الأحكام الشرعية) - قواعد الضبط الاجتماعيتنفيذ أحكام الحدود والقصاص (انظر العقوبات) - كيفية التنفيذتنفيذ الأحكام في الأنكحة والأحوال الشخصية - كيفية التنفيذإلزامية الدستور للحكام والمحكومين - الدستورتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له - الأهداف العامة للتربية و التعليمالاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديءسن البلوغ وعلاماته وأحكامه - عمرية (صغار وكبار)التكليف - شروط القاضيالاستشارة في القضاء - آداب القاضيثبوت جريمة الزنا بالشهادة - ثبوت جريمة الزناعقوبة المحصن - عقوبة الزناإيقاف العقوبة في الزنا - عقوبة الزناالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيالعقل - أبعاد الطبيعة الإنسانية للمتعلم - أبعاد الطبيعة الإنسانية للمتعلمالصحة النفسية والعقلية - مبادئ التعلم وشروطهمرحلة الطفولة - مراحل النموالمعوقون - الفروق الفردية بين المتعلمينالشورى - أساليب البحث عن المعرفة - أساليب البحث عن المعرفةالاستدلال والاستشهاد - أساليب البحث عن المعرفةتصحيح الخطأ - أساليب التقويمالعقل - طرق المعرفةالحجر للصغر والجنون والسفه - أسباب الحجرتطبيق أحكام الإسلام والمحافظة على الدين - واجبات رئيس الدولةالبلوغ - شروط وجوب الطهارةقيمة المشورة في الأحكام - قيمة الشورى
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4494 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن العلاء ثنا عبيدالله ملاحظة يعني ابن موسى عن عليّ بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس

قال: كان قُريظةُ والنَّضيرُ، وكان النَّضيرُ أشرفَ مِن قُريظَةَ، فكان إذا قَتلَ رَجُلٌ مِن قُريظَةَ رجلًا مِن النَّضيرِ، قُتِلَ به، وإذا قَتَل رجلٌ مِن النَّضيرِ رجلًا من قُريظةَ فُودِي بِمئةِ وَسْقٍ مِنْ تمرٍ، فلما بُعِثَ النبيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ من النَّضيرِ رجلًا من قُريظةَ، فقالوا: ادفَعوه إلينَا نَقتلْه، فقالوا: بَيْنَنا وبينَكم النّبيُّ، فأتَوْهُ، فنَزَلتْ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: ٤٢]، والقِسْطُ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، ثم نزلت: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: ٥٠]. قال أبو داود: قُريظةُ والنّضيرُ جميعًا مِن وَلَدِ هارونَ النَّبيِّ عليه السلام.
سنن أبي داود — باب النفس بالنفس-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4494 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4494
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4506 / 99

عرض السند

حدثنا مسلم ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيِّ ﷺ

قال: «لا يُقتَلُ مؤمِنٌ بِكافرٍ، ومَنْ قَتَلَ مؤمِنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قَتَلُوه، وإن شاؤوا أخَذُوا الدِّية».
سنن أبي داود — باب ولي العمد يرضى بالدية-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4506 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4506
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4515 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن الجعد ثنا شعبة ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن قتلَ عبدَهُ قتلنَاهُ، ومَن جَدَعَ عبدَهُ جَدَعناه».
سنن أبي داود — باب من قتل عبده أو مَثّل به،أيقاد منه؟-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4515 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4515
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.