حدثنا هنّاد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة. وفي الباب عن عبدِ الله بنِ عَمرو، وابنِ عُمر، وابنِ مَسعود. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم. وقد فسَّر بعضُ أهلِ العِلم، قالوا: بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُكَ هذا الثَّوبَ بنَقدٍ بعَشرةٍ، وبنَسِيئةٍ بعِشرين، ولا يُفارِقُه على أَحدِ البَيعَين، فإذا فارَقَه على أَحدِهما، فلا بأسَ إذا كانت العُقدةُ على واحدٍ منهما. قال الشافعيّ: ومِن معنى ما نَهى النبيُّ ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُك دارِي هذه بكذا، على أن تَبيعَني غلامَكَ بكذا، فإذا وَجبَ لي غلامُك، وَجَبَتْ لك دارِي، وهذا تفارُقٌ عن بيعٍ بغَيرِ ثمَنٍ معلوم، ولا يَدري كلُّ واحدٍ منهما على ما وقَعَتْ عليه صَفقَتُه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1231 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1231
حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة
أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيع الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً. وفي الباب عن ابنِ عبّاس، وجابر، وابنِ عُمر. حديثُ سَمُرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. وسماعُ الحسَنِ مِن سَمُرةَ صحيح. هكذا قال عليُّ بنُ المَدينيِّ وغيرُه. والعملُ على هذا عندَ أَكثر أَهلِ العلم من أَصحاب النّبيِّ ﷺ وغيرِهم، في بَيع الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئة، وهو قولُ سفيانَ الثّوريِّ وأَهلِ الكوفة، وبه يقول أَحمد. وقد رَخَّص بعضُ أَهلِ العِلم من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم في بَيع الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئة، وهو قولُ الشّافعيِّ وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1237 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1237
قال: جاء عبدٌ فبايَعَ النّبيَّ ﷺ على الهِجرة، ولا يَشعُرُ النّبيُّ ﷺ أَنه عبدٌ، فجاء سيِّدهُ يُريدُه، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «بِعْنيهِ» فاشتَراه بعَبدَينِ أَسوَدَين، ثم لم يُبايِع أَحدًا بعدُ حتى يَسألَه: أَعبدٌ هو؟ وفي البابِ عن أَنس. حديثُ جابرٍ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم، أنّه لا بأسَ بعَبدٍ بعَبدَين، يدًا بيَد، واختَلَفوا فيه إذا كان نَساءً.
سنن الترمذي — باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1239 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1239
حدثنا الحسن بن عليّ الخلاّل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبَقِيع، فأَبيعُ بالدَّنانير فآخُذُ مكانَها الوَرِق، وأَبيعُ بالوَرِق فآخُذُ مكانَها الدَّنانير، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فوجدتُه خارِجًا مِن بيتِ حفصةَ، فسألتُه عن ذلك، فقال: «لا بأسَ به بالقِيمَة». هذا حديثٌ لا نعرفُه مرفوعًا إلّا من حديث سِماك بنِ حَرْب، عن سعيد بنِ جُبَير، عن ابن عُمر. ورَوى داودُ بنُ أَبي هند هذا الحديثَ عن سعيد بنِ جُبَير، عن ابنِ عُمر موقوفًا. والعملُ على هذا عندَ بعضِ أَهل العِلم، أن لا بأسَ أن يَقتَضي الذَّهب من الورِق، والوَرِقَ مِن الذَّهب، وهو قولُ أَحمدَ وإسحاق. وقد كَرِه بعضُ أَهل العِلمِ من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم ذلك.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الصرف-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1242 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1242
أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «البيِّعانِ بالخِيار ما لم يَتفرَّقا، إلّا أن يكونَ صَفقةَ خِيار، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَه خَشيةَ أن يَستقِيلَه». هذا حديثٌ حسن. ومعنى هذا: أن يُفارقَه بعدَ البيعِ خَشيةَ أن يَستقِيلَه، ولو كانت الفُرقةُ بالكلامِ ولم يكن له خِيارٌ بعدَ البيع لم يكن لهذا الحديثِ معنى، حيث قال ﷺ: «ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَه خَشيةَ أن يَستقِيلَه».
سنن الترمذي — باب ما جاء في البيِّعين بالخيار ما لم يتفرّقا-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1247 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1247
حدثنا نصر بن عليّ حدثنا أبو أحمد حدثنا يحيى بن أيوب ملاحظة وهو البُجليّ الكوفيّ قال:سمعت أبا زُرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يُتفَرَّقنَّ عن بَيعٍ إلّا عن تَراضٍ». هذا حديث غريب.
سنن الترمذي — باب-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1248 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1248
حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن شريك و قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:قال النبيّ صلى الله عليه وسلم
«أَدِّ الأَمانةَ إلى مَن ائتَمَنك، ولا تخُنْ مَن خانَك». هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وقد ذهبَ بعضُ أَهلِ العِلمِ إلى هذا الحديثِ، وقالوا: إذا كان للرّجُل على آخَرَ شيءٌ، فذَهبَ به، فوقَعَ له عندَه شيءٌ، فليس له أَن يَحبِسَ عنه بقَدْر ما ذَهبَ له عليه. ورخَّص فيه بعضُ أَهل العِلم من التابعين، وهو قولُ الثوريّ، وقال: إن كان له عليه دَارهمُ، فوقعَ له عندَه دنانير، فليسَ له أن يَحبِسَ بمَكانِ دَراهمِه، إلّا أن يقعَ له عندَه دراهمُ، فله حينئذٍ أن يَحبِس مِن دَراهمِه بقَدْر ما لَهُ عليه.
سنن الترمذي — باب-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1264 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1264
حدثنا عليّ بن خَشْرَم أخبرنا عيسى بن يونس عن مُجالِد عن أبي الوَدّاك عن أبي سعيد
قال: كان عندَنا خمرٌ لِيَتيم، فلمَّا نزَلَت المائدةُ، سألتُ رسولَ الله ﷺ عنه، وقلتُ: إنّه لِيَتيم، فقال: «أَهْريقُوه».وفي البابِ عن أَنس بنِ مالك.حديثُ أَبي سعيدٍ حديثٌ حسن.وقد رُوي مِن غيرِ وَجهٍ عن النّبيِّ ﷺ نحوُ هذا.وقال بهذا بعضُ أَهلِ العِلم، وكَرِهوا أن تُتَّخذ الخَمرُ خلًّا، وإنَّما كُرِه من ذلك، واللهُ أَعلم، أن يكون المُسلمُ في بَيتِه خَمرٌ حتى يَصيرَ خَلًّا، ورَخَّصَ بعضُهم في خَلِّ الخَمرِ إذا وُجِدَ قد صارَ خَلَّا.أَبو الوَدّاك اسمُه: جَبرُ بنُ نَوف.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي للمسلم،أن يدفع إلى الذمي الخمر-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1263 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1263