Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - أسباب النهي المتعلقة بالغرر

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3472 / 99

عرض السند

حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد

أنّه قال: لا جائحةَ فيما أُصِيبَ دُونَ ثُلثِ رأسِ المال. قال يحيى: وذلك في سُنّة المُسلِمين.
سنن أبي داود — باب في تفسير الجائحة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3472 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3472
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3883 / 99

عرض السند

أخبرنا الثقة قال:حدثنا حمّاد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله

أنّ النبيَّ ﷺ نَهى عن المُزابَنةِ والمُخاضَرة. وقال: «المُخاضَرة: بيعُ الثَّمرِ قَبلَ أن يَزْهوَ. والمُخابَرةُ: بيعُ الكَرْم بكذا وكذا صاع». خالفَه عمرو بنُ أَبي سَلَمة، فقال: عن أَبيه، عن أَبي هُريرة.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3883 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3883
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4542 / 99

عرض السند

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن يحيى عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة

أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيعِ الثَّمرِ حتى يَبدوَ صَلاحُه، ورخَّص في العَرايا أَن تُباعَ بخَرْصِها، يأكلُها أَهلُها رُطبًا.
سنن النسائي — باب الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4542 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4542
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 24407 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الحكم ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا تَبيعُوا ثِمارَكم حتى يَبدُو صَلاحُها، وتَنجُوَ من العاهَة».
مسند أحمد — رقم الحديث: 24407 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 24407 — ج: 6 — ص: 70
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 24744 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد قال:ثنا عبد الرحمن قال:سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ الثِّمارِ حتى يَبدُو صَلاحُها، أَو تأمَنَ من العاهَة.
مسند أحمد — رقم الحديث: 24744 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 24744 — ج: 6 — ص: 105
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1809 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَنجُوَ مِن العاهَة. 1810- قال مالك: وبَيعُ الثِّمار قَبلَ أَن يَبدُوَ صَلاحُها مِن بَيعِ الغَرر.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1809 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1277 — ج: 2 — ص: 618
الحكم المسجّل: مرسل
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1811 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت

أنّه كان لا يَبيعُ ثِمارَه حتى تَطلُعَ الثُّريّا. 1812- قال مالك: والأمرُ عندَنا في بيعِ البِطِّيخ، والقِثَّاء، والخِرْبِز، والجَزَر، إنَّ بَيعَه إذا بَدا صَلاحُه، حلالٌ جائز، ثم يكونُ للمُشتري ما يَنبُت حتى يَنقطِعَ ثَمرُه ويَهلِك، وليس في ذلك وقتٌ يُؤقَّت، وذلك أنَّ وقتَه معروفٌ عندَ الناس، وربّما دخَلَتْه العاهَةُ فقُطِعتْ ثَمرتُه قبلَ أن يأتي ذلك الوَقت، فإذا دخَلَتْه العاهَةُ بجائحَةٍ تَبلُغُ الثُّلثَ فصاعِدًا، كان ذلك مَوضوعًا عن الذي ابتاعَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1811 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1278 — ج: 2 — ص: 141
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1816 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن

أنَّه سمِعَها تقول: ابتاعَ رجلٌ ثمَرَ حائطٍ في زمانِ رسولِ الله ﷺ، فعالَجَه وقامَ فيه، حتى تبيَّن له النُّقصان، فسألَ ربَّ الحائطِ أَن يَضَعَ له أو أَن يُقِيلَه، فحَلَفَ أن لا يَفعَلَ، فذهبَتْ أُمُّ المُشتَرِي إلى رسولِ الله ﷺ، فذَكرَتْ ذلك له، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «تألَّى أن لا يَفعلَ خيرًا» فسمِعَ بذلك ربُّ الحائط، فأَتى رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، هو لَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1816 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1281 — ج: 2 — ص: 143
الحكم المسجّل: مرسل صحيح
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 3573 / 99

عرض السند

حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقيّ، حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثيّ، قالا: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد بن علي الرقاشيّ، عن عمران بن حيان الأنصاريّ، عن أبيه،

قال: خطَبَ رسولُ الله ﷺ يومَ خَيبَر، فنَهاهُم أَن يُباعَ سَهمٌ من مَغنَمٍ حتى يُقسَم، وأن يُوطَئن الحبالَى حتى يَضَعْنَ، وعن الثَّمرةِ أَن تُباعَ حتى يَبدُو صَلاحُها ويُؤمَنَ عليها العاهَة. زاد دُحَيمٌ في حديثِه: وأَحلَّ لهم ثلاثةَ أَشياءَ كان نَهاهُم عنها؛ أَحلَّ لهم لُحومَ الأَضاحيّ، وزيارةَ القُبور، والأَوعيةَ.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 3573 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3573 — ج: 4 — ص: 35
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 7592 / 99

عرض السند

حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة، قال: قال النبي ﷺ:

«لا تَبيعُوا الثَّمرةَ حتى يَبدُو صَلاحُها».
المعجم الكبير — رقم الحديث: 7592 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 7592 — ج: 8 — ص: 130
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 11935 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن عمر الضبيّ، حدثنا حفص بن عمر الحوضيّ، حدثنا عمر بن فروخ صاحب الأقتاب، حدثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما،

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أن تُباعَ ثَمَرةٌ حتى تُطعِم، ولا صُوفٌ على ظَهرٍ، ولا لَبَنٌ في ضَرْع.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 11935 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11935 — ج: 11 — ص: 338
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.