أخبرنا الثقة قال:حدثنا حمّاد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله
أنّ النبيَّ ﷺ نَهى عن المُزابَنةِ والمُخاضَرة. وقال: «المُخاضَرة: بيعُ الثَّمرِ قَبلَ أن يَزْهوَ. والمُخابَرةُ: بيعُ الكَرْم بكذا وكذا صاع». خالفَه عمرو بنُ أَبي سَلَمة، فقال: عن أَبيه، عن أَبي هُريرة.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3883 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3883
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن يحيى عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة
أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيعِ الثَّمرِ حتى يَبدوَ صَلاحُه، ورخَّص في العَرايا أَن تُباعَ بخَرْصِها، يأكلُها أَهلُها رُطبًا.
سنن النسائي — باب الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4542 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4542
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت
أنّه كان لا يَبيعُ ثِمارَه حتى تَطلُعَ الثُّريّا.1812- قال مالك: والأمرُ عندَنا في بيعِ البِطِّيخ، والقِثَّاء، والخِرْبِز، والجَزَر، إنَّ بَيعَه إذا بَدا صَلاحُه، حلالٌ جائز، ثم يكونُ للمُشتري ما يَنبُت حتى يَنقطِعَ ثَمرُه ويَهلِك، وليس في ذلك وقتٌ يُؤقَّت، وذلك أنَّ وقتَه معروفٌ عندَ الناس، وربّما دخَلَتْه العاهَةُ فقُطِعتْ ثَمرتُه قبلَ أن يأتي ذلك الوَقت، فإذا دخَلَتْه العاهَةُ بجائحَةٍ تَبلُغُ الثُّلثَ فصاعِدًا، كان ذلك مَوضوعًا عن الذي ابتاعَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1811 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1278 — ج: 2 — ص: 141
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن
أنَّه سمِعَها تقول: ابتاعَ رجلٌ ثمَرَ حائطٍ في زمانِ رسولِ الله ﷺ، فعالَجَه وقامَ فيه، حتى تبيَّن له النُّقصان، فسألَ ربَّ الحائطِ أَن يَضَعَ له أو أَن يُقِيلَه، فحَلَفَ أن لا يَفعَلَ، فذهبَتْ أُمُّ المُشتَرِي إلى رسولِ الله ﷺ، فذَكرَتْ ذلك له، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «تألَّى أن لا يَفعلَ خيرًا» فسمِعَ بذلك ربُّ الحائط، فأَتى رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، هو لَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1816 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1281 — ج: 2 — ص: 143
حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقيّ، حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثيّ، قالا: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد بن علي الرقاشيّ، عن عمران بن حيان الأنصاريّ، عن أبيه،
قال: خطَبَ رسولُ الله ﷺ يومَ خَيبَر، فنَهاهُم أَن يُباعَ سَهمٌ من مَغنَمٍ حتى يُقسَم، وأن يُوطَئن الحبالَى حتى يَضَعْنَ، وعن الثَّمرةِ أَن تُباعَ حتى يَبدُو صَلاحُها ويُؤمَنَ عليها العاهَة. زاد دُحَيمٌ في حديثِه: وأَحلَّ لهم ثلاثةَ أَشياءَ كان نَهاهُم عنها؛ أَحلَّ لهم لُحومَ الأَضاحيّ، وزيارةَ القُبور، والأَوعيةَ.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 3573 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3573 — ج: 4 — ص: 35