Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

علة تحريم الربا في غير النقدين - علة تحريم الربا

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةعلة تحريم الربا في غير النقدين - علة تحريم الربا
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2080 / 99

عرض السند

حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه

قال: كنَّا نُرْزَقُ تمرَ الجَمْعِ، وهو الخِلْطُ مِن التمرِ، وكنَّا نَبِيعُ صاعَينِ بصاعٍ، فقال النبيُّ ﷺ: «لا صاعَينِ بصاعٍ، ولا دِرْهمَينِ بدِرْهَم».
صحيح البخاري — باب بيع الخلط من التمر .-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2080 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2080
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2132 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى أنْ يبيعَ الرَّجلُ طعامًا حتَّى يَستَوفِيَه. قلتُ لابنِ عبَّاسٍ: كيفَ ذاكَ؟ قال: ذاكَ دراهمُ بدراهمَ، والطَّعامُ مُرْجَأٌ.
صحيح البخاري — باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكرة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2132 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2132
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2135 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان قال:الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوساً يقول:سمعت ابن عباس رضي الله عنهما

يقولُ: أمَّا الَّذي نَهَى عنه النبيُّ ﷺ فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقبَضَ. قال ابنُ عبَّاسٍ: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثلَه.
صحيح البخاري — باب بيع الطعام قبل أن يُقبض-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2135 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2135
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2312 / 99

عرض السند

حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية ملاحظة هو ابن سلاّم عن يحيى قال:سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدريّ رضي الله عنه

قال: جاءَ بلالٌ إلى النّبيِّ ﷺ بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فقال له النّبيُّ ﷺ: «مِنْ أينَ هذا؟» قال بلالٌ: كانَ عندَنا تمرٌ رَدِيءٌ، فبِعْتُ منه صاعَينِ بصاعٍ لِنُطْعِمَ النبيَّ ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ عندَ ذلكَ: «أوَّهْ أوَّهْ، عَينُ الرِّبا، عَينُ الرِّبا، لا تَفْعَلْ، ولكنْ إذا أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ، فبِعِ التمرَ ببيعٍ آخرَ، ثمَّ اشتَرِهِ».
صحيح البخاري — باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً-كتاب الوكالة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2312 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2312
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1542 / 4

عرض السند

حدثني يحيى بن مَعين و هارون بن عبد الله و حسين بن عيسى قالوا:حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنة، والمُزابنةُ: بيعُ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبيعُ الزَّبيبِ بالعِنبِ كَيلًا، وعن كلِّ ثَمرِ بخَرصِه.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1542 — الرقم الفرعي: 4 — الرقم الأصلي: 1542
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1542 / 5

عرض السند

حدثني عليّ بن حُجْر السعديّ و زهير بن حرب قالا:حدثنا إسماعيل ملاحظة وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: أَن يُباعَ ما في رُؤوس النَّخلِ بتَمرٍ، بكَيلٍ مُسمَّى، إن زادَ فلِي، وإن نَقَصَ فعلَيّ.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1542 — الرقم الفرعي: 5 — الرقم الأصلي: 1542
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1588 / 1

عرض السند

حدثنا أبو كُرَيب،محمد بن العلاء و واصل بن عبد الأعلى قالا:حدثنا ابن فُضَيل عن أبيه عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة

قال: قال رسولُ الله ﷺ: «التَّمرُ بالتَّمر، والحِنطةُ بالحِنطَة، والشَّعيرُ بالشَّعير، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثْل، يدًا بيَد، فمَن زادَ أو استزادَ فقد أَربى، إلّا ما اختَلَفَتْ ألوانُه».
صحيح مسلم — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1588 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1588
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3359 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أنّ زيداً أبا عياش

أنه سأل سعدَ بن أبي وقّاص، عن البَيضاء بالسُّلْت، فقال له سعدٌ: أيُّهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسأل عن شراءِ التمر بالرُّطَب، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك. قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحوَ حديثِ مالك.
سنن أبي داود — باب في التمر بالتمر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3359 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3359
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1225 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد

أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ سألَ سعدًا عن البَيضاءِ بالسُّلْت؟ فقال: أيُّهما أَفضل؟ قال: البَيضاء، فنَهى عن ذلك. وقال سعد: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسألُ عن اشتِراء التَّمرِ بالرُّطَب؟ فقال لمَن حولَه: «أَينقُصُ الرُّطَب إذا يَبِس؟» قالوا: نعم، فنَهى عن ذلك. حدثنا هنَّاد، قال: حدّثنا وكيع، عن مالك، عن عبدِ الله بن يَزيد، عن زَيدٍ أَبي عيّاش، قال: سألْنا سعدًا.. فذَكرَ نحوه. هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم، وهو قولُ الشَّافعيِّ وأَصحابِنا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1225 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1225
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2256 / 99

عرض السند

حدثنا أبو كُريب ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد

قال: كان النّبيُّ ﷺ يَرزُقُنا تَمْرًا من تَمر الجَمْع، فنَستبدِلُ به تَمرًا هو أَطيبُ منه، ونَزيدُ في السِّعر، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا يَصلُح صاعُ تَمرٍ بصاعَين، ولا دِرهمٌ بدِرهمَين، والدِّرهمُ بالدِّرهم، والدِّينارُ بالدِّينار، ولا فضلَ بينَهما إلَّا وَزنًا».
سنن ابن ماجة — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2256 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2256
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 4728 / 99

عرض السند

حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل ملاحظة يعني ابن غزوان حدثني أبو دهقانة

قال: كنتُ جالسًا عند عبدِ الله بنِ عمر، فقال: أَتى رسولَ الله ﷺ ضيفٌ، فقالَ لبلال: «ائتِنا بطعام» فذَهبَ بلالٌ فأَبدلَ صاعَينِ مِن تَمرٍ بصاعٍ مِن تمرٍ جيِّد، وكان تَمرُهم دُونًا، فأَعجَبَ النّبيَّ ﷺ التَّمرُ، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «مِن أَينَ هذا التّمر؟» فأَخبَره أنَّه أَبدلَ صاعًا بصاعَين، فقال رسولُ الله ﷺ: «رُدَّ علينا تَمرَنا».
مسند أحمد — رقم الحديث: 4728 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4728 — ج: 2 — ص: 21
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 11075 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة

قال: قلتُ لأَبي سَعيد: أَسَمِعتَ من رسولِ الله ﷺ في الذَّهبِ بالذَّهب، والفِضَّةِ بالفِضَّة؟ قال: سأُخبِرُكم ما سَمِعتُ منه، جاءَه صاحبُ تَمرِه بتَمرٍ طيِّب، وكان تمرُ النّبيِّ ﷺ يقالُ له: اللون، قال: فقالَ له رسولُ الله ﷺ: «مِن أَينَ لك هذا التَّمرُ الطَّيِّب؟» قال: ذَهبتُ بصاعَينِ مِن تَمرِنا، واشتَريتُ به صاعًا مِن هذا، قال: فقالَ له رسولُ الله ﷺ: «أَرْبَيت»، قال: ثم قالَ أبو سَعيد: فالتَّمرُ بالتَّمرِ أَربَى أَم الفِضَّةُ بالفِضَّةِ والذَّهبُ بالذَّهب؟!
مسند أحمد — رقم الحديث: 11075 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11075 — ج: 3 — ص: 10
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.