حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بُكير عن بُسر بن سعيد عن ابن الساعديّ المالكيّ
أنه قال: استَعمَلَني عمر بنُ الخَطّاب، رضي الله عنه، على الصَّدَقة، فلمَّا فرغتُ منها، وأَدَّيتُها إليه، أَمَرَ لي بعُمَالَة، فقلتُ: إنّما عمِلتُ لله، وأَجْرِي على الله، فقال: خُذْ ما أُعطِيتَ؛ فإنِّي عمِلتُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ فعَمَّلَني، فقلتُ مثلَ قَولِك، فقال لي رَسولُ الله ﷺ: «إذا أُعطِيتَ شيئًا مِن غير أن تَسألَ، فكُلْ وتَصَدَّق».
صحيح مسلم — باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1045 — الرقم الفرعي: 112 — الرقم الأصلي: 1045
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبَعيّ حدثنا جُوَيْرية عن مالك عن الزُّهريّ أنّ عبد الله بن عبد الله بن نَوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث
قال: اجتَمَع ربيعةُ بن الحارث، والعباسُ بنُ عبد المطلب، فقالا: والله، لو بَعثنْا هذَين الغُلامين - قالا لي وللفَضل بن عباس - إلى رسول الله ﷺ فكلَّمَاه، فأمَّرَهُما على هذه الصَّدَقات، فأدَّيَا ما يُؤدِّي الناسُ، وأصابا مما يُصيبُ الناس، قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب، فوقَفَ عليهما، فذكرا له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تَفعَلا، فوالله، ما هو بِفاعِلٍ، فانتَحَاهُ ربيعة بن الحارث، فقال: والله، ما تَصنَعُ هذا إلا نَفَاسَةً منك علينا، فواللهِ، لقد نِلتَ صِهرَ رَسولِ الله ﷺ فما نَفِسناهُ عليك، قال عليٌّ: أرسِلُوهُما، فانطَلَقا، واضطَجَع عليٌّ، قال: فلما صلَّى رسولُ الله ﷺ الظهرَ سبَقناهُ إلى الحُجرةِ، فقُمنا عندها، حتى جاء فأَخذَ بآذانِنا، ثم قال: «أَخرِجا ما تُصَرِّرانِ» ثم دخَل ودخَلْنا عليه، وهو يومئذٍ عندَ زَينبَ بنت جَحْش، قال: فتواكَلْنا الكلامَ، ثم تَكلَّم أحدُنا، فقال: يا رسول الله، أنتَ أَبَرُّ الناس وأَوصَلُ الناس، وقد بَلغْنا النكاحَ، فجئنا لِتُؤمِّرَنا على بعضِ هذه الصدقات، فنؤدِّيَ إليك كما يُؤدِّي الناسُ، ونُصِيبُ كما يُصيبُون، قال: فسكتَ طويلًا، حتى أرَدْنا أن نُكلِّمَه، قال: وجعَلتْ زينبُ تُلمِعُ علينا من وَرَاء الحِجَاب أن لا تُكَلِّماه، قال: ثم قال: «إنَّ الصّدَقةَ لا تَنبَغي لآل مُحمدٍ؛ إنّما هي أَوساخُ الناس، ادعُوا لي مَحمِيّة - وكان على الخُمس - ونَوفَل بن الحارث بن عبد المُطّلب» قال: فجاءاه، فقال لمَحمِيّة: «أَنكِح هذا الغُلامَ ابنتَك» - للفضل بن عباس -، فأنكَحَه، وقال لنوفل ابن الحارث: «أَنكِح هذا الغُلامَ ابنتَك» - لي - فأنكَحَني، وقال لمَحمِيّة: «أَصدِق عنهما مِن الخُمس كذا وكذا».
صحيح مسلم — باب ترك استعمال آل النبيّ صلى الله عليه وسلم،على الصدقة-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1072 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1072
حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لغَنيٍّ إلّا لخَمسَة: لعامِلٍ عليها، أو لِغازٍ في سَبيلِ الله، أو غنيٍّ اشتراها بمالِه، أو فقيرٍ تُصُدِّقَ عليه، فأَهداها لغَنيٍّ، أو غارِمٍ».
سنن ابن ماجة — باب الصدقة على ذي قرابة-كتاب الزكاة-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1841 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1841