وحدثني محمد بن رافع حدثنا حُجَيْن بن المثنى حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسيّب
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمرُ النَّخلِ بالتَّمْر. والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمح، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمح. قال: وأَخبَرني سالمُ بنُ عبد الله، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنّه قال: «لا تَبتاعُوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعُوا الثَّمَر بالتَّمر. وقال سالم: أخبَرني عبدُ الله، عن زيد بنِ ثابت، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه رَخَّصَ بعدَ ذلك في بيعِ العَرِيَّة بالرُّطَب أو بالتَّمر، ولم يُرخِّص في غيرِ ذلك.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1539 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1539
وحدثنا عبد الله بن مَسلمة القَعْنَبيّ حدثنا سليمان ملاحظة يعني ابن بلال عن يحيى ملاحظة وهو ابن سعيد عن بُشَيْر بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم،منهم سهل بن أبي حَثْمَة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ الثَّمر بالتَّمر، وقال: «ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنة» إلّا أنّه رَخَّص في بيعِ العَرِيَّة؛ النّخلةِ والنَّخْلَتين يأخذُها أَهلُ البَيتِ بخَرْصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1540 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1540
حدثنا قتيبة حدثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت
أنَّ رسولَ الله ﷺ أَرخَصَ في بَيعِ العَرايا بخَرْصِها. وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح، وحديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ عليه عند بعضِ أَهلِ العِلم، منهم الشَّافعيُّ وأَحمدُ وإسحاق. وقالوا: إنَّ العَرايا مُستثناةٌ من جٌملةِ نَهي النّبيِّ ﷺ، إذ نَهى عن المُحاقَلَة والمُزابَنة، واحتجُّوا بحَديثِ زيدِ بنِ ثابت، وحديثِ أَبي هُريرةَ، وقالوا: له أَن يَشتَري ما دونَ خمسةِ أَوسُق، ومعنى هذا عندَ بعضِ أَهلِ العِلم: أنّ النّبيَّ ﷺ أَرادَ التَّوسِعةَ عليهم في هذا، لأنّهم شَكَوا إليه، وقالوا: لا نَجِدُ ما نشتَري من الثَّمَر إلّا بالتَّمْر، فرَخَّصَ لهم فيما دونَ خَمسةِ أَوسُق أن يَشتَروها، فيأكُلوها رُطبًا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1302 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1302
حدثنا الحسن بن عليّ الحلوانيّ الخلال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا بُشير بن يسار،مولى بني حارثة أنّ رافع بن خديج و سهل بن أبي حثَمة
حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ المُزابَنة؛ الثَّمر بالتَّمْر، إلّا لأصحابِ العَرَايا، فإنّه قد أَذِنَ لهم، وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيب، وعن كلِّ تَمرٍ بخَرْصِه. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1303 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1303
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن يحيى عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة
أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيعِ الثَّمرِ حتى يَبدوَ صَلاحُه، ورخَّص في العَرايا أَن تُباعَ بخَرْصِها، يأكلُها أَهلُها رُطبًا.
سنن النسائي — باب الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4542 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4542