Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

مشروعية الجعالة - الجعالة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمشروعية الجعالة - الجعالة
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2276 / 99

عرض السند

حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عَوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه

قال: انطَلَقَ نَفَرٌ من أصحابِ النبيِّ ﷺ في سَفْرةٍ سافَرُوها، حتَّى نَزَلُوا على حَيٍّ من أحياءِ العربِ، فاستَضافُوهم فأبَوْا أنْ يُضيِّفُوهُم، فلُدِغَ سيِّدُ ذلكَ الحيِّ، فسَعَوْا له بكلِّ شيءٍ، لا يَنفَعُه شيءٌ، فقال بعضُهم: لو أتيتُم هؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذينَ نَزَلُوا لَعَلَّه أنْ يكونَ عندَ بعضِهم شيءٌ، فأتَوْهم فقالوا: يا أيُّها الرَّهْطُ، إنَّ سيِّدَنا لُدِغَ وسَعَينا له بكلِّ شيءٍ لا يَنفَعُه، فهل عندَ أحدٍ منكم من شيءٍ؟ فقال بعضُهم: نعم، والله إنّي لأَرْقِي، ولكنْ والله لقدِ استَضَفْناكُم، فلم تُضَيِّفونا، فما أنا بِرَاقٍ لكم حتَّى تَجعَلُوا لنا جُعْلًا، فصالَحُوهم على قَطِيعٍ مِن الغَنَمِ، فانطَلَقَ يَتْفِلُ عليه ويَقرَأُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:٢] فكأنَّما نُشِطَ من عِقالٍ، فانطَلَقَ يَمْشي وما به قَلَبةٌ، قال: فأَوفَوْهم جُعْلَهم الَّذي صالَحُوهم عليه، فقال بعضُهُم: اقسِمُوا، فقال الَّذي رَقَى: لا تَفْعَلُوا حتَّى نَأْتيَ النبيَّ ﷺ، فنَذْكُرَ له الَّذي كانَ، فنَنظُرَ ما يأمُرُنا. فقَدِمُوا على رسولِ الله ﷺ، فذَكَرُوا له، فقال: «وما يُدرِيكَ أنَّها رُقْيةٌ؟» ثمَّ قال: «قد أصَبْتُمُ، اقسِمُوا، واضْرِبُوا لي مَعَكم سَهْمًا» فضَحِكَ رسولُ الله ﷺ. وقال شُعْبةُ: حدَّثنا أبو بِشْر: سمعتُ أبا المتوكِّلِ، بهذا.
صحيح البخاري — باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب-كتاب في الاجارة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2276 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2276
إعداد الداعي (تربية الداعي وتأهيله)التوكل - القيم والأخلاق المحمودةالتقوى والخشية من الله تعالى - القيم والأخلاق المحمودةالحرص على الطيبات والرزق الحلال - القيم والأخلاق المحمودةالشح والبخل والمن - القيم والأخلاق المذمومةآداب الضيافة والزيارة وعيادة المريض - الآداب الاجتماعيةالرقية بقراءة فاتحة الكتاب - العلاج بالقرآن والرقى والأدعيةإعداد الداعي معرفيا (فكريا)آداب المتعلم - آداب المعلم والمتعلمقيمة التثبت قبل الحكم أو القضاء - القيم السياسية والإداريةالالتزام بالكتاب والسنةأخذ الأجرة على القرآن - أحكام القرآن و قراءتهاجتهاد الصحابة ومن بعدهم إلى قيام الساعة - ما ورد في اعتبار الرأي وقبولهالحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمينالتعليم بالقصة والمثل - الأساليب التعليميةالرحلة - الوسائل التعليميةالاجتهاد - طرق المعرفةمشروعية الجعالة - الجعالةالجعالة إذا لم توجه إلى معينتحرِّي الصحابة رضوان الله عليهم، وتثبُّتهم - التحرِّي والتثبُّتضحكه ﷺ أثناء الوعظ - ضحك النبي ﷺ وتبسمه الرقية بالفاتحة - المعارف والعلوم المتعلقة بالطب والعلاج وعظه ﷺ للصحابة وعظًا خاصًا - أمرُ النبيِّ ﷺ بالمعروفِ ونهيُه عن المُنكر الأجرة مقابل المعالجة - السلوك المهنيالأذكار والأدعية للمريض والمحتضر وبعد موته- الأذكار والأدعية للعلاقات الاجتماعية
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2001 / 99

عرض السند

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر

يقول: أَحبَّ اللهُ عبدًا سَمْحًا إن باع، سَمْحًا إن ابتاع، سَمْحًا إن قَضَى، سَمْحًا إن اقتَضى. 2002- قال مالكٌ في الرجل يشتري الإبلَ أو الغنم أو البَزَّ أو الرَّقيقَ أو شيئًا من العُروضِ جُزافًا: إنّه لا يكونُ الجُزافُ في شيءٍ ممّا يُعَدُّ عَدًّا. 2003- قال مالكٌ في الرَّجل يُعطي الرجلَ السِّلعةَ يَبيعُها، وقد قوَّمها صاحبها قيمةً، فقال: إن بعتَها بهذا الثَّمن الذي أَمرتُك به فلَكَ دينارٌ، أو شيءٌ يسمِّيه له يتَراضَيان عليه، وإن لم تَبِعها فليس لك شيء: إنّه لا بأسَ بذلك إذا سمَّى ثمنًا يَبيعُها به، وسمَّى أَجرًا معلومًا إذا باع أَخَذَه، وإن لم يَبِعْ فلا شيءَ له. 2004- قال مالك: ومِثلُ ذلك أن يقولَ الرجلُ للرجل: إن قدِرْتَ على غُلامي الآبِق، أو جئتَ بجَمَلي الشَّارِد، فلكَ كذا وكذا، فهذا من باب الجُعْل وليس مِن باب الإجارة، ولو كان مِن باب الإجارة لم يصلُح. 2005- قال مالك: فأمّا الرجل يُعطي السِّلعةَ، فيقال له: بِعْها ولكَ كذا وكذا في كلِّ دينارٍ لشيءٍ يسمِّيه، فإنَّ ذلك لا يَصلُح، لأنّه كلَّما نقَصَ دينارٌ من ثمنِ السِّلعةِ نقَصَ من حقِّه الذي سمَّى له، فهذا غررٌ لا يدري كم جَعَلَ له.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2001 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1361 — ج: 2 — ص: 219
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.