Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الشروط في عقد البيع - عقد البيع

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالشروط في عقد البيع - عقد البيع
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

مسند أحمد

حديث 22778 / 99

عرض السند

حدثنا أبو كامل الجحدريّ ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة

قال: إنَّ مِن قضاءِ رسولِ الله ﷺ: أنَّ المَعدِنَ جُبار، والبِئرَ جُبار. والعَجْماءَ جَرْحُها جُبار، والعَجْماءُ: البَهيمَةُ من الأنعام وغيرِها. والجُبار: هو الهَدْر الذي لا يُغْرَم. وقَضى في الرِّكاز الخُمْس. وقضَى أنَّ تَمرَ النَّخْل لِمَن أبَّرَها إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع. وقضَى أنَّ مالَ المَملُوك لِمَن باعَه إلّا أن يَشتَرِط المُبتاع. وقَضَى أنَّ الولدَ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر. وقضَى بالشُّفعةِ بين الشُّركاءِ في الأَرَضِين والدُّور. وقضَى لِحَمَلِ بنِ مالكٍ الهُذَليِّ بمِيراثِه عن امرأتِه التي قتَلَتْها الأُخرى، وقضَى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنُوها، قال: وكان له مِن امرَأَتيهِ كِلتَيهِما ولد، قال: فقالَ أَبو القاتِلَة المَقْضِيُّ عليه: يا رسولَ الله، كيف أَغرَمُ مَن لا صاحَ ولا استَهلَّ ولا شَرِبَ ولا أَكل؟! فمِثلُ ذلك يُطَلّ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «هذا مِن الكُهّان». قال: وقضَى في الرَّحْبة تكونُ في الطَّريق، ثم يُريدُ أَهلُها البُنيانَ فيها، فقضَى أن يُتركَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أَذرُع، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتَاء. وقضَى في النَّخْلةِ أو النَّخلَتَين أو الثّلاثِ، فيَختلِفُون في حُقوقِ ذلك، فقضَى أنَّ لكُلِّ نَخْلةٍ من أُولئكَ مَبلَغَ جَريدَتِها حيِّزٌ لها. وقضَى في شُرْبِ النَّخْل مِن السَّيل أنَّ الأَعلى يَشرَبُ قبلَ الأَسفَل، ويَتركُ الماءَ إلى الكَعبَين، ثم يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفَلِ الذي يَلِيه، فكذلك يَنقضِي حوائطُ أو يَفنَى الماء. وقضَى أنّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها. وقضَى للجَدَّتَينِ من المِيراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواء. وقضَى أنّ مَن أَعتَقَ شِركًا في مَملُوكٍ فعَلَيه جوازُ عِتْقِه إن كانَ له مال. وقضَى أن لا ضَررَ ولا ضِرار. وقضَى أنّه ليسَ لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ. وقضَى بينَ أَهلِ المَدينةِ في النَّخل لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ. وقضَى بينَ أَهلِ المدينةِ أنّه لا يُمنَع فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ فَضْلُ الكَلأ. وقضَى في دِيَة الكُبرى المُغلَّظة ثلاثينَ ابنةَ لَبُون وثَلاثينَ حِقَّة وأَربعينَ خَلِفة. وقضَى في دِيةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبُون وثلاثين حِقَّة وعشرينَ ابنةَ مَخَاض وعشرينَ بني مَخاضٍ ذُكور، ثم غَلَت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ، وهانت الدَّراهمُ، فقَوَّم عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه إبلَ المَدينة، ستّةَ آلافِ درهم، حسابَ أُوقيَّةٍ لكلِّ بعير، ثم غَلَت الإبلُ وهانت الوَرِق، فزادُ عمرُ بنُ الخطاب أَلفَينِ حسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بعير، ثم غلَت الإبل وهانت الدَّراهمُ، فأتمَّها عمرُ اثنّي عشَرَ ألفًا حسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكُلِّ بعير، قال: فزادَ ثُلثَ الدِّيَةِ في الشَّهر الحرام، وثُلثًا آخرَ في البَلدِ الحَرام، قال: فتمَّت دِيَةُ الحَرَمَين عشرين ألفًا، قال: فكان يقال: يُؤخَذُ من أهلِ الباديةِ مِن ماشِيَتهم، لا يُكلَّفُون الوَرِقَ ولا الذَّهب، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قومٍ مالَهم، قِيمةَ العَدْلِ مِن أَموالهم.
مسند أحمد — رقم الحديث: 22778 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22778 — ج: 5 — ص: 326
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1801 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنّ عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

أخبَره، أنَّ عبدَ الله بنَ مسعودٍ ابتاعَ جاريةً مِن امرأتِه زَينبَ الثَّقَفيّة، واشتَرطَتْ عليه أَنكّ إنْ بِعتَها فهي لي بالثَّمنِ الذي تَبيعُها به، فسألَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ عن ذلك عمرَ بنَ الخَطّاب، فقال له عمرُ بنُ الخطّاب: لا تَقرِبْها وفيها شَرطٌ لأَحَد.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1801 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1270 — ج: 2 — ص: 138
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1802 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر

أنّه كان يقول: لا يَطأُ الرَّجلُ وَلِيدةً، إلّا وَليدةً إن شاءَ باعَها، وإن شاءَ وَهَبها، وإن شاءَ أَمسَكَها، وإن شاءَ صَنعَ بها ما شاء. قال مالكٌ فيمَن اشترى جاريةً على شرطِ أنّه لا يَبيعُها ولا يَهبُها، أو ما أَشبه ذلك من الشُّروط: فإنّه لا يَنبغي للمُشتري أن يطأَها، وذلك أنّه لا يجوزُ له أن يَبيعَها، ولا أَن يَهبَها، فإذا كان لا يَملِكُ ذلك منها، فلم يَملِكْها مِلْكًا تامًّا، لأنّه قد استُثني عليه فيها ما مَلَكَه بيَدِ غيره، فإذا دَخَلَ هذا الشَّرطُ، لم يَصلُح، وكان بيعًا مكروهًا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1802 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1271 — ج: 2 — ص: 138
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 10869 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن عمرو البزار، حدثنا عمرو بن يحيى بن غُفرة البجليّ، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«كلُّ شرطٍ ليس في كتابِ الله فهو باطِل، وإن كانَ مئةُ شَرط».
المعجم الكبير — رقم الحديث: 10869 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 10869 — ج: 11 — ص: 11
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.