Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الوثائق المكتوبة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالوثائق المكتوبة

دلالات فرعية

مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 3927 / 99

عرض السند

أخبرنا الحسين بن محمد قال:حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال:حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال:قال زيد بن ثابت

يَغفرُ اللهُ لرافِع بنِ خَدِيج، أنا واللهِ أَعلمُ بالحديث منه، إنّما كانا رجُلَين اقتَتلا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إن كان هذا شأنُكم فلا تُكرُوا المَزارع» فسَمِع قولَه «لا تُكرُوا المَزارع». قال أبو عبدِ الرحمن: كتابة مُزارعةٍ على أنَّ البَذْرَ والنَّفقةَ على صاحب الأرض، وللمُزارع ربعُ ما يُخرِج اللهُ عزَّ وجلّ، منها: هذا كتابٌ كتَبه فلانُ بنُ فلان بنِ فلان، في صحَّةٍ منه، وجوازِ أَمرٍ لفلانِ بن فلان، إنّك دفعتَ إلَيّ جميعَ أَرضِكَ التي بمَوضعِ كذا في مدينةِ كذا، مُزارعةً، وهي الأرضُ التي تُعرَف بكذا، وتَجمعُها حدودٌ أربعةٌ، يُحيط بها كلِّها، وأَحدُ تلك الحُدود بأَسرِهِ لَزِيقُ كذا، والثاني والثالث، والرابع، دفعتَ إلَيَّ جميعَ أَرضكَ هذه المَحدودةَ في هذا الكتاب، بحُدودِها المُحيطةِ بها، وجميعِ حُقوقِها وشِرْبِها وأَنهارِها وسَواقِيها، أَرضًا بيضاءَ فارغةً، لا شيءَ فيها من غرسٍ ولا زرع، سَنةً تامّةً، أوَّلها مَستهَلَّ شَهر كذا، مِن سَنةِ كذا، وآخرُها انسلاخَ شهرِ كذا من سَنة كذا، على أن أَزرعَ جميعَ هذه الأرضِ المَحدودةِ في هذا الكتاب، المَوصوفِ مَوضعُها فيه، هذه السَّنةَ المُؤقّتة فيها، من أوَّلها إلى آخرِها، كلَّ ما أَردتُ وبدا لي أن أَزرعَ منها، من حِنطةٍ، وشَعيرٍ، وسَماسِم، وأُرْزٍ، وأَقطانٍ، ورِطابِ، وباقِلّا، وحِمَّص، ولُوبيا، وعدَسٍ، ومَقاثِي، ومَباطِيخَ، وجزَرٍ، وشَلْجَمٍ، وفِجْلٍ، وبصَلٍ، وثُومٍ، وبُقولٍ، ورَياحينَ، وغيرِ ذلك مِن جميع الغَلّات، شتاءً وصَيفًا، ببُزورِك وبَذْرِكَ، وجميعُه عليك دُوني، على أن أَتولَّى ذلك بيَدِي، وبمَن أَردتُ من أَعواني وأُجَرائي وبَقَري وأَدواتي، والي زراعةِ ذلك وعِمارتِه، والعملِ بما فيه نَماؤه ومصلحتُه وكِرابُ أَرضِه وتَنقيةُ حَشِيشِها، وسَقْيِ ما يُحتاج إلى سَقيِه ممّا زُرع، وتَسميدِ ما يُحتاج إلى تَسميدِه، وحَفْرِ سَواقِيه وأَنهارِه، واجتناءِ ما يُجتَنى منه، والقيامِ بحَصادِ ما يُحصَدُ منه، وجَمْعِه، ودِياسةِ ما يُداسُ منه، وتذريتِه، بنَفقتكِ على ذلك كلِّه دُوني، وأَعملُ فيه كلِّه بيَدي وأَعواني دُونك، على أنَّ لك من جميع ما يُخرِجُ الله عزّ وجلّ، من ذلك كلِّه، في هذه المُدّةِ الموصُوفةِ في هذا الكتاب، مِن أَوَّلها إلى آخِرها، فلك ثلاثةُ أَرباعِه، بحظِّ أَرضك وشِرْبك وبِذْرِك ونفَقاتِك، وليَ الرُّبع الباقي مِن جميعِ ذلك بزِراعَتي وعمَلِي وقيامي على ذلك بيَدي وأَعواني، ودفعتَ إليَّ جميعَ أَرضِك هذه المحدودةَ في هذا الكتاب، بجَميع حقُوقها ومَرافِقِها، وقبضتُ ذلك كلَّه منك يومَ كذا، من شهر كذا، من سَنة كذا، فصار جميعُ ذلك في يدي لك، لا ملكَ لي في شيءٍ منه، ولا دعوى ولا طَلِبَة، إلّا هذه المُزارعةَ الموصُوفةَ في هذا الكتاب، في هذه السَّنةِ المُسمّاةِ فيه، فإذا انقَضَتْ فذلك كلُّه مَردودٌ إليك، وإلى يدِكَ، ولك أن تُخرِجَني بعد انقضائِها منها، وتُخرِجَها من يدِي ويدِ كلِّ مَن صارت له فيها يدٌ بسبَبي. أَقرَّ فلانٌ وفلانٌ، وكُتب هذا الكتاب نُسختين.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3927 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3927
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3936 / 99

عرض السند

أخبرنا عليّ بن حُجر قال:حدثنا شَريك عن طارق عن سعيد بن المسيّب

قال: لا بأسَ بإجارةِ الأَرضِ البَيضاءِ بالذَّهب والفِضّة، وقال: إذا دَفَعَ رجُلٌ إلى رجُلٍ مالًا قِراضًا، فأراد أن يَكتبَ عليه بذلكَ كتابًا، كَتبَ: هذا كِتابٌ كَتبه فُلان بنُ فُلانٍ طوعًا منه، في صحّةٍ منه، وجوازِ أمرِه لفُلان بن فلان، أنّكَ دَفعتَ إليَّ مُستَهَلَّ شهرِ كذا مِن سنة كذا عشرة آلاف درهم، وُضحًا، جِيادًا، وزنَ سبعة قراضًا، على تقوى الله في السّرّ والعلانية، وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شئتُ منها كلَّ ما أرى أن أشتريه، وأن أُصرِّفَها، وما شئتُ منها، فيما أرى أن أُصرِّفها فيه مِن صنوف التّجارات، وأخرُجَ بما شئتُ منها حيث شئتُ، وأبيعَ ما أرى أن أَبيعَه ممّا أشتريه بنقدٍ رأيتُ أم بنسيئةٍ، وبعينٍ رأيتُ أم بعَرضٍ، على أن أعملَ في جميع ذلك كلِّه برأيي، وأُوَكِّلَ في ذلك مَن رأيتُ، وكلُّ ما رَزَقَ اللهُ في ذلك مِن فضلٍ وربحٍ بعدَ رأس المالِ الذي دَفَعتَه المذكورِ إليَّ المُسمَّى مَبلَغُه في هذا الكتاب، فهو بيني وبينكَ نصفَين، لكَ منه النِّصف بحظِّ رأس مالِكَ، ولي فيه النّصفُ تامًّا بعمَلي فيه، وما كان فيه مِن وَضِيعةٍ، فعلى رأَس المال، فقَبَضتُ منكَ هذه العشرةَ آلافِ درهم، الوُضحَ الجِياد، مُستَهَلَّ شهر كذا، في سنةِ كذا، وصارت لكَ في يَدِي قِراضًا، على الشُّروط المُشتَرَطة في هذا الكتاب. أَقرَّ فُلانٌ وفلانٌ. وإذا أرادَ أن [لا] يُطلِقَ له أَن يشتَري ويَبيعَ بالنَّسيئةِ، كَتَبَ: وقد نَهيتَني أن أَشتَري وأَبيعَ بالنَّسِيئة.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3936
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
الوثائق المكتوبةمشروعية التوثيق بالكتابة - الوثائق المكتوبةالكتابة التوثيقية بين الطرفين - الوثائق المكتوبةمراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديءالعلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفيةاللغات - المحتوى (المواد التعليمية)المشاركه والمضاربة والمرابحة - أنواع التمويل ومصادرهإجارة الأرض للزراعة - إجارة العقاراتإِعلام مقدار الربح في المضاربة - شروط الربح في المضاربةأن يكون الربح لكل من المضارب وصاحب رأس المال جزءًا شائعًا - شروط الربح في المضاربةكون مال المضاربة ناضًّا ومعلومًا قدرًا وجنسًا - شروط المال في المضاربةكون مال المضاربة مسلَّمًا إِلى العامل - شروط المال في المضاربةمضاربة مطلقة - أنواع المضاربةمضاربة مقيدة - أنواع المضاربةكون رأس المال في يد المضارب أمانة في المضاربة - أحكام المضاربةهلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده - أحكام المضاربةما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز - شركة المضاربة
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.