Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 866
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

موطأ مالك

حديث 1565 / 99

عرض السند

حدثني مالك عن ابن شهاب

أنَّه بلَغَه أَنَّ نساءً كُنَّ في عَهدِ رسولِ الله ﷺ يُسْلِمن بأَرضِهِنَّ، وهُنَّ غَيرُ مُهاجِرات، وأَزواجُهُن حينَ أَسْلَمْنَ كُفّار، مِنهنَّ بنتُ الوَليد بنِ المُغِيرة، وكانت تحتَ صَفوانَ بنِ أُميّة، فأَسلَمَتْ يومَ الفَتح، وهَرَب زَوجُها صَفوانُ بنُ أميّةَ من الإسلام، فبَعثَ إليه رسولُ الله ﷺ ابنَ عمِّه وهبَ بنَ عُمَير بِرداءِ رسولِ الله ﷺ؛ أَمانًا لصَفوانَ بنِ أُميَّة، ودعاهُ رسولُ الله ﷺ إلى الإسلام، وأن يَقدَم عليه، فإن رَضِي أَمرًا قَبِلَه، وإلَّا سَيَّره شَهرَين. فلمَّا قَدِم صَفوانُ على رسولِ الله ﷺ بِردائِه، ناداهُ على رُؤُوس الناس، فقال: يا محمّد، إنَّ هذا وهبَ بنَ عُمَير جاءَني بِردائِك، وزَعم أنّك دَعوتَنِي إلى القُدُوم عليك، فإن رَضِيتُ أَمرًا قَبِلتَه، وإلّا سيَّرتَني شَهرَين. فقال رسولُ الله ﷺ: «انزِلْ أَبا وَهْب» فقال: لا واللهِ، لا أَنزلُ حتّى تُبَيِّن لي، فقال رسولُ الله ﷺ: «بل لك تَسييرُ أَربعة أَشهر». فخرج رسولُ الله ﷺ قِبلَ هَوَازنَ، بحُنَين، فأَرسلَ إلى صَفوانَ بنِ أُميّة يَستَعِيرُه أَداةً، وسِلاحًا عِندَه، فقال صفوانُ: أَطوعًا، أَم كَرْها؟ فقال: «بل طَوعًا»، فأَعارَه الأداةَ والسِّلاحَ التي عِندَه، ثم خرَجَ صفوانُ مع رسولِ الله ﷺ، وهو كافرٌ، فشَهِد حُنينًا والطائفَ وهو كافِر، وامرأتُه مُسلِمة، ولم يُفرِّق رسولُ الله ﷺ بينَه وبينَ امرأتِه، حتّى أَسلَم صَفوانُ، واستَقرَّتْ عِندَه امرأتُه بذلك النِّكاح.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1565 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1124 — ج: 2 — ص: 52
الحكم المسجّل: منقطع
موطأ مالك

حديث 1625

عرض السند

حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب

أنه قال: نَهى رسولُ الله ﷺ الذين قَتَلُوا ابن أَبي الحُقَيق عن قَتلِ النِّساء والوِلدان. قال: فكان رَجلٌ مِنهم يَقُول: بَرحت بنا امرأةُ ابنِ أَبي الحُقَيق بالصياح. فأَرفعُ السيفَ عَلَيها، ثم أذكرُ نَهيَ رَسول الله ﷺ فأَكفّ. ولولا ذٰلك استَرحنا مِنها.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1625 — ج: 2 — ص: 447
الحكم المسجّل: رجاله ثقات لكنه مرسل
موطأ مالك

حديث 1679 / 99

عرض السند

حدثني يحين عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنّ عمر بن الخطاب

قال: أيُّما امرأةٍ فَقَدَت زَوجَها، فلم تَدرِ أَينَ هو؟ فإنَّها تَنتظر أَربعَ سِنِين، ثمَّ تَعتدُّ أَربعةَ أَشهرٍ وعَشرًا، ثم تحل.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1679 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1190
الحكم المسجّل: أثر صحيح
موطأ مالك

حديث 1704

عرض السند

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة

أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، الْأَنْصَارِيَّيْنِ، ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا. وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ. وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَكَانَا مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا، كَأَنَّمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ. وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذلِكَ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ. وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا، سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1704
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
موطأ مالك

حديث 1781 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك ملاحظة عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ العُرْبان. 1782- قال مالك: وذلك - فيما نُرى، والله أعلم - أن يَشتَري الرّجلُ العبدَ أو الوليدَةَ، أو يَتكارَى الدّابّة، ثم يقولَ للذي اشتَرى منه، أَو تكارى منه: أُعطيكَ دِينارًا، أو دِرهمًا، أَو أَكثرَ مِن ذلك أَو أَقل، على أَنِّي إن أَخذتُ السِّلعةَ أَو رَكبتُ ما تَكاريتُ منكَ، فالذي أَعطيتُكَ هو مِن ثَمَن السِّلعة، أو مِن كراء الدَّابّة، وإن تَركتُ ابتِياعَ السِّلعة، أَو كِراءَ الدَّابّة، فما أَعطيتُكَ لكَ، باطلٌ بغَير شيء. 1783- قال مالك: والأمرُ عندنا: أنّه لا بأسَ بأن يَبتاعَ العبدَ التّاجرَ الفَصيحَ، بالأَعبُد من الحَبَشة أو مِن جنسٍ من الأجناس، لَيسُوا مِثلَه في الفَصاحةِ ولا في التِّجارةِ والنَّفاذِ والمَعرفة، لا بأسَ بهذا، أن تَشتَري منه العبدَ بالعَبدَين، أو بالأَعبُد إلى أَجلٍ معلوم، إذا اختَلفَ فبانَ اختِلافُه، فإن أَشبَه بعضُ ذلك بعضَا حتى يَتقاربَ، فلا يأخُذ منه اثنينِ بواحدٍ إلى أَجَل، وإن اختَلَفتْ أَجناسُهم. 1784- قال مالك: ولا بأسَ بأن تَبيعَ ما اشتَريتَ مِن ذلك قبلَ أَن تَستوفِيَه، إذا انتَقدتَ ثَمنَه، مِن غيرِ صاحبِه الذي اشتَريتَه منه. 1785- قال مالك: لا يَنبغِي أن ُيستثنَى جنينٌ في بطنِ أُمِّه إذا بِيعَتْ، لأنَّ ذلك غرَرٌ لا يُدرَى أَذكرٌ هو أَم أُنثى؟ أَحسنٌ أَم قَبيح؟ أو ناقصٌ أو تامّ؟ أو حيٌّ أو مَيِّت؟ وذلك يَضعُ من ثَمنِها. 1786- قال مالكٌ في الرّجلِ يَبتاعُ العبدَ أو الوَليدةَ بمئةِ دينارٍ إلى أَجَل، ثم يَندَمُ البائع، فيَسألُ المَبتاعَ أَن يُقيلَه بعشَرةِ دنانيرَ يَدفعُها إليه نقدًا أَو إلى أَجَل، ويَمحو عنه المِئةَ دينار التي له، قال مالك: لا بأسَ بذلك، وإن نَدِمَ المُبتاعُ، فسألَ البائعَ أَن يُقيلَه في الجاريةِ أو العبدِ، ويَزيدَه عشَرةَ دنانيرَ نقدًا، أو إلى أَجَلٍ أَبعدَ من الأَجلِ الذي اشتَرى إليه العبدَ أو الوَليدةَ، فإنَّ ذلك لا يَنبغي، وإنَّما كُرِه ذلك، لأنَّ البائعَ كأنّه باعَ منه مئةَ دينارٍ له إلى سنةٍ قبلَ أن تَحِلَّ، بجاريةٍ، وبعشَرةِ دنانيرَ نقدًا، أو إلى أَجلٍ أَبعدَ من السَّنة، فدَخلَ في ذلك بيعُ الذَّهبِ بالذَّهبِ إلى أَجَل. 1787- قال مالكٌ في الرَّجلِ يَبيعُ من الرَّجلِ الجاريةَ بمئةِ دينارٍ إلى أَجَل، ثم يَشتَريها بأَكثرَ من ذلك الثَّمن الذي باعها به إلى أَبعدَ من ذلك الأَجلِ الذي باعها إليه: إنَّ ذلك لا يَصلُح، وتَفسيرُ ما كُرِه من ذلك، أن يَبيعَ الرجلُ الجاريةَ إلى أَجل، ثم يَبتاعَها إلى أَجلٍ أَبعدَ منه، يَبيعَها بثلاثينَ دينارًا إلى شهرٍ، ثم يبتاعَها بسِتِّينَ دينارًا إلى سنة، أَو إلى نِصفِ سَنة، فصار أنْ رَجعتْ إليه سِلعتُه بعَينِها، وأَعطاهُ صاحبُه ثلاثينَ دينارًا إلى شهرٍ، بستِّينَ دينارًا إلى سَنةٍ أو إلى نصفِ سنة، فهذا لا ينبغي.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1781 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1266 — ج: 2 — ص: 129
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
موطأ مالك

حديث 1790 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

أنَّ أبانَ بنَ عثمانَ، وهشامَ بنَ إسماعيلَ كانا يَذكُرانِ في خُطبتِهِما عُهدةَ الرَّقيقِ في الأَيامِ الثّلاثة، من حينِ يَشتري العبدَ أو الوليدةَ، وعُهدةَ السَّنة. 1791- قال مالك: ما أَصابَ العبدَ أو الوليدةَ في الأيام الثلاثةِ، من حينِ يَشتريانِ حتى تَنقضِي الأيامُ الثّلاثةُ فهو مِن البائع، وإنَّ عُهدةَ السَّنةِ مِن الجُنون، والجُذَام، والبَرَص، فإذا مَضَت السَّنة فقد بَرِئ البائعُ من العُهدةِ كلِّها. 1792- قال مالك: ومَن باع عبدًا أو وليدةً من أَهلِ المِيراث، أو غيرِهم بالبَراءة، فقد بَرِئ مِن كلِّ عيبٍ، ولا عُهدةَ عليه، إلّا أن يكونَ عَلِمَ عيبًا فكَتَمه، فإن كان عَلِمَ عيبًا فكَتَمه، لم تَنفَعْه البَراءة، وكان ذلك البَيعُ مَردودًا، ولا عُهدةَ عندَنا إلّا في الرَّقيق.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1790 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268 — ج: 2 — ص: 134
الحكم المسجّل: مقطوع
موطأ مالك

حديث 1793 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله

أنَّ عبد الله بنَ عمر باع غلامًا له بثمانِ مئةِ درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعَه لعبد الله بنِ عمر: بالغُلام داءٌ لم تُسَمِّه لي، فاختَصَما إلى عثمان بن عفان، فقال الرَّجل: باعني عبدًا وبه داءٌ لم يُسَمِّه لي، وقال عبدُ الله: بعتُه بالبراءة، فقَضَى عثمانُ بن عفان على عبد الله بن عمر أن يَحلِفَ له: لقد باعَه العبدَ وما به داءٌ يَعلَمُه، فأَبى عبدُ الله أن يحلف، وارتَجَعَ العبدَ، فصَحَّ عندَه، فباعَه عبدُ الله بعد ذلك بألفٍ وخمس مئةِ دِرهم. 1794- قال مالك: الأمر المجتَمَع عليه عندنا: أنَّ كلَّ من ابتاع وليدة فحمَلَت، أو عبدًا فأَعتقَه، وكلَّ أمرٍ دخله الفوات حتى لا يُستطاع ردُّه، فقامت البيِّنة إنه قد كان به عيبٌ عند الذي باعه، أو عُلِم ذلك باعترافٍ أو غيره، فإنَّ العبد أو الوليدةَ يُقوَّمُ وبه العيبُ الذي كان به يومَ اشتراه، فيَرُدُّ من الثمن قدرَ ما بين قيمتِه صحيحًا وقيمتِه وبه ذلك العَيب. 1795- قال مالك: الأمر المجتَمَع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد، ثم يظهرُ منه على عيبٍ يُرَدُّ منه، وقد حدثَ به عند المُشتري عيبٌ آخر: إنّه إذا كان العيبُ الذي حدَثَ به مُفسِدًا، مثلَ القطع أو العَوَر أو ما أَشبهَ ذلك من العُيوب المُفسِدة، فإنَّ الذي اشتَرى العبد بخير النَّظَرين، إن أَحبَّ أن يوضع عنه من ثمن العبد، بقدر العيب الذي كان بالعبد يومَ اشتراه، وُضِع عنه، وإن أحب أن يغرمَ قدر ما أصاب العبدَ من العيب عندَه، ثم يردَّ العبد، فذلك له، وإن مات العبدُ عند الذي اشتراه، أُقيم العبدُ وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيُنظر كم ثمنه؟ فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مئةَ دينار، وقيمتُه يومَ اشتراه وبه العيبُ ثمانون دينارًا، وُضِع عن المشتري ما بين القِيمتَين، وإنما تكون القيمة يوم اشتُري العبد. 1796- قال مالك: الأمر المجتمَع عليه عندنا: أن من ردَّ وليدة من عيب وجده بها، وقد أصابها: إنّها إن كانت بِكرًا، فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيِّبًا، فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنًا لها. 1797- قال مالك: الأمر المجتمَع عليه عندنا، فيمن باع عبدًا أو وليدةً أو حيوانًا بالبراءة، من أهل الميراث أو غيرهم، فقد برئ من كل عيبٍ فيما باع، إلّا أن يكون عَلِمَ في ذلك عيبًا فكَتَمه، فإن كان عَلِم عيبًا فكتمه، لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودًا عليه. 1798- قال مالك: في الجارية تُباع بالجاريتَين، ثم يوجد بإحدى الجاريتَين عيبٌ تُرَدُّ منه، قال: تقام الجاريةُ التي كانت قيمةَ الجاريتين، فيُنظر كم ثمنُها؟ ثم تقام الجاريتان بغير العَيب الذي وُجد بإحداهما، تقامان صحيحتَين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما، حتى يقع على كلِّ واحدة منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها، وعلى الأخرى بقدرها، ثم يُنظر إلى التي بها العيب، فيردُّ بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة، إن كانت كثيرةً أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يومَ قبضهما. 1799- قال مالك في الرجل يشتري العبد، فيؤاجرُه بالإجارة العظيمة، أو الغلَّة القليلة، ثم يجد به عيبًا يُرَدُّ منه: إنه يَردُّه بذلك العيب، وتكون له إجارته وغلَّتُه، وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا، وذلك لو أن رجلًا ابتاع عبدًا، فبنى له دارًا قيمةُ بنائها ثمنَ العبدِ أضعافًا، ثم وَجد به عيبًا يُرَدُّ منه، رَدَّه، ولا يُحسَبُ للعبد عليه إجارةٌ فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره، لأنه ضامن له، وهذا الأمر عندنا. 1800- قال مالك: الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقًا في صفقة واحدة، فوجد في ذلك الرقيق عبدًا مسروقًا، أو وجد بعبدٍ منهم عيبًا، إنه يُنظَر فيما وَجدَ مسروقًا، أو وَجدَ به عيبًا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق، أو أكثره ثمنًا، أو من أَجلِهِ اشترى، وهو الذي فيه الفضلُ لو سلم فيما يرى الناس، كان ذلك البيع مردودًا كلُّه، وإن كان الذي وَجدَ مسروقًا، أو وَجدَ به العيبَ من ذلك الرقيق، في الشيءِ اليسير منه، ليس هو وجهُ ذلك الرقيق، ولا مِن أَجلِهِ اشترى، ولا فيه الفضلُ فيما يَرى الناس، رَدَّ ذلك الذي وَجدَ به العيبَ، أو وَجدَ مسروقًا بعينِه، بقَدرِ قِيمتِه من الثَّمن الذي اشتَرى به أُولئك الرقيق.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1793 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1269 — ج: 2 — ص: 613
الحكم المسجّل: صحيح
موطأ مالك

حديث 1801 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنّ عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

أخبَره، أنَّ عبدَ الله بنَ مسعودٍ ابتاعَ جاريةً مِن امرأتِه زَينبَ الثَّقَفيّة، واشتَرطَتْ عليه أَنكّ إنْ بِعتَها فهي لي بالثَّمنِ الذي تَبيعُها به، فسألَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ عن ذلك عمرَ بنَ الخَطّاب، فقال له عمرُ بنُ الخطّاب: لا تَقرِبْها وفيها شَرطٌ لأَحَد.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1801 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1270 — ج: 2 — ص: 138
الحكم المسجّل: صحيح
موطأ مالك

حديث 1802 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر

أنّه كان يقول: لا يَطأُ الرَّجلُ وَلِيدةً، إلّا وَليدةً إن شاءَ باعَها، وإن شاءَ وَهَبها، وإن شاءَ أَمسَكَها، وإن شاءَ صَنعَ بها ما شاء. قال مالكٌ فيمَن اشترى جاريةً على شرطِ أنّه لا يَبيعُها ولا يَهبُها، أو ما أَشبه ذلك من الشُّروط: فإنّه لا يَنبغي للمُشتري أن يطأَها، وذلك أنّه لا يجوزُ له أن يَبيعَها، ولا أَن يَهبَها، فإذا كان لا يَملِكُ ذلك منها، فلم يَملِكْها مِلْكًا تامًّا، لأنّه قد استُثني عليه فيها ما مَلَكَه بيَدِ غيره، فإذا دَخَلَ هذا الشَّرطُ، لم يَصلُح، وكان بيعًا مكروهًا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1802 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1271 — ج: 2 — ص: 138
الحكم المسجّل: صحيح
موطأ مالك

حديث 1804 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب

أنَّ عبدَ الله بنَ عامرٍ أَهدَى لعُثمانَ بنِ عفّانَ جاريةً، ولها زَوجٌ، ابتاعَها بالبَصْرة، فقال عثمان: لا أَقربُها حتى يُفارِقَها زوجُها، فأَرضَى ابنُ عامرٍ زوجَها، ففارَقَها.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1804 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1272 — ج: 2 — ص: 139
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
موطأ مالك

حديث 1805 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن إبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف

أنَّ عبدَ الرَّحمن بنَ عَوفٍ ابتاعَ وَليدةً، فوَجدَها ذاتَ زَوجٍ فردَّها.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1805 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1273 — ج: 2 — ص: 139
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
موطأ مالك

حديث 1805 / 99

عرض السند

حدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان إذا وَضَعَ رِجلَه في الغَرزِ وهو يُريدُ السَّفر يقول: «بسم الله، اللّهمَّ أَنتَ الصّاحبُ في السَّفَر، والخَليفةُ في الأَهلِ، اللّهمَّ ازوِ لنا الأرض، وهوِّن علينا السَّفَر، اللّهمَّ إنِّي أَعوذُ بك مِن وَعْثاءِ السَّفَر، ومِن كآبةِ المُنقَلَب، ومِن سُوءِ المَنظَر في المالِ والأَهل».
موطأ مالك — رقم الحديث: 1805 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1805 — ج: 2 — ص: 977
الحكم المسجّل: صحيح
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.