موطأ مالك
حديث 1625
عرض السند
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب
أنه قال: نَهى رسولُ الله ﷺ الذين قَتَلُوا ابن أَبي الحُقَيق عن قَتلِ النِّساء والوِلدان. قال: فكان رَجلٌ مِنهم يَقُول: بَرحت بنا امرأةُ ابنِ أَبي الحُقَيق بالصياح. فأَرفعُ السيفَ عَلَيها، ثم أذكرُ نَهيَ رَسول الله ﷺ فأَكفّ. ولولا ذٰلك استَرحنا مِنها.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1625 — ج: 2 — ص: 447
الحكم المسجّل: رجاله ثقات لكنه مرسل