صحيح البخاري
حديث 135 / 99
عرض السند
حدثنا إسحاق بن ابراهيم الحنظليّ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همّام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تُقبَلُ صلاةُ مَن أحدَثَ حتَّى يَتَوضَّأَ». قال رجلٌ مِن حَضْرَموتَ: ما الحَدَثُ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: فُسَاءٌ أو ضُرَاطٌ.
صحيح البخاري — باب لا تقبل صلاة بغير طهور-كتاب الوضوء-صحيح البخاري — رقم الحديث: 135 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 135
الحكم المسجّل: صحيح
مشروعية الوضوء - مشروعية الوضوء وفضلهالوضوء للصلاة - ما يشرع له الوضوءما يخرج من أحد السبيلين(البول والغائط والريح والمني والمذي) - ما جاء في نقض الوضوءالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةتوضيح المفهوم - الأساليب التعليميةإزالة الحدث (بالغسل أو الوضوء أو التيمم) - الطهارة